قرار رقم 248978تاريخه21/11/2000
قضية(ز- ف) ضد (ك – ق)
الموضوع إثبات الزواج العرفي – محضر تحقيق – حكم-إلغاؤه – مخالفة القانون .
المبـدأ :
إن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإثبات الزواج العرفي والنسب ، ورفض الدعوى من جديد
لعدم التأسيس رغم إثبات الزواج العرفي بمحضر تحقيقي وبحكم قضائي يعد مخالفة للقانون .
القرار….
حيث أن المسماة ز.ف قد طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس البليدة بتاريخ : 20/04/1998 القاضي
بقبول الترجيع وبعد الفراغ من القرار الصادر يوم 15/04/1989 بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة
حجوط يوم : 14/05/1988 القاضي بإثبات الزواج ونسب الولدين المولودين في 1981 – 1982 والقضاء من
جديد برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس.
حيث استندت الطاعنة في طلبها على ثلاثة أوجه للنقض .
حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن .
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 57 من قانون الأسرة بدعوى أن القاضي الأول قد قضى
بتسجيل الزواج المدعى به والطلاق في حين أن القرار المنتقد قد ألغى الحكم المستأنف مع أن
المادة 57 من قانون الأسرة تقضي بأن أحكام الطلاق غير قابلة للإستئناف.
لكن وحيث أن الإستئناف منصب على تسجيل الزواج دون غيره وعليه فالوجه غير مؤسس .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخلفة المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية .
بدعوى أن القرار المنتقد لم يذكر النصوص القانونية .
لكن وحيث أن القضاة غير ملزمين بذكر النصوص القانونية بقدر ما هم ملزمين بعدم مخالفتها
وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون والشريعة .
بدعوى أن الطاعنة قد أثبتت دعوى زواجها العرفي بالمطعون ضده والقرار المنتقد قد ألغي
الحكم المستأنف وقضى من جديد برفض دعواها.
حيث أنه بالفعل فإن الطاعنة قد أثبتت دعوى زواجها العرفي بالمطعون ضده حسب التحقيق الذي قام
به القاضي الأول وكذلك محضر التحقيق المؤرخ في :21/10/1997 الذي قام به رئيس الغرفةالسيد/…
تنفيذ القرار سابق صدر في 15/04/1989 خصوصا وأن الزواج قد أنجب ولدين وعليه فالوجه مؤسس
الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة .
فلهـذ ه الأسبـاب :
قررت المحكمة العليـا
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض القرار المطعون فيه الصادر
عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 20/04/1998 ودون إحالة وتحميل المطعون ضده بالمصاريف
القضائية.
…