قرارات مجلس الدولة في موضوع “المسكن الوظيفي”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
قرار رقم 010502 الصادر بتاريخ 20-01-2004
حيث ان النزاع لا يعني منازعة تتعلق بإيجار سكن ما ينص عليه قانون الاجراءات المدنية و لكن يتعلق النزاع
بدعوى رامية الى طرد المستأنف من السكن الوظيفي التابع للولاية و الذي منحته لمديرية الولاية بموجب مقرر
لإسكان مدير الولاية و انه بالتالي و عملا بأحكام قانون الاجراءات المدنية تعتبر الجهة القضائية الادارية مختصة
للفصل في النزاع .
قرار رقم 013968 صادر بتاريخ 15-06-2004
حيث ان المستأنف يتمسك بانه يشغل فعلا مكتب البريد السابق الكائن بحي بن بولعيد مؤكدا بان ادارة البريد
و المواصلات انجزت مكتبا جديدا و اقدمت على تهيئة المكتب السابق في شكل مسكنين و هو شاغل لاحد
هذين المسكنين و انه ما دام المستأنف لم يثبت شغله للمسكن باي سند شغل فان اجراء الطرد المتخذ ضده
يعتبر اجراء مبرر اذا جاء مطابقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المثارة اعلاه مما يتعين تأييد القرار المستأنف .
قرار رقم 01398 صادر بتاريخ 15-06-2004
حيث انه و ان اعتبرنا ان مكتب البريد السابق قد تمت تهيئته في شكل مساكن فان هذه المساكن لا يمكن شغلها
الا بمقتضى سند امتياز عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 89-10 المؤرخ في 07-فبراير 1989
و انه بالفعل فان احكام هذا النص القانوني تمنع كل شغل مسكن تملكه او تحوزه الدولة او الجماعات المحلية
او المؤسسات العمومية دون سند امتياز و ان المادة 10من المرسوم نفسه تنص على اتخاذ اجراء الطرد في
حال انعدام هذا السند و انه مادام المستأنف لم يثبت شغله للمسكن باي سند شغل فان اجراء الطرد المتخذ
ضده يعتبر اجراء مبرر اذا جاء مطابقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المثارة اعلاه
قرار رقم 010502 الصادر بتاريخ 20/01/2004
حيث ان المستانف يدفع بان النزاع يكتسي طابعا اجتماعيا و بالتالي فانه من اختصاص المحكمة الاجتماعية
حيث ان المادة 07 من القانون م تنص “تخصص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف
امام مجلس الدولة في جميع القضايا اايا كانت طبيعتها و التي تكون الدولة او الولايات او احدى المؤسسات
العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها حيث ان قطاع الصحي هو مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية و هو
طرف في النزاع و من ثم فان غرفة الادارية لما تمسكت باختصاصها قد اصابت
قرار رقم 039120 صادر بتاريخ 24-04-2007
حيث انه بغض النظر عن دفع الايجار الذي نص عليه التنظيم المتعلق بالمسكن الوظيفي يتعين تذكير
المستأنف ان منح المساكن الوظيفية مقت وقابل للفسخ في اي وقت ومدته محدودة بالمدة التي يشغل
فيها المستفيد المنصب الذي يبرره
حيث ان المستأنف استقال من منصبه كقاض من ثمة لا يمكنه البقاء في المسكن دون ان يلحق ضررا
باستمرارية المرفق العام المرتبط بهذا المسكن الذي يعد شغله من طرف قاض اخر امرا عاجلا و ضروريا
لقيام هذا الاخير بأداء مهامه التي تقتضي حضوره الدائم و تأدية الخدمة بشكل افضل
حيث ان استمرارية المرفق العام المرتبط بهذا المسكن يبرر الاستعجال في رفع الدعوى امام القاضي
الفاصل في المسائل الاستعجالية .
2018-07-12