الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – عقد ادماج مهني

قرار المحكمة العليا – عقد ادماج مهني

رقم القرار: 1239758
تاريخ القرار: 2018/10/04
الموضوع: عقد ادماج مهني – علاقة عمل – فسخ – اخطار كتابي .
المرجع القانوني: المادتان 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08- 126 المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج
المهني المعدل و المتمم.
المبدأ: يتعين على المستخدم في حالة الإعلان عن نيته في فسخ عقد إدماج مهني أن يخطر كتابيا المستفيد منه و
الوكالة الوطنية للتشغيل .
الأطراف: 
الطاعن: ( خ. س ) / المطعون ضده: روضة المربية الخارقة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة طالبت بإعادة إدماجها بإعتبار أن توقيفها عن العمل تم بطريقة غير قانونية بعد أن وافقت المطعون ضدها عن إعطائها عطلة قصيرة المدة وبالتالي لا يجوز لها أن تفصلها مباشرة لأن العقد ساري المفعول لمدة ثلاثة سنوات وأن الطاعنة لم ترتكب أي خطأ خاصة وأنها قدمت عدة أدلة على أنها لم تقم بالإخلال بإلتزاماتها مما يجعل أن تسريحها كان تعسفيا ومخالفا لنص المادة 73 من القانون 11/90.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون:
لكن حيث أن العلاقة التي كانت تربط الطاعنة والمطعون ضدها تدخل في إطار عقود الإدماج المهني طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 126/08 وأن العقد كان ما بين مديرية التشغيل والمستخدم المطعون ضدها وليس في إطار قانون العمل 11/90 ومن ثم لا يمكن للطاعنة أن تتمسك بأحكام هذا القانون طالما أنه يجوز للمستخدم أن يضع حدا لهذه العلاقة بعد إخطار مديرية التشغيل ومن ثم لا يمكنها التمسك بأحكام المادة 73 من القانون 11/90 التي لا تطبق في قضية الحال مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1219558
تاريخ القرار: 2018/03/08
الموضوع: عقد ادماج مهني – علاقة عمل – فسخ – اخطار كتابي .
المرجع القانوني: المادتان11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08- 126 المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج
المهني المعدل و المتمم.
المبدأ: يتعين على المستخدم في حالة الإعلان عن نيته في فسخ عقد إدماج مهني أن يخطر كتابيا المستفيد منه و
الوكالة الوطنية للتشغيل، سبعة أيام قبل تاريخ الفسخ و توضيح الأسباب .
الأطراف: 
الطاعن: الشركة ذات الشخص الوحيد المسماة سونالتاك فورماسيون / المطعون ضده: ( ك. م )
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للتطرق للأوجه المثارة:
حيث يتبين من موضوع الدعوى و الملف المرفق أن الطاعنة أبرمت عقدا مع مديرية التشغيل و المؤسسة في إطار إعادة الإدماج المهني للمطعون ضدها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 126/08المؤرخ في 2008/04/19 المعدل و المتمم بالمرسوم 105/11 المؤرخ في 2011/03/06 الذي يلزم المستخدم بدفع جزء من الأجرة و الجزء الباقي يقع على عاتق مديرية التشغيل طبقا للمادة 26 و27 من المرسوم رقم 126/08 المعدلة و المتممة بالمادة 06 من المرسوم رقم 105/11 و أن هذا الحق المتمثل في الأجرة يلزم بدفعه المستخدم حسب عقد العمل المدعم رقم 2015/1634 و عليه يكون من حق المطعون ضدها المطالبة بالأجر في حالة عدم تقاضيها أما بخصوص إعادة الإدماج في منصب العمل و التثبيت فيه مع منحها تعويض عن الطرد التعسفي فإن المستخدم ملزم فقط بإخطار العامل و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل عن فسخ عقد الإدماج مع توضيح الأسباب المبررة لذلك عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 2008/126 و لما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 980322
تاريخ القرار: 2015/07/09
الموضوع: عقد ادماج مهني – عقد مؤقت- تكييف.
المرجع القانوني: المادتان 6 من المرسوم التنفيذي 08- 126، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المبدأ: بما أن علاقة العمل، في إطار العقود المدعّمة، هي بطبيعتها عــــلاقة عمل مؤقتة، فـــإنه لا يجوز إعادة
تكييفها إلى علاقة عمل دائمة.
الأطراف: 
الطاعن: (شركة الاسمنت ذات أسهم) / المطعون ضده: (ا.ت)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون المادة 358 /5 من ق إ م إ ،
بدعوى أن الحكم المطعون فيه أسس قضائه على أن ” الطاعنة لم تثبت الخطأ المهني من الدرجة الأولى الصادر عن المطعون ضده استنادا للمادة 96 من النظام الداخلي و المتمثل في توقيفه لمدة 5 أيام و كذا العقوبة التأديبية المتمثلة في الإنذار الكتابي و التي هي عقوبة من الدرجة الأولى و أن قرار تحويل المطعون ضده يعد مساسا بإرادة العامل “.
وأن وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي أصدرت تعليمة رقم 312 مؤرخة في 2012/12/23 تفرض على الطاعنة إبرام عقد عمل مع المطعون ضده و أن الطاعنة لم تقم بذلك مما يجعل العلاقة قائمة ومن حق العامل مطالبتها بإعادة الإدراج .
و الطاعنة فيما يخص عدم إثبات الأخطاء لم تطبق إلا القانون و العقوبات التي أصدرتها في حق المطعون ضده تمت بعد استفاء جميع الإجراءات التأديبية بحيث أنها استدعت المطعون ضده لكنه امتنع عن الحضور.
و فيما يتعلق بعدم إبرام عقد مكتوب مع المطعون ضده فإن طبيعة علاقة العمل التي تربط الطاعنة بالمطعون ضده تمت في إطار عقد العمل المدعم و المسجل بمديرية التشغيل بولاية باتنة في2012/04/11 و هذا في إطار المرسوم التنفيذي رقم 126/08 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني و أن العقد المبرم في إطــــار العمل المدعم و كذا المرسومين السالف ذكرهما فإنهما لا يخولان للمطعون ضده المطالبة بالعمل في المكان الذي يريده لأن طبيعة علاقة العمل لا تخوله اختيار المكان و حتى المنصب الذي يريد العمل به ، ذلك من صلاحيات الطاعنة و النظام الداخلي للمؤسسة التي يسمح لها في إطار احتياجاتها على أساس العمل المدعم و المسطر من قبل الدولة لتشجيع الشباب على العمل و الإدماج في الحياة المهنية ووفقا للعقد المبرم في إطار المساعدة على الإدماج المهني و الحكم المطعون فيه خالف القانون و لم يستند إلى المرسومين السالف ذكرهما و كذا إلى العقد المبرم بين الطاعنة و المطعون ضده و إلى طبيعة هذا العقد باعتباره عقد مدعم (CTA) وكذا الاتفاقية المبرمة مع مديرية التشغيل لولاية باتنة على أساس أن علاقة العمل هي علاقة مؤقتة و غير دائمة و لا يمكن بالتالي أن تتحول إلى علاقة عمل غير محددة المدة كما ذهب إليه الحكم المنتقد الذي جعل حكمه مخالفا للقانون و معرض للنقض و الإبطال .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث بخصوص الشق الأول من الوجه يتبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الموضوع وبخصوص الأخطاء المهنية المرتكبة من طرف المطعون ضده و الذي على أساسها سلطت عليه عقوبتي الإنذار الكتابي و التوقيف لمدة 05 أيام فإن قاضي الموضوع و بعد إطلاعه على النظام الداخلي للمؤسسة الطاعنة لاسيما المادتين 101 و 105 منه ثبت له أنها عقوبات مقابلة لخطأ من الدرجة الأولى ، و اعتمادا على المادة 96 من النظام الداخلي التي تنص أن في حالة ارتكاب خطأ مهني من الدرجة الولى لابد من إثبات ذلك بتقرير مكتوب من المسؤول المباشر تبين له بعد إطلاعه على القرارين التأديبيين أن الخطأ التأديبي لم يثبت من قبل الرئيس المباشر للعامل الذي لم يحرر تقرير بالمخالفة المرتكبة من العامل و اعتبر عن صواب أن العقوبتين التأديبيتين المتخذة ضد المطعون ضده مخالفة للإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة الطاعنة.
حيث حول الشق الثاني بالفعل حيث أن علاقة العمل التي تربط طرفي الخصومة هي في إطار عقود العمل المدعمة بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 126/08 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. المعدل و المتمم و الذي حدد في مادته 06 مدة عقد الإدماج بثلاث سنوات.
و باعتبار أن العقد المبرم بين طرفي الخصومة بتاريخ 2012/04/15 نص في مادته الأولى أن العقد أبرم طبقا للقوانين و التنظيم المعمول بهم وأن المادة الثانية حددت المدة الذي يستفيد المستخدم خلالها من مساهمة الدولة في الأجور في إطـــــار عقد العمل المدعم و نموذج هذا النوع من العقود
تم تحديده بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 24 يوليو 2008، فإن قاضي الموضوع لما أعاد تكييف علاقة العمل من مؤقتة إلى دائمة على أساس أن عقد العمل المدعم لا يمثل علاقة عمل من نوع خاص خاضع للتشريع المعمول الساري المفعول، و استبعد العقد المدعم المبرم بين الطرفين و طبقا للمادة 11 من القانون 11/90 يكون خالف القانون ذلك أن علاقة العمل في إطار العقود المدعمة بطبيعتها مؤقتة.
و بذلك عرض حكمه للنقض و الإبطال.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة

عن المحامي