الوجهين الأول المأخوذ من انعدام الأسباب والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع بنوا قرارهم على القرارات السابقة التي لم تنطق ببطلان عقد الهبة, لكنها أشارت في أسبابها إلى بطلان عقد الهبة.
وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى القول أن عقد الهبة هو عقد صحيح, غير أن الطاعنة قد قدمت أحكاما وقرارات كلها تؤكد عدم حجية عقد الهبة, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجهين الأول المأخوذ من انعدام الأسباب والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب
وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه في حالة ما إذا أصبح الحكم أو القرار نهائيا وأصبح المنطوق يتناقض مع الأسباب, فإن العبرة بالمنطوق وليس ما ورد في الأسباب, ذلك أن الحكم أو القرار الذي أصبح منطوقه يتناقض مع الأسباب هو حكم باطل, لكنه إذا حاز هذا الحكم الحجية, فإن هذه الأخيرة تصححه على اعتبار الحجية تسمو على البطلان.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما تطرقوا إلى مناقشة عقد الهبة, وبينوا وأن المادة 202 من قانون الأسرة أجازت أن يشترط الواهب على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على إنجاز الشرط علاوة على ذلك فإن الواهب هو من له الحق أن يتمسك بإخلال الموهوب له بهذا الشرط وأن هذا الأخير لا ينتقل إلى الورثة.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض الدعوى الرامية إلى إبطال عقد الهبة قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية, يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.