قرارت المحكمة العليا في موضوع “التقليص”
في الغرف, مستجدات
الغرفة الإجتماعية
قرار رقم 191272 قرار صادر بتاريخ 14/03/2000
قضية(م- أ) ضد (ق-ح)
الموضوع تقليص – شرعيته – آثاره – فك العلاقة التعاقدية .
المبـدأ : لا تختلف عملية التقليص في جوهرها عن عملية التسريح لأنها تشكل فك العلاقة التعاقدية بالإرادة
المنفردة للمستخدم وليس لها طابعا قانونيا متميزا لعملية التسريح في إطار التقليص إذ أنها تخضع للقواعد
المنصوص عليها في القانون 90 – 11 والمرسوم التشريعي رقم 94 – 09 فاعتماد المحكمة على المواد
71- 70- 96 من القانون 90 -11 لتقدير شرعية إجراء التقليص هو قضاء مؤسس قانونا .
المحكمة العليــا
…..
حيث طعنت بالنقض مؤسسة الأشغال بتيزي وزو في الحكم الصادر عن محكمة تيزي وزو في 07/06/97
القاضي بإبطال قرار التسريح الصادر ضد المدعي بتاريخ 16/04/95 وبالنتيجة إلزام المدعى عليها بدفع
للمدعي تعويضا قدره 48792.72 دج ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم تأسيسها .
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية .
حيث أن الطاعنة تثير وجه وحيد للطعن .
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من نقص الأساس القانوني .
حول مضمون القرار بالذات
حيث أن الطاعنة بينت بدعوى أن المحكمة شبهت تخفيض عدد العمال بالفصل، حيث جعلت من هذا السبب
حجة لتمنح تعويضات بيد أنه وكما تمسك به الطاعن بصواب لا يتعلق الأمر في هذه الحالة بالذات ، ولا يمكن
أن يتعلق الأمر بفصل في المعنى القانوني للعبارات أي فقدان العامل لكل من منصب عمله وأجوره ، إذ أن
العامل المسرح يفقد منصب عمله فعلا ، ولكنه يستمر في قبض أجوره عن طريق صندوق التأمين من
البطالة في شكل منحة البطالة وعليه فحسب الفصل الذي أقرته المحكمة لمنح تعويضات غير مقبول قانونا .
1 – عن الفرع الأول :
لكن حيث أن عملية التقليص من عدد العمال لا يختلف في جوهرها عن عملية التسريح لأنها تشكل فك
العلاقة التعاقدية بالإرادة المنفردة للمستخدم .
بحيث أن المرسوم التشريعي رقم 94/09 جاء تكفلا بالعمال الذين يفتقدون مناصب عملهم بصفة غير إرادية .
مما يبين أنه لا يتضمن تأسيس طابع قانوني متميز لعملية التسريح في إطار التقليص ، والتي تبقى مثل
إجراءات التسريح الأخرى خاضعة للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون 90/11 الصادر في
21/04/90 فيما لا يتعارض مع مقتضيات المرسوم التشريعي السالف الذكر .
حيث أن المادة 73/3 تنص صراحة على أن التسريح الذي يقع خرقا للقانون يعتبر تسريحا تعسفيا .
وحيث أن المادة 73/4 تمنح الحق للعامل في حالة إثبات الطابع التعسفي للتسريح المطالبة بالتعويض .
وعليه فإن التعويض حق ناتج عن الطابع التعسفي للتسريح دون تمييز بين الحالات التي يتم فيها هذا الإجراء .
مما يجعل ما قضت به المحكمة في هذا الشأن مطابق للقانون ويجعل النعي عن هذا الفرع من الوجه
الأول غير مؤسس .
2 – حول زعم عدم قانونية إجراء التسريح
حيث أن الطاعن تبين بدعوى أن محكمة أول درجة وقت في خلط مكشوف في تطبيق النصوص القانونية
ونعت على عدم امتثالها للمواد 69-70-71 من قانون رقم 90/11 المتعلق بإجراء تخفيض عدد العمال، في
حين أن المرسومين رقم 94/09 و 94/10 هما مرسومان بقانون ، وبالتالي قانونان حقيقيان أقاما بدورهما
إجراء مغاير تماما لتخفيض عدد العمال ، وبالتالي لا يمكن أن يوجد قانونان مختلفان ومتنازعان ، كما أن
المحكمة لم تفهم أحكام المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 94/09 التي ألغيت جميع الأحكام المخالفة ،
وبالتالي المواد 69-70-71 من القانون رقم 90/11 ،
وقد أقرت المحكمة خرق المادة 124 من قانون 90/11 المتعلقة بالإجراء الخاص بالمفاوضات الجماعية
أو النظم الداخلية للمؤسسات في حين وفي إطار التسريح المقرر بالمرسوم بقانون رقم 90/09 بالنسبة
للشق الإجتماعي ، تمسكت المؤسسة الطاعنة محقة بأن المادة 124 لا يمكن تطبيقها في عداد الشق
الإجتماعي إذ أن المرسوم بقانون رقم 94/09 كاف في حد ذاته لكونه وضع الإجراءات الواجب اتباعها ،
مما يعرض الحكم موضوع الطعن بالنقض .
2 – عن الفرع الثاني :
لكن حيث من جهة أولى فإن المرسوم التشريعي رقم 94/09 المؤرخ في 26/05/94 لم يلغ مقتضيات
قانون رقم 90/11 المتعلقة بالتقليص ما عدا المادة 72 منه.
وحيث أن عملية التقليص من عدد العمال تبقى خاضعة للأحكام المشتركة أو غير المتضاربة بقانون
90/11 والمرسومين 94/09 و94/10.
وعليه فإن اعتماد المحكمة على المواد 69-70-71 من قانون رقم 90/11 لتقدير شرعية إجراء التقليص
قضاء مؤسسا قانونا ويكون النعي عليه بخلاف ذلك في غير محله.
وحيث أنه فيما يخص تمسك الطاعنة بالمادة 17 من المرسوم التشريعي 94/ 09 بحجة أن مخطط
الإنعاش المتعلق بها قد وضع بيوم واحد بعد انقضاء الآجال المقرر ة لتطبيق المادة المذكورة ، وبدعوى
أنها لم تتمكن ماديا من إحترام تلك الآجال . وعليه يكون هذا الدفع في غير محله لعدم ارتكازه على أي
قاعدة قانونية ، ويجعل الوجه برمته غير مؤسس و مردود عليه ويؤدي إلى رفض الطعن .
لهــذه الأسبـاب :
قررت المحكمة العليا
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا– المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
**********************
قرار رقم 214537 الصادر بتاريخ 21/03/2001
قضية(س – ن) ضد ( م – م)
الموضوع تقليـص – مراعـاة مرسوم 94 – 04 – تطبيـق سليـم للقانـون .
المبـدأ: لم تخطئ المحكمة في تطبيـق القانـون لما اعتبـرت التقليص الذي تم لأسبـاب إقتصاديـة قد
راعى الإجراءات المنصوص عليها قانونـا .
القرار إن المحكمـة العليـا
….
حيـث أن السيدة: (س – ن) طعنـت بالنقـض في الحكم الصـادر عن محكمة بسكـرة بتاريخ 15/12/1997
والذي قضـى برفـض الدعوي لعـدم التأسيـس و حملها بالمصاريف القضائية و قـد أثارت في عريضـة
الطعـن المذكورة أعلاه وجهـين للطعـن .
و حيـث أن المطعـون ضـده رد بمذكرة ترمـي إلى الرفـض لعـدم تأسيسـه.
و حيـث أن النيابة العامة قد طلبت رفـض الطعـن .
في الشكــل :
حيـث أن المطعـون استوفـي الأشكال و الآجال المقررة قانونـا و من ثم فهو مقبـول شكـلا.
في الموضـوع :
عن الوجـه الأول : المأخـوذ من انعدام الأسـاس القانوني والقصـور في التسبيب وفقـا للمادة 233
فقرة 4 من ق.إ.م .
وحيـث يتحصـل هـذا الوجه في أن الحكـم المطعون فيه منعدم التسبيب لأن القاضي الأول فصـل
نهائيا في الدعـوى دون أن يسبـب فصـله هـذا و خالـف بذلك المادة38 من ق.إ م التي توجـب تسبيب
الأحكام و الإشارة إلي المواد القانونية المطبقة ومـن جهـة أخـرى الحكـم المطعـون فيه الذي فصـل
فـي الدعـوى بصـفة نهائية خالف أحكام المادة 21 من القانون 90/04 المتعلق بتسوية النزاعات
الفردية في العمل التي حـددت على سبيـل الحصـر القضايـاالتي يمكن الفصـل فيها ابتدائيـا و نهائيـا
في الدرجة الأولى و التي تخص العقوبات التأديبية ، و دعـوى الحـال تتضـمن طلب الرجوع إلي العمل
و بذلك فالقاضي الأول حـرم الطاعـن من درجة من درجات التقاضي مما يجعل الوجه مؤسـس
و سديـد يؤدي إلى النقـض .
وحيـث أن هـذا النعي في غـير محله، ذلك أنه بالرجـوع إلى الحكـم المطعـون فيه يتبين أن دعـوى
الطاعنة موضـوعها يرمي إلى إلغـاء قرار التسريح و إلزام المطعون ضـده بإدراجها في منصـب عملها
و تمكينها من أجـرها المتمثل في 11500دج و قـد أسسـت دعـواها أنها سرحـت بشكـل تعسفي
و أن المطعون ضـده لم يحترم إجراءات التقليص لأسبـاب إقتصادية .
و حيـث أن الدعـوى التي يكون موضوعهـا إلغـاء قـرار التسريح بسبب عـدم إحترام الإجراءات القانونية
يصـدر حكـم المحكمة المختصـةإبتدائيا و نهائيا و يكون بذلك غير جائز استئنافه طبقا لنص المادة
73-04 مـن القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقة العمل ، و من ثم فالقاضـي الأول سبـب حكمـه
تسبيبا كافيا لأنه أشـار في أسباب الحكم إلى موضـوع دعـوى الطاعنة و طلبها الأصلي الذي هـو
يحـدد إختصاص المحكمة إبتدائيا و نهائياو بذلك يكون الوجـه المثار غيـر مؤسـس.
الوجـه الثانـي: المأخـوذ من مخالفة و الخطأ فـي تطبيـق القانـون.
حاصـل الوجـه أن الحكم المطعـون فيه علل وأسـس على قـرار التسريح المؤرخ في 12/01/1997
كما أسـس على المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94/09 و كان على المحكمة أن تبيـن هـل
قـرار التسريح كان وفقـا لما جاء في المواد 69 و70 و71 من قانون 90/11 وهـل القرار كذلك كان وفقـا
للمرسـوم التشريعي 94/09 ، لكـن الحكم لـم يتحقـق من ذلك نهائيا رغـم أن الطاعنة بينت وأثبتت أنها
لم تبلغ و لم تعلم بتسريحها، كما بينت أن المطعون ضـده لم يحتـرم المقاييس المعمول بها قانونا في
شـأن تسريح العمال و أنها من أوائل العمال بالمعمل لكن شملها التسريح بينما عمال وظفـوا بعدها لم
يشملهم التسريح و الأكثر من ذلك أن المدعى عليه في الطعـن وظـف عمالا جدد بعـد تسريحها و كان
على المحكمة أن تتحقـق من قـرار التسريح و مدى مطابقته للقانون لاسيما النصـوص الواردة في
المادة 11/90 و كذلك القانون الداخلي نهيك أنـه بتعليلهـا هـذا الحكم المطعون فيه لا يمكن للمحكمة
العليا من رقابة هـذا الحكم و أن الوجه الثاني مؤسـس وسديـد مما يتعين معه قبوله.
و حيـث أن ما تعيبه الطاعنة علـى الحكم المطعون فيه في غير محله و ذلك لأن المحكمة إطلعـت على
الوثائـق التـي قدمهـا المطعـون ضده و تبين للمحكمة أن المستخـدم إحتـرم نصـوص المرسـوم
94/09 المتضمن تسريـح العمال لأسباب إقتصادية و أن الإتفاقية الجماعية المتضمنة التقليص موقع
عليهـا من مديريـة المؤسسـة وممثلي العمال و مفتشيـة العمـل و أن المطعـون ضدها اتخـذت الإجراءات
القانونيـة في عملية التقليـص و على ضـوء ذلـك المحكمة ردت على مزاعـم المدعيـة بخصـوص عـدم
إحتـرام المطعـون ضـدها إجـراءات التسريح و بأن التسريح تم لأسبـاب إقتصاديـة و أنـه تـم في إطـار
المرسـوم 94/09 وتـم التفـاوض بشأنه مع ممثلي العمال وحـررت اتفاقيـة وتـم إيداعها لدى مفتشـية
العمل ثم حـررت قـرارات فرديـة بأسمـاء العمال الذي شملهـم إجـراء التقليـص و بذلك فالمحكمة لم
تخطـأ في تطبيق القانون واعتبرت أن تسريح الطاعنة تم في إطـار المرسـوم التشريعي رقم 94/09
وتم التفاوض بشأنه مع ممثلي العمال وحررت إتفاقية وتم إيداعها لدى مفتشية العمل ، ثم حـررت
قرارات فرديـة بأسماء العمال الذي شملهم إجـراء التقليص وبذلك فالمحكمة لم تخطأ فـي تطبيق
القانون واعتبرت أن تسريح الطاعنة تم في إطار المرسـوم التشريعي رقم 94/09 وعليه فالوجه
الثاني غير مؤسـس.
و حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسـر في الدعـوى.
لهــذه الأسبــاب قـررت المحكمة العليـا :
قبـول الطعـن شكـلا .
و رفضـه موضوعـا .
وتحميل الطاعنـة المصاريف القضائية .
2019-02-03