الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
الفرع الأول : وجود تنازع سلبي في الاختصاص ( 398 ق إ م إ و ما بعدها)
بدعوى أن اعتماد تأسيس قرار رئيس المجلس الصادر في 31-12-2013 لجأت الطاعنة إلى طلب استصدار أمر ولائي جديد من أجل تعيين خبير لتقييم الحصص الاجتماعية فصدر أمر في 23-02-2013 قضى برفض الطلب ثم استئنافه أمام الغرفة الإستعجالية التي قضت بعدم الاختصاص النوعي لكون يتم استئناف هذه الأوامر أمام رئيس المجلس.
حول الوجه الثاني :
حيث أنه من المقرر قانونا أن الأمر على ذيل العريضة هو أمر مؤقت يصدر عن رئيس المحكمة دون حضور الخصم و لا يمس بأصل الحق يرمي إلى إثبات حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في الموضوع.
في حالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي في أجل 15 يوما من صدوره ( 310 , 312 ق إ م إ ).
لما تبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أنّ الطاعنة استأنفت الأمر الولائي أمام الغرفة الإستعجالية تكون قد خرقت قاعدة جوهرية إجرائية لذا فعن صواب علّل قضاة المجلس قرارهم كون كان يتعين على الطاعنة رفع الاستئناف في أجل 15 يوم من تاريخ صدور الأمر القاضي بالرفض أمام رئيس المجلس القضائي و خلصوا أنّ الغرفة الإستعجالية غير مختصة للنظر في الأمر الولائي عملا بالمادة 312 ق إ م إ.
حيث أنه و الحال كان يتعين على الطاعنة رفع دعوى إستعجالية لمطالبة تعيين خبير لتقييم الحصص الاجتماعية الإجراء الذي يستوجب محاكمة حضورية لتعلّقه بحقوق الأطراف.
ثم للإشارة خلافا لإدعاء الطاعنة فإن التنازع السلبي للاختصاص يستوجب صدور قرارين عن جهتين قضائيتين مختلفتين في نفس النزاع بين نفس الأطراف و لنفس السبب يكونان قد قضى بالاختصاص أو عدم الاختصاص و هو ليس حال هنا.
لذا نستخلص أنّ هذا الوجه كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن