عن الوجه الوحيد المثار والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته:
بدعوى أن المجلس استند في التصريح بعدم قبول استئناف الطرف المدني لعدم التبليغ فهذا القرار جاء مخالفا للقانون لأن المادة 424 من قانُون الإجرَاءَات الجَزَائيّة لا تنص صراحة أن عدم تبليغ الطعن ينجر عنه البطلان فالعبرة في جميع الطعون هو احترام المواعيد المقررة قانونا وليس بالإجراء الذي يتخذ وكان من المفروض أن تمنح للطرف المدني آجال لتبليغ طعنه إلى الأطراف والأجدر بالنائب العام أن يقدم استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم ويقوم بتبليغه للأطراف.
حَيثُ أنه بالفعل فإنه وطبقا للمادة 418 من قانُون الإجرَاءَات الجَزَائيّة فإن الاستئناف يرفع في مهلة (10) أيام من يوم النطق بالحكم الحضوري وأنه طالما أن الطرف المدني يرفع استئناف خلال هذا الأجل و وفقا للشروط المحددة قانونا فإن استئنافه مقبول من الناحية الشكلية وقضاة المجلس لما قرروا عدم قبول استئناف الطرف المدني لعدم تبليغ الحكم الصادر حضوريا اعتباريا في حق المتهم المدان بناء على عدم تبليغه بالحكم فإنهم خالفوا القانون وأضافوا شرطا جديدا بقبول الاستئناف غير منصوص عليه قانونا.
حَيثُ أن قضاة المجلس وبقضائهم كما فعلو فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قضاءهم للنقض.