محكمة التنازع هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص القائم بين جهة قضائية تابعة للقضاء العادي وجهة قضائية تابعة للقضاء الإداري.
عن قبول طلب الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة:
حيث الظاهر من عريضة الفصل في تنازع الإختصاص بين أن الطلب يرمي إلى الفصل في تنازع الإختصاص السلبي بين قضاة المحكمة الإدارية ببومرداس المصدرين للحكم المؤرخ في 2012/01/30 فهرس رقم 12/102 الذي صرح بعدم الإختصاص النوعي و قضاة مجلس قضاء بومرداس الغرفة العقارية المصدرين للقرار المؤرخ في 2015/04/22 فهرس رقم 15/1120 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2013/11/03 القاضي برفض الدعوى لعدم الإختصاص النوعي.
وحيث إن من المقرر قانونا و طبقا للمادة 400 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ” إذا قضى مجلسان قضائيان و بإختصاصهما أو بعدم إختصاصهما أو إذا وقع تنازع بين المحكمة و المجلس القضائي تقدم عريضة الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة أمام المحكمة العليا التي تعين الجهة القضائية المختصة” ويخلص من هذا النص أنه يكون التنازع سلبيا أو إيجابيا بين جهات قضائية خاضعة لنظام القضاء العادي.
و حيث أنه طبقا للمادة 03 الفقرة 01 من القانون العضوي رقم 03/98 المؤرخ في 1998/06/03 المتعلق بإختصاص محكمة التنازع و تنظيمها و عملها ” تختص محكمة التنازع في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنظام القضاء العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون.
وحيث طالما أن طلب الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة لا يتعلق بقرارين صادرين عن جهة قضائية خاضعة لنظام القضاء العادي, و إنما بقرار صادر عن جهة قضاء عادي و حكم صادر عن جهة القضاء الإداري, فيتعين عدم قبوله.