– لا يجوز للنيابة العامة استئناف حكم غيابي غير مبلغ.
– يقع عبئ إثبات تبليغ الأحكام الغيابية على عاتق النيابة.
الوجه المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه
بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول استئناف النيابة شكلا لعدم تبليغ الحكم الغيابي في حين كان عليهم أن يقضوا بوقف الفصل إلي غاية تبليغ الحكم.
عن الوجه الوحيد المثار:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس لم يخطِئوا في تطبيق القانون لأن الأحكام الغيابية المتضمنة الإدانة غير قابلة للاستئناف من قبل النيابة إلا بعد التبليغ كما أنهم غير ملزمين بالقضاء بإيقاف الفصل إلى حين تبليغ الحكم الغيابي كون عبء تبليغ الأحكام الغيابية يقع علي عاتق النيابة وفي قضية الحال كان علي وكيل الجمهورية قبل رفع الاستئناف السعي إلى تبليغ الحكم الغيابي محل الاستئناف مما يستوجب اعتبار الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه.