عن الوجه الأول: المأخوذ من المادة 2/358 إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات،
حيث يعاب على القرار المطعون فيه إغفال قضاة الموضوع المادة 36 من القانون 13/83 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية التي يستفيد بموجبها الطاعن من الريع الشهري بالرغم من أنها أثيرت في الطلبات الأصلية إذ أن المطعون ضده قام بحرمان الطاعن من حقه الذي يضمنه القانون.
بالفعل حيث أن موضوع النزاع و حسبما هو ثابت من الملف ينصب على العجز الناتج عن حادث العمل الذي تعرض له الطاعن وكان يتقاضى منحة عجز تم توقيفها والتمس عند رفعه الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تعويضه عن الضرر اللاحق به من جراء هذا الحادث.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عالجوا النزاع على أساس أن الطعن المثار من طرف الطاعن أمام هيئة الضمان الإجتماعي كان يتعلق بنسبة العجز اللاحق به من جراء حادث العمل و ليس المطالبة بالريع الذي يستوجب توفر شروط معينة و إتباع إجراءات حددها قانون الضمان الإجتماعي في حين كان عليهم التصدي للنزاع على أساس القانون 13/83 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية ذلك أن الأضرار الذي يعاني منها الطاعن ناتجة عن حادث العمل الذي تعرض له وفي هذه الحالة فإن المصاب يمنح له ريع و ليس تعويض ذلك استنادا على المادتين 36 و 42 من القانون 13/83 السالف ذكره المعدل و المتمم و بفصلهم خلاف ذلك يكونوا عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.
حيث أن هذا الوجه في محله و يكفي لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة للتطرق للوجه المتبقي.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون،
عن الوجه الثاني بفروعه الثلاثة:
و يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه منح المطعون ضدهما تعويض عن وفاة ابنهما على أساس أنه حادث عمل طبقا للمادة (6) ق 13/83 في حين أنه حادث منعزل وقع له في إطار التكوين المهني ، و لا يعد حادث عمل كونه لم يكن يتقاضى أجرا بل منحة ، وهذا مخالف كذلك للقانون 11/83 في مادته 48 و القانون 2000/01 في مادته (16) المتعلق بالتمهين مما يعرض القرار للنقض.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه على المرسوم 33/85 معتبرا أن الممتهنين يستفيدون بامتيازات قانون الضمان الإجتماعي في مادته 48 ق 11/83 معتمدا على الحد الأدنى للأجر لسنة 2006 لعدم تقديم بالملف ما يثبت قيمة المنحة في حين أن القانون 11/83 يحدد المستفيدين بتغطية المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الوفاة و العجز للعمال الأجراء و أشباه الأجراء و غير الأجراء المنصوص عليهم في المادتين 4 و3 و بعض الفئات المنصوص عليها في المادة (5) و لا يدخل في هذه التغطية الممتهنين اللذين لا يتلقون أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني طبقا للمادة (3) من المرسوم 33/85 التي نصت على أنه لا يشبه بالأجـراء ضحايا حوادث العمل و الأمــراض المهنية الممتهنين الذين يتلقون أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون و تلامذة مؤسسات التكوين المهني بالإضافة الى منصت عليه المادة (4) ق 13/83 كون هذا القانون حصر المستفيدين بنظام حوادث العمل و الأمراض المهنية في العامل المؤمن اجتماعيا سيَما وأن رأس مال الوفاة يقدر على أساس الأجر الشهري الأكثر نفعا وعليه يكون القرار المطعون فيه لما أسس قضاءه على المادة 48 ق 11/83 دون التأكد من شروط الاستفادة من منحة الوفاة و الريع للمطعون ضدهم يكون خالف القانون و قصر في تسبيب قضائه مما يعرضه للنقض.