قرار رقم 268482 الصادر بتاريخ 07/01/2003
المــبدأ : يعتبر مستفيدا من الغش كل شخص يشارك بصفة ما في التهريب
و يستفيد مباشرة منه.
..فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 31/01/2000 الذي تقدم به الطرف المدني
إدارة الجمارك، ضد القرار الصادر بتاريخ 30/01/2000 عن الغرفة الجزائية بمـجلس
قضاء أم البواقي القاضي ببراءة المدعو (ي ط) مـن تهمة الإستيراد بدون تصريح
حسب المواد 330/6-9 و المادة 324 من قانون الجمارك 79/07 مع مصادرة السيارة.
.. عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون م 500/7 ق إ ج المقدم من قبل إدارة
الجمارك.
إن المتهم يعترف أمام المحكمة بأنه اشترى السيارة محل النزاع من عند المدعو
(ز م) بموجب عقد توثيقي، إن شراء سيارة
غير مجمركة و مرقمة في الخارج دخلت الإقليم الجمركي تحت نظام الدخول
المؤقت؛ يعتبر مخالفة للقانون و يعتبر حائز هذه السيارة شريكا في التهريب
طبقا لنص المادة 310 من ق ج التي تنص بأنه يعتبر مستفيدا من الغش؛
الأشخاص الذين شاركوا بصفة ما في جنحة تهريب و الذين يستفيدون مباشرة
من هذا الغش، و المـتهم بشرائه للسيارة محل النزاع على الحالة التي هي
عليها يكون حسب القانون شريكا في الغش نظرا لاستفادته المباشرة من هذا
الغش، إضافة إلى ذلك أن المتهم ضبط و هو يقود السيارة محل الغش و المادة
303 ق ج تعتبر الحائز للبضاعة مسؤولا عن الغش و أن القضاء بخلاف ذلك يعد
خرقا للقانون يتعين معه النقض.
***