قرارا مجلس الدولة في موضوع الغرامة التهديدية
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
رقم القرار14989تاريخ القرار08/04/2003
قضيةك . م . ضد وزارة التربية
الموضوع الغرامة التهديدية.
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة .
وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون .
لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.
القراروعليـــه:
من حيث الشكــل: حيث أن الطعن قانوني و مقبول.
من حيث الموضوع: حيث أن السيدة ك.م تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريـخ
29/06/2002 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي يأمر بطردها و كذا بطرد كل شاغل باسمها من
السكن الوظيفي التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة وهذا تحت غرامة تهديدية يومية تقدر بـ 1000 دج.
حيث أن السكن الوظيفي تابع للوظيفة .
وأن الإحالة على التقاعد من شانها وضع حد لعلاقة العمل، الأساس الوحيد لمنحها هذا السكن.
وأن الوضعية التنظيمية الجديدة للعارضة تجعل شغل هذه الأخيرة المسكن عديم الأساس القانوني.
حيث و علاوة على ذلك ، أن امتياز السكنات الوظيفية يعد من صلاحيات مديرية التربية للولاية و ليس
من صلاحيات البلدية، مما يجعل هذا الوجه غير وجيه.
حيث أنه و في الأخير، و بما أن الغرامة التهديدية التزام ينطق القاضي به كعقوبة فانه ينبغي أن
يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات. و بالتالي يجب سنها بقانون.
حيث أنه لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية، النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي قانون
يرخص صراحة بها. و أن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد تجاهل هذا المبدأ،
مما يستوجب بالنتيجة قبول طلب وقف التنفيذ.
لهــذه الأسبــاب
إن رئيسـة مجلـس الدولـة:
فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات
المدنية علنيا و حضوريا:
تأمر بما يلي:
فـي الشكـــل : القول بأن الطعن قانوني و مقبول .
فـي الموضـوع : الأمر بوقف التنفيذ فيما يخص الغرامة التهديدية ، و برفضه لعدم التأسيس
فيما يخص إجراء الطرد .
الحكـم على المدعية بالمصاريف.
2017-04-01