قرار رقم 225843تاريخه20/02/2002
قضية(ب- ب) ضد (م – د)
الموضوع إلتزامات تعاقدية- عدم تنفيذ الإلتزام- المطالبة بتنفيذه- فسخ العقد- خطأ في تطبيق
المادة 119 من ق.م.
المبـدأ: إن القضاء بفسخ العقد مع منح التعويض دون أن يطالب بذلك الطاعن الذي تمسك بتنفيذ العقد
هو تطبيق سيء للمادة 119 من ق.م إذ كان يتعين على قضاة الموضوع التقيد بالدعوى و طلباتها.
القرار إن المحكمة العليـا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع ديسمبر 1960 – الأبيار بن عكنون- الجزائر-.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257، و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
و بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 29 مارس 1999
و على مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
و بعد الإستماع إلى السيد: رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، و إلى السيد : بن شور
عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ب-ب) طعن بطريق النقض بتاريخ 29/03/1999 في القرار الصادر عن مجلس قضاء أدرار
بتاريخ 12/09/1998 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 07/03/1998 عن محكمة أدرار الذي يقضي
بفسخ العقد المؤرخ في 12/11/1996 وإرجاع الطرفين للحالة التي كانوا عليها قبل العقـد، و إلزام المدعي
عليه بدفع تعويض قدره ثلاثين ألف دينار عن عدم التنفيذ.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ سلمي عثمان عريضة تتضمن وجهين كأساس
للنقض.
حيث أن المدعي عليه في الطعن لم يرد على عريضة رغم صحة تبليغه و استدعائه.
حيث للوصول إلى النقض استند الطاعنون على الوجوه التالية:
الوجه الأول: مأخوذ من القصور و انعدام الأسباب:
بحجة عدم الإجابة على الدفوع المثيرة المتعلقة بتعيين خبير للتأكد من صلاحية الأرض أو عدم صلاحيتها
و لم يتطرق القضاة لمناقشة هذه المسألة.
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن المادة 119 من القانون المدني التي اعتمد
عليها القضاة في قرارهم تنص صراحة على إعطاء حق تنفيذ العقد أو فسخه للطرف المتضرر إذا لم يوف
المتعاقد الآخر بالتزامه، غير أنه في القضية الحال فإن ديوان الترقية و التسيير العقاري هو الذي تخلى عن
التزاماته و لم ينفذ الإتفاق مما جعل الطاعن يلتمس تنفيذ العقد مع التعويض و لم يطلب فسخه، و أن قضاة
الموضوع خالفوا تطبيق هذه المادة و حكموا بالفسخ و هذا فيه إساءة في تطبيق القانون.
حيث أن الطعن المرفوع استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
إن المحكمة العليـا
عن الوجه الثاني بالأسبقية:
حيث يتضح من خلال مراجعة القرار محل الطعن أن قضاة المجلس إعتمدوا في إصدار قرارهم على نص
المادة 119 من القانون المدني التي تنص على ما يلي:” في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد
المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذارالمدين أن يطالب بتنفيذ العقد و فسخه مع التعويض”.
حيث أن الطاعن هو المدعي الأصلي و قد طالب بتنفيذ العقد أي إتمام بناء المسكن حسب الشروط المتفق
عليها مع مديرية ديوان الترقية و التسيير العقاري حسب العقد المنجز بينهما في هذا الإطار لأنه رأى أن
المديرية لم توف بالتزاماتها في هذا الشأن بحجة أن الأرض أصبحت غير صالحة للبناء.
لكن حيث أن قضاة المجلس قرروا فسخ العقد مع منح التعويض للطاعن عن هذا الفسخ و هو ما يجعل
قضاؤهم على هذا النحو يتضمن خطأ في تطبيق القانون بحيث لم يطلب الطرف المتضرر فسخ العقد و لم
يقم بأي إنذار، و هو ما يؤدي إلى سوء تطبيق المادة 119 من القانون المدني التي استند إليها القضاة و كان
عليهم أن يتقيدوا بالدعوى و طلباتهم و يضعونها في إطار الصحيح من حيث مدى أحقية الطاعن في إنجاز
السكن المتفق عليه حسب الوقائع الثابتة.
و حيث متى كان ذلك فإن الوجه المولي إليه مؤسس و صحيح و يتعين على ضوئه نقض و إبطال القرار
و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل في الدعوى طبقا للقانون.
حيث من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهــذه الأسبـاب
قررت المحكمة العليـا
قبول الطعن شكلا- و موضوعا بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ