الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات مجلس الدولة ..الطابع النهائي..حدود حجية الشيء..النزاعات القائمة..حق الشفعة

قرارات مجلس الدولة ..الطابع النهائي..حدود حجية الشيء..النزاعات القائمة..حق الشفعة

*الطابع النهائي لبعض الأوامر

القرار رقم 062814 المؤرخ في 01/12/2010

المبدأ: ان الأوامر الصادرة في حالة الاستعجال القصوى و المتضمنة تدابير

ضرورية دون عرقلة تنفيذ أي قرار اداري تطبيقا للمادة 921 من قانون

الاجراءات المدنية و الادارية تكتسي طابع نهائي ولا تكون قابلة لأي طعن

حسب ما تنص عليه المادة 936 من نفس القانون و بالتالي فان الاستئناف المرفوع

ضد الأمر الاستعجالي القاضي بتدبير ضروري متمثل في طرد شخص من المحل

الذي يحتله بدون وجه حق يعد غير مقبول.

*الاستعجالي-حدود حجية الشيء المقضي به-

 القرار رقم 074541 المؤرخ في 19/04/2012

حكم نهائي بالطرد-إتمام إجراءات التنفيذ-إعادة إقتحام السكن بالتعدي-

وضع جديد-استبعاد حجية المقضي به-ضرورة قصوى-الطرد عن طريق

القضاء الاستعجالي-مؤسس.

المبدأ: متى كان من المقرر قانونا أن حجية الشيء المقضي به لا تسري إلا بالنسبة

للنزاعات القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات و المتعلقة بحقوق لها نفس

الموضوع و نفس السبب، فانه لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي

سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا

المبدأ طالما أن الوضع الجديد الناتج عن التعدي الذي قام به غير سبب النزاع

المبني في الدعوى الأصلية على انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبها

السكن محل النزاع و فتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي

*الاختصاص النوعي في النزاعات الناجمة عن تغيير معالم

حدود أملاك خاصة أثناء عملية مسح الأراضي

القرار رقم 049444 المؤرخ في 29/10/2009

أملاك خاصة-عملية مسح-تغيير معالم الحدود-ترقيم مؤقت-اختصاص

القضاء العادي.

المبدأ: ان النزاعات القائمة بين الأشخاص الطبيعية و المتعلقة بالترقيم المؤقت في

السجل العقاري للملكية التي غيرت حدودها أثناء عملية مسح الأراضي لا

تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري

*شروط امكانية الإدارة في ممارسة حق الشفعة

 القرار رقم 049069 المؤرخ في30/09/2009

ملك عقاري خاص-عقد بيع-تمسك بلدية بحق الشفعة-عدم احترام

الاجراءات-رفض الطلب.

المبدأ: ان إمكانية ممارسة حق الشفعة على ملك خاص التي أنشأها المشرع لصالح

الإدارة تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الاجراءات التي يسلكها

الشخص الطبيعي وفقا للمواد 801 و 802 من القانون المدني و ذلك من

وجوب إيداع ثمن اليع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من تاريخ

التصريح بالرغبة في الشفعة و من وجوب رفع دعوى الشفعة في أجل 30 يوم

من تاريخ الإعلان عن الرغبة في الأخذ بها و إلا سقط هذا الحق، و بالتالي فان

دعوى البلدية الرامية إلى اثبات حقها في الشفعة على عقار و المرفوعة دون احترام

الأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق تعد غير مؤسسة.

مجلة مجلس الدولة العدد10 سنة 2012

عن المحامي