الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات مجلس الدولة(الهيئة التأديبية للمجلس الاعلى للقضاء طبيعة..الطعن بإلغاء العقود التوثيقية المكرسة…)

قرارات مجلس الدولة(الهيئة التأديبية للمجلس الاعلى للقضاء طبيعة..الطعن بإلغاء العقود التوثيقية المكرسة…)

1-  الهيئة التأديبية للمجلس الاعلى للقضاء طبيعة قراراتها و الطعن الممارس

ضدها

القرار رقم 016886 المؤرخ  في 07/06/2005

مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الاعلى للقضاء _طابع قضائي _ رقابة مشروعيتها

عن طريق الطعن بالنقض.

المبدأ متى اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية احكام نهائية صادرة عن جهة قضائية

ادارية خاصة فان رقابة مدى مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من

الطعن بالإلغاء المفتوح ضد القرارات الادارية.

2- الطعن بإلغاء العقود التوثيقية المكرسة للعملات العقارية الخاصة بالأملاك الشاغرة

القرار رقم 063457 المؤرخ في 30/07/2012

الطعن بإبطال عقد توثيقي مخالف للقانون -شروط القبول- ضرورة رفعه في الآجال

المعقولة.

المبدأ متى كان من المبادئ العامة للقانون ان نظام قابلية الطعون الرامية الى ابطال

العقود المنشئة لحقوق يخضع لرفعها في الآجال المعقولة فان الطعن بإلغاء عقد توثيقي

مسجل و مشهر المرفوع بعد فوات اكثر من خمسة و اربعين سنة اي بعد مرور مدة

تجاوزت اقصى اجال التقادم  المحددة في القوانين السارية حاليا و في تلك التي كانت

تطبق وقت انعقاد البيع و شهره يعد غير مقبول لوروده بع انقضاء الآجال المعقولة.

3- وقف تنفيذ الاحكام القضائية

القرار رقم 067345 المؤرخ في 14/02/2011

حكم قضائي- استئناف -وقف تنفيذ – اجراء تحفظي مؤقت – تبرير الطلب خسارة مؤكدة

مهما كانت طبيعتها لا يمكن تداركها – اوجه استئناف جديدة.

المبدأ انه يستنتج من التفسير الواسع للمادة 913 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

ان امكانية الامر بوقف التنفيذ المخولة لمجلس الدولة كإجراء تحفظي و مؤقت ووسيلة

واقية لحماية اكثر لحقوق الاطراف تخص جميع الاحكام المعروضة على رقابته عن طريق

الاستئناف و تخضع الى توفر شرط  واحد من شرطين محددين في المادة 913 ذلك انه

يكفي لتبرير طلب وقف التنفيذ اذا ظهر ان مواصلة التنفيذ تعرض  المحكوم عليه الخسارة

مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن تداركها او ان الاوجه المثارة في الاستئناف الجديد.

4- تنازع الاختصاص

القرار رقم 068359 المؤرخ في 27/06/2011

تنازع الاختصاص- بين محكمة ادارية و مجلس دولة – الفصل فيه- مجلس الدولة بكل

الغرف مجتمعة.

المبدأ ان المشرع جعل من مجلس الدولة حسب احكام المادة 808 من قانون الاجراءات

المدنية و الادارية هيئة مقومة للاختصاص داخل النظام القضائي الاداري و في هذا الصدد

خول له الفصل بكل  غرفة مجتمعة في تنازع الاختصاص العارض بينه و بين المحكمة الادارية

المرجع القانوني مجلة مجلس الدولة العدد 10 سنة 2012

عن المحامي