الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أنه شكل استئناف ضد الأمر الإستعجالي الصادر في 23-12-2012 و ليس ضد آمر الأداء الصادر عن رئيس المحكمة .
و حسب المادة 304 ق إ م إ فإن الأوامر الإستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للإستئناف و هو ما أغفل عنه قضاة المجلس .
حول الوجه الأول أساسا دون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى:
حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 304 ق إ م إ تكون الأوامر الإستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف.
و يرفع الاستئناف في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر .
و بالرجوع إلى قضية الحال حيث يعاين أن الطاعن رفع استئناف في الأمر الإستعجالي الصادر في 23-12-2012 الذي رفض الاعتراض على أمر الأداء المؤرخ في 24-07-2012 .
حيث أنه و الحال استنتج المجلس أن الأمر القاضي برفض الاعتراض على أمر الأداء غير قابل لأي طعن عملا بالمادة 307 ق إ م إ .
لكن خلافا للتفسير الذي أعطاه المجلس للمادة 307 ق إ م إ فإن هاته المادة تخص طلب أمر الأداء الذي يرفضه رئيس المحكمة الذي يستوجب على صاحبه رفع دعوى حسب القواعد المقررة و هو ليس الحال هناك إذ وافق رئيس المحكمة على استصدار أمر أداء و كان محل معارضة ثم استئناف .
لذا نستخلص بالتصريح أن الاستئناف غير جائز يكون المجلس قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يعرض القرار للنقض.