رقم القرار: 1122911
تاريخ القرار: 2018/02/21
الموضوع: اسئلة محكمة الجنايات– ضرب وجرح بالسلاح- مدة العجز.
المرجع القانوني: المادة 266 من قانون العقوبات.
المبدأ: يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب و الجرح العمدي بالسلاح مدة العجز من أجل تحديد
الوصف القانوني للجريمة.
الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و(م.خ) ومن معه / المطعون ضده: (م.ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وفق المادة 500 / 7 من ق إ ج.
حيث أن، في جانب أول من الوجه، يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه قضائه
عليه بخمس سنوات سجنا رغم إفادته بالظروف المخففة مخالفا بذلك أحكام المادة 53
من ق ع.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن العقوبة المقررة بالمادة 264/4 من ق ع لجرم الضرب و الجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها حددت من 10 إلى 20 سنة سجنا.
حيث أن إفادة المتهم بالظروف المخففة توجب أن تكون العقوبة المحكوم بها أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا.
حيث أن القضاء على المتهم بخمس سنوات سجنا يندرج ضمن أحكام المادة 53 من ق ع ذلك ما يستوجب اعتبار ما أثير في هذا الجانب من الوجه غير مؤسس و من ثم وجب رفضه.
منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا