الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – حيازة

قرار المحكمة العليا – حيازة

رقم القرار: 1149246
تاريخ القرار: 2018/10/11
الموضوع: حيازة – قرابة
المبدأ: لا تعد صلة القرابة شرطا لحيازة مال معين
الأطراف: 
الطاعن: (ع.ب) ومن معه / المطعون ضده: (ع.م) ومن معه
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب بفرعيه عدم مناقشة الأدلة المقدمة من طرف الطاعنين وعدم مناقشة عناصر الاعتداء طبقا للمواد 10/358 و 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ذلك أن الحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات, وأنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للمدعين رفع دعوى حماية حيازتهم طالما أثبتوا توافر شروطها وهي الهدوء والعلنية والاستمرار, ولهم أدلة لثبوت حقهم العيني وهو عقد البيع لمورث أطراف النزاع ومخطط بياني من طرف مصالح المسح العقاري لولاية بسكرة ووصولات الإثارة المتعلق باستغلال الأرض وشهادة الشهود, كل هذه العناصر لم يناقشها قضاة المجلس وحرم الطاعنين من درجة من درجات التقاضي, وأن الدعوى تتعلق بالاعتداء على حيازة الطاعنين, وهي متمثلة في مظاهر مادية, وكذا مخططات منجزة من قبل الخصوم, وأثبت المخطط وجود جميع المطعون ضدهم في مخطط واحد مقسمين للأرض إلى عدة أجزاء وهذا ما يمثل اعتداء على أرض النزاع التابعة للطاعنين.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه بعد الرجوع إلى تسبيب القرار أن قضاة المجلس ذهبوا إلى أن المدعين لهم أصول مختلفة لا يجمعهم رابط أسري وتكلموا عن 3 قطع كل واحدة لها تسمية مختلفة وتارة يقولون قطعة واحدة ولم يوضحوا وضعية هذه الأرض أثناء تطبيق الثورة الزراعية على غرار المستأنف عليهم الذين قدموا الكثير منهم بطاقة التصريح بمحل الإقامة وهي ذات حجية وارتأى أن الحيازة غير ثابتة ولما راح قضاة المجلس الاعتبارات المذكورة يكونوا قد قصروا في تسبيب قرارهم لأن صلة القرابة لا تكون شرطا لحيازة مال معين, وأنه لا يوجد مانع أن يحوز أفراد مختلفة النسب والانتماء العائلي لمال معين خلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس في تعليلهم للقرار المطعون فيه حاليا, وأن التساؤل الذي طرحه قضاة المجلس على وجود 3 قطع أرضية مختلفة التسمية, والحال أن القطع الثلاثة متواجدة في موقع واحد وهي جلف الطلبة, إما تحديد وضعية الأرض أثناء تطبيق الثورة الزراعية لا دخل لها في تحديد والتأثير على مسار الدعوى لأن موضوع الدعوى لا يتعلق بتأميم الأرض في إطار تطبيق قانون الثورة الزراعية من عدمه, وأن قضاة المجلس لم يتمعنوا في الأسانيد المقدمة من طرف الطاعنين لإثبات حيازتهم للقطعة الأرضية موضوع النزاع كعقد ملكية المالك الأصلي بل راحوا يناقشون فعلا أسانيد المطعون ضدهم وأعاروها أهمية وحجية وتغاضوا عن أسانيد الطاعنين وهذا يعتبر قصور في تسبيب القرار ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: الواحد علي
المستشار المقرر: قلة منصورية زوجة بلهادي
رقم القرار: 971383
تاريخ القرار: 2016/03/17
الموضوع: حيازة – ملكية خاصة – سند– شهادة الحيازة.
المرجع القانوني: المادة 39 من القانون 90-25، المتضمن التوجيه العقاري.
المبدأ: لكل شخص يمارس، في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، ملكية مستمرة وهادئة ولا تشوبها
شبهة، أن يحصل على سند حيازي يسمى ” شهادة الحيازة ” وهي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار، وذلك في
المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي.
الأطراف: 
الطاعن: (غ.م) / المطعون ضده: (ف.ر)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب،
بدعوى انه قدم دفعا بعدم الاختصاص على أساس أن رفع الاعتراض من طرف العارض يكون من طرف البلدية و ليس من قبل العارض مما يجعل البلدية طرفا أصليا في النزاع إلا انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لم يناقش الدفوع التي أثارها الطاعن و لم يرد عليها كما هو منصوص عليها بالمادة 554 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مما يجعله معرضا للنقض .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الثاني و المؤدي للنقض :
حيث انه يتبين من مراجعة أوراق الملف أن الدعوى الأصلية ترمي إلى رفع الاعتراض على إعداد شهادة الحيازة طبقا للمادة 39 من القانون رقم 25/90 المؤرخ في 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري.
حيث أن المادة 39 المنوه عنها أعلاه تنص على انه يمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة 823 من الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 1975/09/26 يمارس في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ،ملكية مستمرة و غير منقطعة وهادئة و علانية ولا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى شهادة الحيازة و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار و ذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي .
حيث انه بناء على ذلك فانه كان على القضاة أن يتأكدوا من الطبيعة القانونية للأرض محل طلب إعداد شهادة الحيازة على أنها ملكية خاصة و ليست لها عقد حسبما جاء على لسان الطاعنين و أنها ليست ملكا للدولة و أن يسعوا في إثبات ذلك بوسائل التحقيق الخاصة بذلك ، و لما لم يفعلوا ذلك فقد جاء قرارهم مشوبا بالقصور في الأسباب مما يعرضه للنقض و الإبطال والإحالة على نفس المجلس بتشكيلة جديدة.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 947411
تاريخ القرار: 2016/03/17
الموضوع: حيازة – حيازة عرضية – تقادم مكسب – اكتساب ملكية.
المرجع القانوني: المادة 827 من القانون المدني.
المبدأ: الحيازة العرضية لا تؤدي إلى اكتساب ملكية العقار بالتقادم المكسب.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: فريق (ع) ومن معه
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين الأول: المأخوذ من مخالفة القانون في فرعه الأول والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب”:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه كان يحوز العقار المتنازع عليه منذ سنة 1983 ،فكان على قضاة الموضوع التطرق إلى مناقشة الطلب المقابل الذي تمسك به أمامهم والمتعلق باكتساب ملكية هذا العقار عن طريق الحيازة التي دامت لأكثر من 15 سنة، قد اكتفوا على القول أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه الغير على مجرد رخصة أو على سبيل التسامح، مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول: المأخوذ من مخالفة القانون في فرعه الأول والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب”: غير أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع قد بينوا بما فيه الكفاية وأن حيازة الطاعن حيازة عرضية لأنها تقوم على الركن المادي دون الركن المعنوي، وبذلك قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 938991
تاريخ القرار: 2015/10/14
الموضوع: حيازة – إثبات، عقد عرفي، سيطرة مادية
المبدأ: ينشئ العقد العرفي ، في إثبات الحيازة ، قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ما لم يقترن بالسيطرة المادية
الأطراف: 
الطاعن: (خ.م) / المطعون ضده: (ب.ص)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه تمسك أمام قضاة الموضوع بملكيته للعقار المتنازع عليه استنادا إلى الحيازة التي بدأت من تاريخ العقد العرفي المحرر يوم 21/01/1988 وما يؤكد حيازته حصوله على رخصة البناء، الصادرة عن البلدية بتاريخ 11/09/1989، وبذلك يكون الطاعن قد حاز العقار المتنازع عليه لمدة أكثر من 15 سنة حيازة قانونية يكون قد إكتسبها بالتقادم طبقا لما تقضي به المادة 827 من القانون المدني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

  وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع، قد بينوا بما فيه الكفاية وأن حيازة العقار المتنازع عليه لم تكن تمت السيطرة المادية للطاعن، بل كانت السيطرة المادية للمطعون عليه واستدلوا على حيازة المطعون عليه من خلال عقد التأجير لمحل الصيدلية لكل من (ب.أ) و (م.م) محرر بتاريخ 04/03/1998.
وبذلك يكون قضاة الموضوع قد توصلوا بناء على أسباب سائغة وأن الطاعن لم تكن لديه السيطرة المادية وأن وجود بين يديه العقد العرفي لا يثبت الحيازة بل ينشىء قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس وقد استطاع المطعون عليه أن يثبت العكس وهو الأمر الذي توصل إليه قضاة الموضوع، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: زودة عمر
المستشار المقرر: زودة عمر
رقم القرار: 1147417
تاريخ القرار: 2018/10/11
الموضوع: حيازة – أراضي الدومين الخاص للدولة
المرجع القانوني: المواد 524 – 525 – 526 و527 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: تجوز الحيازة في أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.   
الأطراف: 
الطاعن: (ش.ا) / المطعون ضده: (ع.ت)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (08/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
لكون قضاة المجلس كيفوا النزاع على أن ينصب على دعوى استحقاق وأن كون أرض النزاع ممسوحة من عدمه لا يغني عن وجوب الفصل في دعوى الحيازة وأنه طبقا للمادة (525) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فتكفي الطاعن الحيازة المادية لرفع دعوى استردادها سواء كانت الأرض ممسوحة وملك الدولة أم لا, والطاعن لم يطلب بالملكية تجاه المطعون ضده خلافا لما ورد في القرار محل الطعن أما المادة (793) من القانون المدني فلا صلة لها بالحيازة مما يجعل القرار محل الطعن معيب بانعدام الأساس القانوني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

 عن الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (06/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
وحيث بتصفح القرار محل الطعن يستفاد وأن النزاع القائم بين طرفيه منصب على المطالبة بحماية الحيازة, إلا أن قضاة المجلس عالجوها على ضوء دعوى الاستحقاق.
وحيث أن النزاع بالصورة التي طرح بها يوجب على قضاة المجلس معالجته على ضوء المواد (524 – 525 – 526 – 527) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة وأنه يجوز حيازة أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.
وأن قضاة المجلس بما ذهبوا إليه وأسسوا عليه قرارهم يجعل هذا القرار منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه, وهذا دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: الواحد علي
المستشار المقرر: فريمش اسماعيل
رقم القرار: 944424
تاريخ القرار: 2015/11/12
الموضوع: حيازة – شهادة حيازة، طلب تجديد، ورثة.
المرجع القانوني: المادة 42 من القانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري.
المبدأ: عدم تقديم طلب تجديد شهادة الحيازة خلال سنة من وفاة الحاصل على شهادة الحيازة، لا يترتب عليه حرمان
الورثة من الحصول على شهادة الحيازة من جديد.
الأطراف: 
الطاعن: (ي.إ) / المطعون ضده: (ي.ق)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
كذلك فإن المادة 42 من قانون التوجيه العقاري تنص على أنه إذا توفر الحاصل على شهادة الحيازة تكون أمام الورثة أو المشترين الآخرين في الحيازة إذا أقتضى الأمر مدة سنة ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسجيل شهادة جديدة باسمهم.
في حين أن والد المطعون عليه تحصل على شهادة الحيازة بتاريخ 14/07/2002. وتوفي خلال سنة 2008 , فكان على المطعون عليه أن يقدم طلب تجديد شهادة الحيازة خلال سنة 2009 غير أنه لم يقدم طلب تجديد شهادة الحيازة إلا بتاريخ شهر مارس 2010 وبالتالي يكون طلب تجديد شهادة الحيازة قدم خارج الآجل القانوني, وبذلك يكون قضاة الموضوع قد خالفوا أحكام هذه المادة يترتب عليها نقض القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

  وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع قد توصلوا وأن القطعة الأرضية محل النزاع غير مشمولة بالعقد الرسمي وهو الأمر الذي استخلصوه من تقرير الخبرة, وأن هذا الأخير لم يقدم الطاعن نسخة منه حتى تستطيع المحكمة العليا استعمال حقها في الرقابة القانونية.
وحيث أن الطاعن يتمسك لأول مرة أمام المحكمة العليا بعدم توفر شروط الحيازة التي يتمسك بها المطعون عليه يعد ذلك وجها جديدا يتعين التصريح بعدم قبوله.
وحيث أن عدم تقديم طلب تجديد شهادة الحيازة خلال سنة من تاريخ وفاة الحاصل على شهادة الحيازة, لا يترتب عليه حرمان الورثـة من الحصول على شهادة الحيازة من جديد طبقا لما تقضي به المادة المشار إليها سابقا , ممّا يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: زودة عمر
المستشار المقرر: زودة عمر

عن المحامي