الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون وبفرعيه:
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادتين674 و 677 من القانون
المدني, ذلك أنهما يملكان هذه القطعة بموجب سندات رسمية وإلزامهما بعدم التعرض للمطعون عليه
يحرمهما من ملكيتها.
وحيث أن الدعوى الأصلية هي دعوى ملكية, في حين الحكم المؤيد بالقرار محل الطعن بالنقض قد
فصل في دعوى منع التعرض وهي دعوى حيازة, مما يعد ذلك مخالفة للقانون يعرض القرار
المطعون فيه للنقض.
الوجه الثالث المأخوذ من تناقض الأسباب مع المنطوق:
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أن الأسباب الواردة فيه تخص الملكية في
حين المنطوق يخص دعوى الحيازة, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون وبفرعيه:
لكن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن ملكية القطعة الأرضية انتقلت إلى
المطعون عليها الثانية وتصرفت فيها بالبيع إلى المطعون عليه الأول وهذا الأخير هو من انتقلت إليه ملكيتها
ولم يصبح الطاعنان مالكين لها من جهة.
كما أن قضاة الموضوع قد فصلوا في دعوى الملكية وألزموا الطاعنين بعدم التعرض للمطعون عليه بالإنتفاع
من ملكيتها, ذلك أنه وكما تحمي الحيازة بدعوى عدم التعرض كذلك تحمي الملكية بدعوى عدم التعرض في
الملكية من جهة أخرى, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
عن الوجه الثالث المأخوذ من تناقض الأسباب مع المنطوق:
وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع فصلوا
في دعوى الملكية وحكموا بإلزام الطاعنين بعدم تعرض للمطعون عليه في استغلال ملكيته, ذلك أنه
كما يقع التعرض للحيازة يقع أيضا التعرض في الملكية, وبالتالي لا يوجد أي تناقض مما يتعين معه
التصريح برفض هذا الوجه.