بدعوى أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف دون أن يفندوا الأسباب الواردة فيه و التمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من قبل النيابة العامة المأخوذ من القصور في الأسباب عملا بالمادة 500 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس اعتمدوا في قرارهم الرامي لبراءة المتهم على إنكاره المستمر وخلو الملف من أي دليل يفيد قيامه بالتخريب العمدي لملك الغير وعدم توفر أركان جنحة التجمهر إذ أن المحضر المحرر من طرف الضبطية لا يشير إلى أنه تم توجيه إنذار بفض التجمع بأي وسيلة خلافا لما هو منصوص عليه بالمادة 97 و 98 من قانون العقوبات و بهذا يكون قضاة المجلس قد برروا قرارهم بما فيه الكفاية مما يتعين اعتبار الوجه غير سديد و رفضه ومنه رفض الطعن بالنقض.