الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
الفرع الأول المأخوذ من مخالفة المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية و 54 من قانون مكافحة الفساد بالقول أن الوقائع أساس المتابعة تعود لسنتي 1996 و 1997 كما أورد الحكم والقرار وفي كل الأحوال ترجع إلى ما قبل سنة 2000 وأن الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني قدمت لقاضي التحقيق بتاريخ 2003/03/20 بعد مدة فاقت ثلاثة سنوات وأن الدعوى العمومية تكون قد انقضت بالتقادم طبقا للمادتين 06 و 08 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن قضاة الموضوع رفضوا الحكم بالتقادم بدعوى أن جرائم الاختلاس مستثناة من أحكام المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية والحال أن المادة 54 من القانون 01/06 لا تستثني من حكم المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية سوى الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من نفس القانون والحال أن المتهم متابع طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات السارية المفعول وقت الوقائع.
عن الفرع الأول:
حيث أنه عندما تصدر مقتضيات قانونية تعدل مدة التقادم فإنها تطبق على جميع القضايا التي وقعت قبل تاريخ صدوره ولم تتقادم بعد وأن القاعدة الجديدة التي تعدل من مدة التقادم لا تنطبق على الدعاوى التي مضت مدة تقادمها في ضل القانون التقديم.
حيث أن قضاة المجلس ولرد دفع المتهم (ط.ب) بالتقادم أسسوا أن موضوع الدعوى متعلق بالاختلاس المستثنى من التقادم .
حيث أن المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تستثنى جريمة إختلاس أموال عمومية أحدثت بالقانون 14/04 المؤرخ في 2004/11/10 وأنه لا تنقضي بالتقادم.
حيث أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم عند الرد على دفع المتهم بالتقادم وكان عليهم أن يحققوا في مدة التقادم وإذا كانت مضت طبقا لأحكام القانون القديم وقبل صدرو القانون الجديد أو أن مدة التقادم حل عليها القانون الجديد وفي هذه الحالة الآخيرة فقط يكون رفضهم مؤسس.
حيث أنه من جهة آخرى فإن المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تنص أن جريمة “اختلاس الأموال العمومية” لا تقتضي بالتقادم والحال أن المدعى في الطعن بالنقض متابع ومدان من أجل اختلاس أموال خاصة” وأن نص المادة 8 مكرر المذكور لا تستثنى هذه الجريمة.
حيث أنه متى كان ذلك فإنه يستوجب نقض القرار المطعون ودون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه والتي هي غير منتجة.
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة في تطبيق القانون طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية جاء فيه :
أن قضاة المجلس عند قضائهم بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له حذف عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم قد خالفوا التطبيق السليم لأحكام المادة 269 من قانون العقوبات والتي تنص على الحبس والغرامة فضلا على أن المتهم مسبوق قضائيا، وأن التعليل المستند عليه وهو صفح الطرف المدني لا يصلح لأن يكون سند للقرار لكونه جاء مخالف للقانون لأن الصفح لا أثر له على أحكام المادة 269 السالفة الذكر، مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة في تطبيق القانون :
حيث أنه باستقراء حيثيات القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس قضوا بانقضاء مخالفة الضرب والجرح العمدي لصفح الضحية وأبقوا على الإدانة في جنحة ضرب قاصر أقل من 16 سنة وقضوا بحذف عقوبة الحبس المحكوم بها عليه والإبقاء على الغرامة المقدرة بـ 000 20دج.
حيث أن قضاة الموضوع لم يخالفوا القانون طالما أنهم قضوا بانقضاء الدعوى العمومية لمخالفة الضرب والجرح العمدي لصفح الضحية وفقا لما جاء به القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 442 من قانون العقوبات, وفيما يخص حذف عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة المقدرة بـ 20000دج في جنحة ضرب قاصر أقل من 16 سنة فقد طبقوا ظروف التخفيف على المتهم وفقا للمادة 53 مكرر04 طالما أنه غير مسبوق قضائيا وليس كما ورد خطأ بالقرار المطعون فيه نتيجة صفح الضحية, وهذا بإبقائهم على الغرامة فقط من دون النزول عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتكبة وهي المادة 269 من قانون العقوبات.
و بذلك يكون قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون ولم يخطؤوا في تطبيقه, مما يجعل من الوجه المثار غير سديد ومن ثمة رفض الطعن.
عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 8/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
ذلك أن قضاة الموضوع على مستوى المجلس استندوا على غياب المتهم الطاعن على الجلسة المحددة للنظر في معارضته أمام المحكمة إلا أن ظروف المتهم كانت أقوى فلم يتمكن من الحضور.
حيث أن المطعون ضده (م. ع) توفي و يقدم الطاعن بيان الوفاة.
حيث أن غياب المتهم عن الجلسة لا يمكن اعتباره دليل وقرينة لإدانة المتهم الطاعن فالجنحة تتطلب الدليل القاطع و القرينة القوية.
حيث أن السب والشتم لابد أن يكون قائما و ثابتا في حق المتهم و يكون ذلك بشهادة الشهود أو كتابيا والمادة 299 من قانون العقوبات جاءت صريحة و واضحة كما أن المطعون ضده تنازل عن شكواه أمام المجلس و هذا ما هو مدون بالقرار موضوع الطعن الحالي بالإضافة إلى أن الطاعن هو مسؤول عن أفراد أسرته اليوم.
و حيث أن جنحة السب و الشتم تتطلب القرينة والدليل وهذا ما هو منعدم بقضية الحال و أن عبارات الشتم و السب لم تذكر إطلاقا و عليه فإن الوجه مؤسس يتطلب نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
فعلا حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه أيد الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناءا على تغيب المتهم الطاعن أمام المحكمة رغم أن الحكم المؤيد لم يذكر أن الطاعن قد تم تبليغه بصفة قانونية و أنه تسلم هذا التبليغ.
حيث أنه كان على المجلس وفقا لمبدأ التقاضي على درجتين أن يتصدى للقضية من جديد في مجملها وأن يقضي من جديد بما يراه مناسبا.
حيث أن حق الإستئناف هو من النظام العام عندما تستوفي شروطه كما هو الشأن في القضية الحالية بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه و كذا الحكم المؤيد لم يذكر العبارات التي تعبر عنصر أساسي للجريمة.
حيث أن بالإضافة لكل ذلك فإن الضحية هو والد المتهم و قد تقدم أمام المجلس و تنازل عن شكواه كما ثابت من حيثيات القرار المطعون فيه.
حيث أنه كان على قضاة المجلس تطبيقا للمادة 299 فقرتها الثانية أن يضعوا حدا لمتابعة المتهم الطاعن, ذلك أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية وبالتالي فإن الوجه المثار مؤسس و يؤدي لنقض القرارالمطعون فيه و ذلك دون مناقشة الوجه الثاني المثار.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أنه يعاب على القرار المطعون فيه انه لم يتضمن أسباب كافية و واضحة تبرر النتيجة المتوصل إليها في منطوق القرار ذلك أن المجلس لم يتعرض لوقائع الدعوى و مناقشتها مناقشة قانونية , و لم يتعرض كذلك لمناقشة أركان التهم المتابع بها المتهم طبقا لنص المادة 269 من قانون العقوبات و اكتفى المجلس بعبارات عامة, ضف إلى أن قضاة المجلس لم يحللوا الوقائع تحليلا كافيا , و لم يتطرقوا إلى ظروف القضية و ملابساتها و لم يبينوا الوسائل و الأدلة التي توصلوا بها إلى قرارهم.
عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام و المتعلق بالقصور في التسبيب:
حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام في طعنه هو عدم تسبيب القرار المنتقد كما يلزم قانونا حسب ما تتطلبه المادة 379 من ق ا ج.
لكن حيث انه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف يتبين بأن قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين الأولى و الثانية قد سببوا قراراهم تسبيبا كافيا و واضحا مستندين في ذلك على مختلف الأدلة و القرائن الموجودة بملف الدعوى و التي تفيد كما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده اعتدى بالضرب على قاصرة و سبب لها عجز عن العمل لمدة 5 أيام و بما أن ولي الضحية القاصر قد صفح عن المتهم ما أدى إلى التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالصفح طبقا للمادة442 من ق ا ج.
حيث انه و من ثم يكون قضاة الموضوع قد ابرزوا الأسباب التي أدت إلى قضائهم بما سلف ذكره أعلاه و التي لا معقب عليهم في ذلك باعتبار أن تقدير الوقائع و الأسباب يدخل ضمن السلطة التقديرية الممنوحة لقضاة الموضوع بموجب القانون و لا رقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك.
حيث انه و من ثم يتعين التصريح بان الوجه المثار من قبل النائب العام غير مؤسس يتوجب رفضه و من ثم رفض الطعن.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات عملا بالمادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أنه من الثابت وأن القرار محل الطعن الصادر في 2009/11/02 جاء نتيجة المعارضة في القرار الغيابي الصادر في 2008/11/09 وأضاف الطاعن أنه ينعي على القرار موضوع الطعن أن قضاة المجلس أغفلوا تلك القاعدة الجوهرية لما قضوا بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذ كان حريا بهم أن يلغوا القرار المعارض فيه الذي أصبح بفعل المعارضة كأن لم يكن ثم يتصدوا للموضوع من جديد بإصدار ما يرونه مناسبا ذلك أنه بفعل المعارضة أصبح القرار الغيابي كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به طبقا للمادة 409 من نفس القانون مما يجعل قرارهم عرضة للنقض والإبطال.
– حيث أنه من جانب تطبيق أحكام المادة 3/413 من قانون الإجراءات الجزائية فإن تخلف المتهم المعارض المبلغ بتاريخ المعارضة عن جلسة النظر في معارضته أصبح من حق قضاة الموضوع التصريح بإعتبار معارضة المتهم كأن لم تكن ويبرز بالتالي القرار الغيابي المعارض فيه ويسترجع قوته ولكن بالرجوع إلى القرار الغيابي يلاحظ بأنه على غرار الحكم المستأنف قد إنطوى على مخالفة للقواعد الجوهرية في إجراءات المحاكمة ذلك أن الإدانة حصلت في حق المتهم الطاعن الذي هو زوج الضحية ومن الواضح من أسباب الحكم المؤرخ في 06 أفريل 2008 والذي كان محل إستئناف من طرف المتهم الطاعن أنه جاء في أسبابه بصريح العبارة أن الضحية حضرت جلسة المحاكمة وإلتمست الإشهاد لها بتنازلها عن الشكوى ومع أن الصفح يضع حدا للمتابعة الجزائية سواء بالنسبة للسب حسب المذكور في آخر نص المادة 299 من قانون العقوبات وكذا بالنسبة لمخالفة الضرب والجرح العمديين التي تشترط المادة 442 من قانون العقوبات في الفقرة ما قبل الأخيرة منها أن الدعوى العمومية لا تباشر في
الحالة الثانية منها إلا بناء على شكوى الضحية كما أن الفقرة الأخيرة منها تشير إلى أن الصفح الصادر عن الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرتي الأولى والثانية من نص المادة 442 من قانون العقوبات ومع ذلك قضى الحكم المستأنف بالإدانة رغم ذلك التنازل الصريح من الضحية عن الشكوى وأيده القرار الغيابي وإكتفى القرار المعارض فيه بالتصريح بإعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم المخالفة الصريحة الواردة فيهم للقواعد الجوهرية في إجراءات المحاكمة ومخالفة صريحة للقانون مما يعرض القرار محل الطعن للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين
الـــــــوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بـــــدعوى أن القرار المطعون فيه القاضي بإعادة تكييف الوقائع من جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض الى مخالفة الضرب والجرح العمدي والقضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الضحية تعرض للضرب والجرح بالرفش (بالة) على الرأس والأنف وادى الى وضع (12) غرزة وفقا للشهادة الطبية ذات عجز35 يوما عن العمل وكانت بأداة راضة هي الوسيلة المستعملة ومن ثم فالوقائع تشكل جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وليست مخالفة الضرب والجرح العمدي فالقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون والتمس نقض القرار المطعون فيه .
عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
لــــــكن خلافا لما يدعي به الطاعن فان قضاة المجلس ولتأسيس قضائهم الملغي لحكم الإدانة المستأنف وقضى بإعادة تكييف الوقائع من جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات الى وقائع مخالفة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 442 من قانون العقوبات وقضى بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية فإنهم استندوا في ذلك على أن (المتهم اعترف باعتدائه على الضحية بالأيدي فقط وأنهما سقطا على زجاج السيارة أين أكدت الضحية تصريحات المتهم بأنهما سقطا على زجاج السيارة والمتهم لم يضربها بسلاح أبيض و الأضرار التي لحقت بها كانت نتيجة السقوط والوقائع تكون مخالفة الضرب والجرح العمدي 442 وصـفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية ويتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى العمومية .
وحيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فان قضاة المجلس ناقشوا وقائع موضوع المتابعة وخلصوا في تسبيبهم السلف الذكر الكافي والمقنع والمتماشي مع مقتضيات المادة 422 من قانون العقوبات بان مخالفة الضرب والجرح العمدي انقضت بصفح الضحية عن المتهم ومن ثم فالوجه المثار غير سديد ومآله الرفض .
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة المجلس اغفلوا مناقشة التهمة محل المتابعة مناقشة قانونية سليمة بطريقة تبرز عناصرها وأركانها على ضوء المواد 91 -297-299 – 350 مكرر و 333 من قانون العقوبات.
عن الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
حيث انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح أن قضاة الموضوع قد عمدوا إلى تحليل ومناقشة وقائع الاتهام المسندة للمتهمين وتوصلوا إلى نتيجة عدم قيامها في حقهما ذلك بالاستناد إلى شهادة الشاهد (ر . م) وإلى صفح وتنازل الضحية بخصوص جنحة السب والشتم وهذا في إطار سلطتهم التقديرية المخولة لهم بموجب المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية التي لا معقب عليهم في ذلك ومن ثم فان قضاة الموضوع وخلافا لما يدعيه
الطاعن قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية وفقا لما تقتضيه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين اعتبار الوجه غير سديد تبين رده والطعن بالنقض غير مؤسس تعين رفضه.
الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 الفقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس قضائه بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بوضع حد للمتابعة الجزائية لصفح الضحية, غير أن شرط وضع حد للمتابعة غير متوفرة في القضية الراهنة ومنه منه التمس نقضه.
عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 الفقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية : حيث أن المادة 442 الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات تنص على أن الصفح في مخالفة الضرب و الجرح العمدي يضع حدا لمتابعة الجزائية,و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن الضحية حضر و صفح عن المتهم.
وبالتالي فإن قضاة المجلس بإلغائهم للحكم المستأنف والقضاء من جديد بوضع حد للمتابعة بصفح الضحية لم يخالفوا القانون وطبقوا صحيحه وعليه فإن هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه ومنه رفض الطعن.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 500 ف 07 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى النصوص القانونية المطبقة وقضى بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي أدان المتهم بنص المادة 299 من قانون العقوبات رغم إشارته في حيثياته أن الضحية صفح عن المتهم مخالفا بذلك القانون والمادة 299 ف 02 من قانون العقوبات التي تضع حدا للمتابعة الجزائية متى صفح الضحية عن المتهم مما يتعين معه القول أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وعليه يستلزم نقضه وإبطاله.
فعلا حيث أنّه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه ذكر في حيثياته أنّ الضحية حضر الجلسة و التمس الصفح على المتهم غير أنّ المجلس اكتفى بذكر ذلك و لم يفد المتهم الطاعن بما هو منصوص عليه بالمادة 299 من قانون العقوبات أي أنّ صفح الضحية يضع حدّ للمتابعة فيما يخص تهمة السب و الشتم بل الأكثر من ذلك فإنّ المتهم المستأنف و المعارض بمفرده لم يستفد من هذا الاستئناف إذ أنّ قضاة المجلس و لتعليل قرارهم لم يتطرقوا لوقائع القضية و لم يحللوها و اكتفوا بتأييد الحكم المستأنف و بالتبعية الحكم محل المعارضة بقولهم أنّ المتهم قدّم معارضة ضد الحكم الغيابي الصادر ضده في 2009/02/03 و أنه لم يحضر جلسة النظر في المعارضة رغم علمه بتاريخ انعقادها بدليل توقيعه على محضر المعارضة مما يجعل الحكم صائبا يتعين تأييده.
حيث أنه يتبين مما سبق ذكره أنّ القرار المطعون فيه لم ينظر في موضوع القضية ولم يفصل فيها على مستوى المجلس بعد تحليل الوقائع و اكتفى بذكر إجراءات المعارضة أمام المحكمة و هذا ما يجعل المتهم قد حُرم من درجة من درجات التقاضي و بالتالي الوجه المثار مؤسس و يؤدي لنقض القرار المطعون فيه و ذلك دون مناقشة الوجه الثاني المثار.
المادتان: 297 و 299 من قانون العقوبات.
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 500/ 7 من قانون الإجراءات الجزائية،
و ذلك بدعوى أن القرار المطعون فيه القاضي بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية قد جانب التطبيق السليم للقانون كون أنهم لم يبرزوا العناصر المكونة للجريمة و أركانها فضلا على أنهم لم يبرزوا تصريحات الضحية في القرار التي تؤكد السب العلني في ظل إنكار المتهم لذا فهو يلتمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه .
حيث أن المطعون ضده علي قشي محمد لم يقدم أية مذكرة جوابية بالرغم من إشعاره بالطعن بالنقض.
عن الوجه الوحيد المثار : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه اتضح أن قضاة المجلس لم يخطؤوا في تطبيق القانون 06 لما قضوا بانقضاء الدعوى العمومية للصفح، كون أن أركان جنحة السب قائمة في مواجهة المتهم الذي تعرض للضحية بالسب و أنه تم تحديد هذه الواقعة من قبل الشاهدة مراحي مريم التي أكدت ذلك , إلا أن الضحية حضرت أمام المجلس وأعلنت صفحها عن المتهم , و بناء عليه و طبقا لما هو مقرر قانونا فإن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة.
حيث أنه و من ثم يكون قضاة المجلس قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم و طبقوا صحيح القانون.
الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن جنحة السب العلني وحال التصدي القضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية وتأييده مبدئيا بالنسبة لباقي التهم و حال تعديله خفض عقوبة الحبس المحكوم به إلى ستة أشهر حبس نافذ بالرغم من انه مسبوق قضائيا كما هو ثابت من صحيفة السوابق العدلية.
فانه لا يمكن تخفيض العقوبة إلى اقل من الحد الأدنى المقررة قانونا للعقوبة الأشد والمقدرة بعامين حبس طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات و هذا ما يشكل خطأ في تطبيق القانون أو الخطأ في تطبيق المادة 53 مكرر 04 من قانون العقوبات مما يشكل وجها للنقض.
عن الوجه المثار من طرف النائب العام والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس توصلوا من الوقائع ومن المناقشة التي دارت بالجلسة إلى التصريح بانقضاء الدعوى العمومية قيما يتعلق بجنحة السب العلني وذلك لانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية و يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون في هذا الجانب.
حيث ولكن تبين من أن قضاة المجلس و حال تعديلهم للحكم المستأنف قد عدلوا في العقوبة المحكوم بها من دون تعليل وفقا لما تتطلبه أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ولم يناقشوا صحيفة السوابق القضائية المرفقة بملف القضية ,وعرضوا قضاءهم للنقض.
مما يجعل من الوجه المثار من طرف الطاعن سديدا ويستوجب القبول.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب طبقا لنص المادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بإعادة تكييف الوقائع من جنحة الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات إلى نص المادة 442 من نفس القانون وبانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية من دون أن يبرر ذلك والحال أن الوقائع خطيرة والمتهم محبوسا بداخل مؤسسة عقابية ورغم ذلك تطاول على الضحية (غ . ش) المحبوس هو الآخر وضربه على الحاجب فوق العين سبب له عجزا مؤقتا لمدة 15 يوم فلا يمكن إعادة تكييف هذه الوقائع إلى مخالفة مما يجعل من القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
عن الوجه المثار من طرف النائب العام والمأخوذ من القصور في الأسباب:
حيث يتضح بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف فيه فيما قضى به من إدانة المتهم بعد إعادة تكييف وقائع الملف من جنحة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات إلى مخالفة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 442 من قانون العقوبات و عللوا قضائهم على أن العجز عن العمل المحدد بالشهادة الطبية لا يتجاوز 15يوم أي انه يشكل مخالفة وعلى أساس أن الضحية تنازلت عن طلب حقوقها المدنية وعلى صفحها عن المتهم.
حيث وخلافا لما أثاره الطاعن من وجه فأن قضاة المجلس كما فعلوا سببوا قضاءهم تسبيبا كافيا وفقا لما تتطلبه أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية و ذلك بإبراز العناصر التي عمدوها لإعادة تكييف الوقائع من مقتضيات المادة 266من قانون العقوبات إلى نص المادة 442 من نفس القانون كما طبقوا صحيح القانون لما صرحوا بانقضاء الدعوى العمومية اعتمادا على وقوع الصفح من طرف الضحية.