غرفة شؤون الاسرة و المواريث
ملف رقم 0739029 قرار بتاريخ 11/04/2013
قضية (ح ا ) و من معه بحضور (ح ع) و من معه و بحضور النيابة العامة
الموضوع تنزيل وفاة الجد او الجدة
قانون رقم 84-11 قانون الاسرة المادة 169 جريدة رسمية عدد 24
المبدأ العبرة في التنزيل بعد صدور قانون الاسرة قانون رقم 84-11 بتاريخ وفاة الجد او الجدة
و ليس بتاريخ وفاة والد او والدة المستفيدين من التنزيل
ان المحكمة العليا …..
وعليه فان المحكمة العليا
حيث ان المدعو (ح ا ) قد طعن بالنقض بموجب عريضة اودعها لدى امانة الضبط بمجلس قضاء
تيزي وزو بتاريخ 1/01/2009 بواسطة محاميه الاستاذ …ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء
تيزي وزو بتاريخ 28-10-2009ىو القضاء من جديد الدعوى لعدمها التأسيس
وتتلخص وقائع القضية المفصول فيها بالقرار المذكور في ان الطاعن قد اقام دعوى ضد
المطعون ضدهم التمس بموجبها الحكم بإلغاء الفريضة التي تحصل عليها المطعون ضدهم من
الموثق …لعدم صحتها و تعين موثق اخر للقيام بتحرير فريضة المرحوم (ح ع)
و اجاب المطعون ضدهم ان الفريضة المذكورة صحيحة و ذلك انها تضمنت ورثة (ح م ) الذين تم
انزالهم منزلة والدتهم بقوة القانون طبقا للمادة 169 من قانون الاسرة و التمسوا الحكم برفض
الدعوى لعدم التأسيس
بتاريخ 28-10-2009 و اثر استئناف المرفوع ضد الحكم المذكور اصدر مجلس قضاء تيزي وزو
القرار المطعون فيه
وقد استند الطاعن في طعنه الى وجه واحدو من حيث ان المطعون ضدهم قد ادعوا مذكرة
للجواب بواسطة محاميهم الاستاذ …طلبوا بموجبها القضاء برفض الطعن
من حيث الشكل
حيث ان الطعن بالنقض قد وقع في اجله القانوني واستوفى اوضاعه الشكلية طبقا لأحكام
المواد 354-557-558-559-560-563-54-565-566-567 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
و يتعين القضاء بقبوله شكلا
من حيث الموضوع
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي
حيث ان الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم برفض دعواه الرامية الى الحكم بإبطال
فريضة والد المرحوم (ح ع)المتضمنة تنزيل المطعون ضدهم منزلة والدتهم في تركة والده
المذكور استنادا الى احكام المادة 02من القانون المدني التي تقضي بعدم سريان القانون
باثر رجعي لكن حيث ان العبرة بصحة التنزيل المنصوص عليها بأحكام المادة 169من القانون
رقم 84-11 المؤرخ في 09-يونيوسنة 1984المتضمن قانون الاسرة لا نعتمد على تاريخ وفاة
والدة المستفيدين من التنزيل مثلما يعتقد الطاعن خطا و انما تستند اساسا الى تاريخ وفاة
جدهم المرحوم (ح ع) و حيث انه قد ثبت من فريضة المرحوم (ح ع) والد الطاعن وجد المطعون
ضدهم انه قد توفي بتاريخ 22/07/2003 و هو تاريخ لاحق لتاريخ صدور قانون الاسرة و بالتالي
ان التنزيل الطعون ضدهم منزلة والدهم في تركة جدهم بالفريضة المذكورة استنادا الى
احكام المادة 169 من القانون المذكور يعد صحيحا و من ثم فان قضاة المجلس بقضائهم باعتبار
تلك الفريضة صحيحة على هذا الاساس و رفض دعوى الطاعن الرامية الى الحكم بإبطالها
يكونون قد طبقوا القانون المذكور تطبقا سليما الامر الذي يجعل الوجه المذكور غير مؤسس
و يتعين عدم الاعتداد بهو القضاء نتيجة لذلك برفض الطعن و حيث انه يتعين القضاء بإبقاء
المصاريف القضائية على عاتق الطاعن وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الاجراءات
المدنية و الادارية.
فلهاذه الاسباب قضت المحكمة العليا غرفة شؤون الاسرة و المواريث
بقبول الطعن بالنقض شكلا و برفضه موضوعا
و بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن
………….
رقم القرار335503تاريخه14/12/2005
قضيةم-ر ضد ورثة ع-ذ
الموضوع تنزيل –وصية –المادة 171 من قانون الأسرة.
المبدأ : لا يحق للحفيد، المستحق جزءا من تركة الجدة،بواسطة التنزيل،أخذ جزء من مخلفاتها
بواسطة الوصية.
***************
رقم القرار273177تاريخه14/11/2001
قضية(ح – ش) ضد (ح – ن)
الموضوع تنزيل- قبل صدور قانون الأسرة – حفيـد- موت الأب قبل الجد – إعتبار الحفيدة وارثة
– مخالفة القانون.
المبـدأ: أن القضاء بتوريث الحفيدة على أساس الوصية الواجبة قبل صدور قانون الأسرة يعد مخالفة
السلام علييكم و رحمة الله
سؤال عن ميراث.
توفى ابن و هو اب أب لاطفال بعد والده و قبل امه
وفاة الجد سنة 1983
وفاة الابن سنة 2000
ووفاة الجدة سنة 2017
السؤال:كيف يرث ابناء الابن من الجد و من الجدة..
جزاكم الله خير