يجوز ضم العقوبات إذا كانت العقوبات المحكوم بها من نفس الطبيعة ولم يفصل بينها أحكام صادرة نهائيا.
عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه: بدعوى أنه من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 35 من ق.ع أنه صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد ، و حيث أنه يجوز للقاضي على النحو السالف ذكره ضم العقوبتين المحكوم بهما على الطالب المنوه عنهما لتكون 8 سنوات سجنا بدلا من 6 سنوات سجنا المحكوم بها بعد تطبيق أحكام الدمج بدلا من أحكام الضم مما يعد مخالفا للقانون .
لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات بقضائها بدمج عقوبتين الأولى بعامين حبس نافذ المقضي بها بموجب القرار المؤرخ في 2015/05/17 و الغير مطعون فيه بناء على شهادة عدم الطعن و الثانية بستة سنوات سجنا المقضي بها بموجب حكم محكمة الجنايات المؤرخ في 2013/12/15 الذي صار نهائي بناءا على شهادة عدم الطعن ، و القول أن عقوبة ستة سنوات سجنا المحكوم بها بموجب حكم محكمة الجنايات المذكور هي وحدها التي تنفذ قد أحست تطبيق القانون و لا سيما أحكام المادة 35/ 1 من ق.ع إلى توجب في حالة تعدد الأحكام السالبة للحرية و الحائزة لقوة الشئ المقضي فيه وفقا لما قرره اجتهاد المحكمة العليا ، فإنه تنفذ العقوبة الأشد وحدها و هذا خلافا لما أثاره الطاعن لان ضم العقوبات كليا أو جزئيا الذي تجيزه الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر و المستشهد بها ، عندما تكون العقوبات المحكوم بها من نفس الطبيعة و لم يفصل بينها أحكام صادرة نهائيا و هو الشئ الغير متوفر في دعوى الحال و عليه فالوجه المثار غير مؤسس .
– يشترط في حالة الحكم بعقوبة الحبس ضد الحدث أن يكون مسببا، بصرف النظر عن ما إذا كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف شخصية الحدث.
بدعوى إدانة قضاة المجلس له بــ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ و 20.000 دج غرامة نافذة دون تسبيب ذلك كما تقتضيه المادة 445 من ق ا ج
عن الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
بدعوى إدانة قضاة المجلس له بــ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ و 20.000 دج غرامة نافذة دون تسبيب ذلك كما تقتضيه المادة 445 من ق ا ج وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد أكتفوا بتسبيبهم لقرارهم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس طبقا للمادتين 53 من ق ع و 592 من ق ا ج لسبب صغر سن المتهم ولعدم الحكم عليه من قبل بعقوبة جناية أو جنحة إلا أنهم لم يبرروا معاقبتهم للمتهم الحدث لمدة 6 أشهر حبس حتى وإن كانت هذه العقوبة موقوفة التنفيذ مخالفين بذلك أحكام المادة 445 من ق ا ج السارية المفعول تاريخ صدورهم لقرارهم التي نصت على وجوب تسبيب عقوبة الغرامة أو الحبس بصرف النظر عن ما إذا كانت هذه العقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ وذلك بأخذهم بعين الإعتبار للظروف أو لشخصية المجرم الحدث.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن الحكم المستأنف قضى بإدانة المتهم طبقا للمادة 326 من قانون العقوبات وعاقبه بعام حبسا نافذا مع استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام، غير أنه بالرجوع إلى الإجراءات المنصوص عليها في العقوبات البديلة لاسيما نص المادة 05 مكرر 01 فقرة 03 من نفس القانون فإنها تشترط لاستبدال العقوبة المنطوق بها من طرف القاضي بعقوبة العمل للنفع العام أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المنصوص عليها قانونا 03 سنوات حبسا نافذا، وبالرجوع إلى نص المادة 326 المدان وفقها المتهم نجد أنها تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وهي عقوبة تتجاوز الشرط المبين أعلاه، مما يجعل قضاة الحكم على مستوى المحكمة وعلى مستوى الاستئناف كما فعلوا قد جعلوا قرارهم مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يستوجب النقض والإبطال.
حيث بالفعل وكما جاء في الانتقاد الموجه، فإنه وبعد أن ثبت لقضاة الموضوع قيام أركان جنحتي الفعل العلني المخل بالحياء وإبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر في مواجهة المتهم المطعون ضده لاعترافه الصريح بارتكابهما، جاءت العقوبة المحكوم بها عليه مخالفة لمقتضيات المادة 05 مكرر 01 فقرة 03 من قانون العقوبات، ذلك أن هذه الأخيرة تشترط لاستبدال العقوبة المنطوق بها عليه بعقوبة العمل للنفع العام جملة من الشروط مجتمعة من بينها أن تكون عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (03) سنوات حبسا، وبالرجوع إلى نص المادة 326 من نفس القانون المدان بها المتهم نجد أنها تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبذلك تخلف شرط من شروط استبدال العقوبة بالعمل للنفع العام، وعليه فإن قضاة الموضوع باستبدالهم لها رغم عدم توافر جميع الشروط المقررة قانونا مجتمعة قد خالفوا نص المادتين السالفتين الذكر وخالفوا القانون فيكون الوجه المثار سديد يتعين الاستجابة له ومن ثمة نقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص العقوبة فقط مع الإحالة.
تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الغرامة أو الحبس شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.
الوجهان الثاني و الثالث المأخوذين من قصور التسبيب و عدم الفصل في وجه الطلب:
بدعوى عدم إجابة المحكمة و المجلس على طلبه الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع موضوع الاتهام إلى جناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة المنصوص عليها في المادة 264 ق ع و إسعافه بظروف التخفيف.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قضوا بإدانة المتهم الحدث بالواقعة موضوع الاتهام و عاقبوه بعشرين سنة حبسا تطبيقا للمادة الخمسين من قانون العقوبات و هي أقصى العقوبة , وثبت من أسباب القرار إغفال التطرق إلى إفادة المتهم من ظروف التخفيف من عدمه.
حيث يخضع الحدث كمبدأ عام في مواد الجنايات و الجنح إلى تدابير الحماية و التهذيب المنصوص عليها في المادة 444 ق إ ج و استثناءا يجوز استبدال أو استكمال هذه التدابير بعقوبة الغرامة أو الحبس مثلما تنص المادة 445 ق إ ج شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا يبين مبررات اللجوء إلى عقوبة الغرامة أو الحبس.
حيث برر قضاة الموضوع اللجوء إلى تطبيق المادة 50 ق ع بالنظر للسوابق القضائية للمتهم دون التطرق إلى تبرير قضائهم بإفادة المتهم من ظروف التخفيف أو عدم إفادته بها مما ينجم عنه نقض القرار المطعون فيه.
المواد : 9 مكرر ، 9 مكرر 1 و 53 مكرر من قانون العقوبات.
لا تقضي محكمة الجنايات بالحجر القانوني، في حالة الحكم بعقوبة جنحية، نتيجة إفادة المحكوم عليه بالظروف المخففة؛
يبقى لها أن تحكم بحرمانه من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.
حيث أودع النائب العام تقريرا أثار من خلاله وجها وحيدا للنقض بدون عنوان،
بدعوى مخالفة المادة 09 مكرر من ق/ ع لأن المحكمة أدانت المتهمين بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة لكنها لم تأمر بالحجر عليهما.
حيث أنه إذا كانت العقوبة جنائية وجب على محكمة الجنايات القضاء بالحجر القانوني و القضاء أيضا بحرمان المدان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية و المدنية و أن تحدد هذه الحقوق بالضبط وفقا للمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 من قانون العقوبات أما إذا كانت جنحية نتيجة إفادة المتهم بالظروف المخففة كما في دعوى الحال فلا تقضى بالحجر القانوني و يبقى للمحكمة أن تقضي بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية فقط وفقا للمادة 53 مكرر 3 من نفس القانون ومن ثم فالوجه المثار غير سديد .
و 254-255 من قانون العقوبات.
– تأمر محكمة الجنايات وجوبا في حالة الحكم بعقوبة جنائية بالحجر القانوني.
الفرع الأول: مفاده أنه بالرجوع الى منطوق الحكم يتبين ان القضاة لم يأمروا بالحجر القانوني على المحكوم عليه و خالفوا بذلك المادة 9 مكرر من ق ع .
عن الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون منقسم إلى فرعين.
الفرع الأول: مفاده أنه بالرجوع الى منطوق الحكم يتبين ان القضاة لم يأمروا بالحجر القانوني على المحكوم عليه و خالفوا بذلك المادة 9 مكرر من ق ع .
فعلا حيث أن المادة 9 مكرر تنص في حالة الحكم بعقوبة جنائية مثلما هو عليه في دعوى الحال تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
حيث و الحال كذلك يتعين نقض الحكم الفاصل في الدعوى العمومية دون الحاجة لمناقشة الفرع الثاني من الوجه الثالث لعدم جدواه.
لا يؤثر عدم تحديد تاريخ سريانها على صحة الحكم الجنائي.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات لعدم تحديد الحكم المطعون فيه سريان تاريخ مدة الحرمان من ممـــــارسة الحقوق الوطنية والمدنية وفقا للمادة 9 مكرر الفقرة الأخيرة من ق ع:
حيث أن الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المدية والمتهم (ب. ح) قد استوفيا أوضاعهما القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجهين والمتهم الطاعن في الوجه الأول معا لتكاملهم غير وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الجنايات تكون بوضعها للسؤال الأول وصياغتها له على الشكل التالي:
” هل المتهم ب.ح ….مذنب لإرتكابه…واقعة إختلاس شيء منقول مملوك للغير بنية تملكه ودون رضا صاحبه تمثل في مجموعة من الألبسة والأحذية الرجالية الرياضية قيمتها 55 مليون سنتيم إضرارا بالضحية ب.م”.
قد أحسنت تطبيقها للقانون عملا بأحكام المادة 305 من ق ا ج وطبقا للمادة 350 من ق ع لتناولها في السؤال المذكور إلا واقعة واحدة والعناصر المكونة لها المتمثلة في إختلاس شيء ملك لغير المتهم علما أن السؤال الواحد لا يعتبر مركبا إلا في حالة إحتوائه على أكثر من واقعة وواقعة وظرف أو ظروف مشددة للواقعة أو أكثر من متهم أو أكثر من ضحية وأنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 305 من ق ا ج لا تتقيد محكمة الجنايات إلا بالواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة دون النص القانوني المجرم لها بحيث تعتبر هذه المحكمة الجهة القضائية المختصة لتقرير النص القانوني
الواجب التطبيق بعد ثبوت الواقعة المجرمة في حق المتهم طبقا للمادة 314/ 9 من ق ا ج وهو ما أشارت إليه المحكمة بمنطوق حكمها.
حيث أن حاصل ما ينعاه المتهم الطاعن في الوجه الثاني غير وجيه ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 9 مكرر1 من ق ع يستحيل على المتهم ممارسة حقوقه المدنية والوطنية وهو مسجون بل يبدأ سريان هذه العقوبة التكميلية بعد إنتهاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المتهم وبالتالي لا يؤثر عدم تحديد تاريخ سريان هذه العقوبة التكميلية والمحددة المدة وهي ثلاثة سنوات على صحة الحكم المطعون فيه.
حيث انه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعنين بالنقض لعدم تأسيسهما.
المادة: 168 من القانون رقم 05 – 12 المتعلق بالمياه
الوجه الوحيد المأخوذ من إغفال الفصل في أحد طلبات النيابة العامة طبقا للمادة 500-4 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك أن قضاة المجلس عندما أدانوا المتهم قاموا برد الشاحنة المحجوزة دون تبرير لذلك ولكون الشاحنة تعد أداة الجريمة فالأصل أن تصادر، وعليه التمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام الطاعن المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث أنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتبين منه فعلا أنه قضى برد الشاحنة ووثائقها لمالكها على الرغم من أنها استعملت كوسيلة لارتكاب الجريمة , غير أن ما قضى به قضاة الموضوع لا يعتبر مخالفا للقانون في شيء, طالما أن المادة 168 من القانون رقم 05 – 12 المتعلق بالمياه نصت على المصادرة كعقوبة تكميلية جوازية, تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا معقب عليهم في ذلك من المحكمة العليا, ومن ثمة فان قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونوا قد طبقوا صحيح القانون, وعليه فالوجه المثار غير سديد مما يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و المؤدي وحده للنقض:
مفـــاده أن الحكم الجنائي محل الطعن ورد عاما و مبهما إذ لم يحدد الحقوق المدنية, السياسية والعائلية التي قضى بحرمان المحكوم عليه منها, كما أنه لم يحدد مدتها وتاريخ يوم سريان تنفيذ العقوبة التكميلية هذه.
حيـــث أن المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات عرفت الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية المتمثل في:
1- العزل أو الإعفاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.
2- الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح و من حمل أي وسام.
3- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا, محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال.
4- الحرمان من الحق من حمل الأسلحة و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
5- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما.
6- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.
و في حالة الحكم بعقوبة جنائية, يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها 10 سنوات, تسري من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
– حيـــث يستشف بالرجوع إلى الحكم الجنائي المطعون فيه و مقرر ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم أن المحكمة أمرت بحرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المدنية, السياسية و العائلية طيلة تنفيذ العقوبة الأصلية.
– حيـــث أن محكمة الجنايات قضت بحرمان المطعون ضده من ممارسة حقوقه المدنية, السياسية و العائلية بدون تحديد الحق أو الحقوق موضوع الحرمان من بين الحقوق العديدة المذكورة بالتفصيل في المادة 09 مكرر 1 من قانون العقوبات السالفة الذكر, علما أن لكل جرم من شخصية الجاني المدان, نوع الحق أو الحقوق الواجبة حرمانه من ممارستها من جهة.
– حيـــث من جهة أخرى إنها أمرت بالحرمان طيلة تنفيذ العقوبة الأصلية بينما المادة 09 مكرر 1 تنوه على سريان الحرمان من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه لمدة أقصاها 10 سنوات. و بالتالي فإن عدم تحديد نوع الحق أو الحقوق محل الحرمان المقضى به على المحكوم عليه و عدم تحديد تاريخ سريان الحرمان هذا و مدته يعد بالفعل خطأ في تطبيق صحيح القانون, مما يجعل الوجه الثاني المثار سديد يؤدي إلى النقض و هذا بدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول الذي تبين بعد دراسته أنه غير مؤسس.
الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أنه كان يتعين على محكمة الجنايات أن تأمر وجوبا بالحجر القانوني طبقا للمادة 09 من قانون العقوبات.
حيث بالفعل يتضح بالرجوع إلى منطوق الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات وبعد إدانتها للمطعون ضدهم ومعاقبتهم بعقوبات جنائية لم تأمر بالحجر القانوني على المحكوم عليهم المتمثل في حرمانهم من ممارسة حقوقهم المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية كون العقوبة التكميلية المذكورة وجوبية لا يسوغ للمحكمة الحيدة عنها فضلا عن أن محكمة الجنايات سهت عن القضاء بما اقتضته أحكام المادة 9 مكرر فقرة أخيرة من قانون العقوبات والتي توجب النطق بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عنها بالمادة المذكورة والتي تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليهم مما يتعين اعتبار الوجه المثار في محله.
وحيث متى ثبت مثل هذا الإغفال – تعين – ودون مناقشة ما أثير من باقي الطاعنين- تمديد النقض لهم في الدعوى العمومية لإتصال طعونهم بنفس الإخلال مع إمتداد النقض (ل.ع) و(ح.م).
وحيث أنه ضمانا لحسن سير العدالة إستوجب نقض الحكم الفاصل في الدعوى المدنية.
أمر رقم : 66-156 (عقوبات)، المادة 16 مكرر 4، جريدة رسمية عدد: 49.
قانون رقم: 06-23 ( عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة: 8، جريدة رسمية عدد: 84.
يمكن قانونا، للقاضي الحكم بتعليق أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة، مع المنع من استصدار رخصة جديدة.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه مسبقا: من أنّ المحكمة قضت بمصادرة المحجوزات و من بينها رخصة السياقة، مخالفة لنص المادة 16 مكرّر 4 من قانون العقوبات.
حيث أنّ هذا النعي في محلّه، حيث من الثابت أنّه يجوز للجهة القضائية الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة.
حيث قضت المحكمة علاوة عن العقوبة الأصلية بمصادرة المحجوزات.
حيث بالرجوع لمحضر ضبط أدلة الإقناع الذي يحتوي على المحجوزات تعاين المحكمة العليا أن رخصة السياقة التي طالبت النيابة العامة بسحبها توجد ضمن المحجوزات التي تمّت مصادرتها مخالفة لنص المادة 16 مكرر 4 من قانون العقوبات ما يعرض الحكم للنقض في هذه النقطة.
تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الحبس أو الغرامة شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.
الوجهان المأخوذان من مخالفة القواعد الجوهرية:
بدعوى عدم إثبات القرار أن المحاكمة كانت سرية مثلما تستلزم المادة 463 ق ا ج وأن المحكمة والمجلس خالفا المادة 444 ق ا ج عندما حكما على الطاعن بعقوبة الحبس عوض تدابير الحماية والتهذيب المنوه عنها في هذه المادة دون تبرير قضائهم.
فعلا حيث تنص المادة 444 ق ا ج على عدم جواز أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ 18 سنة إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب المنوه عنها بهذه المادة ، واستثناء جواز استبدال أو استكمال هذه التدابير بعقوبة الحبس أو الغرامة المنصوص عليها في المادة 50 ق ع إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا لشخصية المجرم الحدث أو للظروف مع توضيح الأسباب خصيصا بشأن هذه النقطة وهو ما لم تلتزم به لا المحكمة ولا غرفة الأحداث مما يجعل القرار قد خالف قاعدة جوهرية وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض كليا دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من الطرف المدني.
الوجه الأول من مذكرة الأستاذ نوار بومدين: المبنى على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى عدم توقيع محضر إقتراع محلفي الحكم من طرف الرئيس وأمين الضبط ومثله نسخة الحكم الجنائي المرفق بملف الطعن وعدم الاشارة إلى النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات التكميلية.
لكن حيث تضمن محضر المرافعات المثبت لاستيفاء الإجراءات المقررة لانعقاد محكمة الجنايات الإشارة إلى عملية إقتراع محلفي الحكم مثلما تنص المادة 284 ق.إ.ج و هو موقع من الرئيس وأمين الضبط.
حيث يمثل الحكم الجنائي المرفق مجرد نسخة مطابقة للأصل موقع عليها من طرف أمين الضبط، بينما يحفظ أصل الحكم الموقع عليه من الرئيس و أمين الضبط ضمن محفوظات رئاسة أمانة الضبط.
حيث ينطق بالعقوبات التكميلية المحكوم بها وجوبيا متى تقررت الإدانة و كانت العقوبة السالبة للحرية سجنا مثلما تنص المادتان 09 مكرر و 09 مكرر 1 ق.ع ، و لا يشكل السهو عن ذكر هذين النصين المساس بصحة الحكم و تأسيسه طالما أن المحكمة طبقت مضمونيهما و تبعا لذلك يكون الوجه غير مؤسس.