الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارا مجلس الدولة في موضوع الغرامة التهديدية

قرارا مجلس الدولة في موضوع الغرامة التهديدية

رقم القرار14989تاريخ القرار08/04/2003

قضيةك . م . ضد وزارة التربية

الموضوع الغرامة التهديدية.

الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة .

وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون .

لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.

القراروعليـــه:

من حيث الشكــل: حيث أن الطعن قانوني و مقبول.

من حيث الموضوع: حيث أن السيدة ك.م تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريـخ

29/06/2002 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي يأمر بطردها و كذا بطرد كل شاغل باسمها من

السكن الوظيفي التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة وهذا تحت غرامة تهديدية يومية تقدر بـ 1000 دج.

حيث أن السكن الوظيفي تابع للوظيفة .

وأن الإحالة على التقاعد من شانها وضع حد لعلاقة العمل، الأساس الوحيد لمنحها هذا السكن.

وأن الوضعية التنظيمية الجديدة للعارضة تجعل شغل هذه الأخيرة المسكن عديم الأساس القانوني.

حيث و علاوة على ذلك ، أن امتياز السكنات الوظيفية يعد من صلاحيات مديرية التربية للولاية و ليس

من صلاحيات البلدية، مما يجعل هذا الوجه غير وجيه.

حيث أنه و في الأخير، و بما أن الغرامة التهديدية التزام ينطق القاضي به كعقوبة فانه ينبغي أن

يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات. و بالتالي يجب سنها بقانون.

حيث أنه لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية، النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي قانون

يرخص صراحة بها. و أن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد تجاهل هذا المبدأ،

مما يستوجب بالنتيجة قبول طلب وقف التنفيذ.

لهــذه الأسبــاب

إن رئيسـة مجلـس الدولـة:

فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات

المدنية علنيا و حضوريا:

تأمر بما يلي:

فـي الشكـــل : القول بأن الطعن قانوني و مقبول .

فـي الموضـوع : الأمر بوقف التنفيذ فيما يخص الغرامة التهديدية ، و برفضه لعدم التأسيس

فيما يخص إجراء الطرد .

الحكـم على المدعية بالمصاريف.

عن المحامي