الرئيسية / Non classé / قرار المحكمة العليا- اجرة عمل تناوبي-

قرار المحكمة العليا- اجرة عمل تناوبي-

الموضوع:
اجرة عمل تناوبي– تعويض.
المرجع القانوني:

المادة 30 من القانون90-11، المتعلق بعلاقات العمل.
المادتان 9 و12 من المرسوم 93-222، يحدد القانون الأساسي لأعوان و رؤساء فرق الوقاية و الأمن ويضبط مرتباتهم.

المبدأ: 

العمل التناوبي، تقابله تعويضات مادية تغطي الساعات الإضافية والعطل التعويضية.

الأطراف:
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (الشركة الوطنية لإنتاج ونقل وتحويل وتسويق المحروقات سوناطراك)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،
ويعيب فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حرم الطاعن من التعويض عن الساعات وأيام الراحة والأعياد الدينية والوطنية والأسبوعية مستندا في ذلك إلى المرسوم 222/93 في حين أن عمل الساعات الإضافية يحكمها القانون 11/90 في مادته 31 التي تسمح بها في حدود 20 % من المدة القانونية المحددة ب 40 ساعة و أنه استفاد فقط ب 20 % من الراتب رغم أنه كان يعمل 360 ساعة شهريا بالإضافة إلى حقه في العطل طبقا للمواد 34، 35، 36 من القانون 11/90 الشيء الذي حرم منه مما يعرض الحكم للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،
لكن حيث بخلاف ما جاء في الوجه فإن القاضي طبق المادة 30 من القانون 11/90 لما تأكد من أن الطاعن كان يقوم بعمل تناوبي على أساس فرق متعاقبة، وانتهى إلى أن هذا العمل التناوبي تقابله تعويضات بـ 30 % و 20% بنص المادة (9) من المرسوم 222/93 والتي تغطي هذه التعويضات الخدمة الدائمة والضرر والعمل المتناوب كما نصت على ذلك المادة (12) من نفس المرسوم وعليه فالعمل التناوبي تقابله تعويضات مادية تغطي الساعات الإضافية والعطل التعويضية وهذا ما قضى به الحكم المطعون فيه عن صواب سيما وأن الطاعن يقر في الوجه أنه استفــــــاد ب 20% من الساعات الإضافية القانونية، مما يجعل الإثارة غير سديدة.

منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي