القرار رقم 1082925 المؤرخ في 03-05-2017
المادة 169 من قانون الأسرة.
يستحق أبناء البنت التنزيل لأن مصطلح الأحفاد يشمل أولاد البنت مثل أولاد الابن تحقيقا للمساواة بين الجنسين.
الوجــهين الثاني والثالث المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن تنزيل الأحفاد من البنت مخالفا للشريعة الإسلامية كونهم من ذوي الأرحام ولاحق لهم في الإرث إلا في حالة انعدام الورثة الشرعيين .
عن الوجــهين الثاني والثالث المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني:
لكـــن حيــث إن اجتهاد المحكمة العليا استقر على أن مصطلح الأحفاد الوارد في نص المادة 169 من قانون الأسرة يشمل أولاد البنات مثلهم مثل أولاد الابن لأن المصطلح لغوي وليس قانوني وأن التنزيل بذلك يشمل أولاد البطون كما يشمل أولاد الظهور وهو اجتهاد يتماشى والغاية من التنزيل ويحقق المساواة بين الجنسين لأن النص جاء مطلقا غير قابل للتخصيص بغير مخصص من النص، فضلا عن أن مصدر التنزيل وهو الوصية الواجبة لم يحصرها صاحبها في فئة معينة من الأقربين وأن أولاد البنت يستحقون التنزيل بذلك إذا كانوا محرومين من الإرث كذوي أرحام مما يجعل الوجهين غير سديدين.