قرار رقم 212782 الصادر بتاريخ 12/01/2000
قضيةو.ع.آ ضد ش.ج.ت
الموضوع إنحـلال العقـد – عـدم تنفيذ الإلتزام – منح أجلا للمطعون ضـدها لتنفـيذ إلتزاماتها
– تطبيق صحيح للمادة 2/119 ق.م.
المبدأ:
إن قضاة المجلس عندما منحوا للمطعون ضدها أجلا لتنفيذ إلتزاماتها معتمدين في ذلك على الظروف
الأمنية الإستثنائية السائدة في المنطقة التي ترتب عـنها عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن العقـد
بصفة مؤقتة، يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.
القرار
….
في الشـكـل:
حيث أن الطعن قـد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضـوع:
حيث أن الطاعنة تستند في طلبها إلى وجه وحيد للوصول إلى النقض.
الوجه الوحيد: مخالفة القانون سيما المادة 106 من ق.إ.م:
حيث أنه يعاب على القرار المطعون فيه عدم الإشارة إلى النصوص القانونية.
حيث أنه خلاف ما جاءت به الطاعنة فإن عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة في القرار المنتقد لا تجازى
عليه المادة 144الفقرة 5 من ق إ م بالبطلان مادام القرار المطعون فيه يتماشى معها ولم يناقضها هذا
من جهة.
حيث أنه بالرجوع إلى المادة 106 من ق م فإن العقد شريعة المتعاقدين وفي الدعوى الراهنة الطاعنة
طلبت فسخ عقد البيع لعدم إحترام من قبل المطعون ضدها شروط البيع لكن قضاة المجلس طبقوا نص
المادة 119 من ق.م الفقرة 2 منها متى منحوا أجلا للمطعون ضدها لتنفيذ إلتزاماتها وإعتمدوا في قضائهم
على الظروف الأمنية السائدة في منطقة الأخضرية سنة 1994 إذ طرأت حوادث إستثنائية عامة ترتب
عنها عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن العقد بصفة مؤقتة وبعد بمصالح المطعون ضدها وعليه حين قضاة
الموضوع منحوا أجلا للمطعون ضدها للوفاء بالتزاماتها فإنهم أحسنوا في تطبيق القانون فالوجه غير
مؤسس بتعين رفضه ورفض هذا الطعن مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من ق.إ.م.
لهـــذه الأسبــاب
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميـل الطاعـنـة المصاريـف القضائيـة.