الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات المحكمة العليا في موضوع ” الغش-جمارك “

قرارات المحكمة العليا في موضوع ” الغش-جمارك “

قرار رقم 268482  الصادر بتاريخ 07/01/2003 

المــبدأ :    يعتبر مستفيدا من الغش كل شخص يشارك بصفة ما في التهريب

و يستفيد مباشرة منه.

..فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 31/01/2000 الذي تقدم به الطرف المدني

إدارة الجمارك، ضد القرار الصادر بتاريخ 30/01/2000 عن الغرفة الجزائية بمـجلس

قضاء أم البواقي القاضي ببراءة المدعو (ي ط) مـن تهمة الإستيراد بدون تصريح

حسب المواد 330/6-9 و المادة 324 من قانون الجمارك 79/07 مع مصادرة السيارة.

.. عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون م 500/7 ق إ ج المقدم من قبل إدارة

الجمارك.

 إن المتهم يعترف أمام المحكمة بأنه اشترى السيارة محل النزاع من عند المدعو

(ز م) بموجب عقد توثيقي، إن شراء سيارة

غير مجمركة و مرقمة في الخارج دخلت الإقليم الجمركي تحت نظام الدخول

المؤقت؛ يعتبر مخالفة للقانون و يعتبر حائز هذه السيارة شريكا في التهريب

طبقا لنص المادة 310 من ق ج التي تنص بأنه يعتبر مستفيدا من الغش؛

الأشخاص الذين شاركوا بصفة ما في جنحة تهريب و الذين يستفيدون مباشرة

من هذا الغش، و المـتهم بشرائه للسيارة محل النزاع على الحالة التي هي

عليها يكون حسب القانون شريكا في الغش نظرا لاستفادته المباشرة من هذا

الغش، إضافة إلى ذلك أن المتهم ضبط و هو يقود السيارة محل الغش و المادة

303 ق ج تعتبر الحائز للبضاعة مسؤولا عن الغش و أن القضاء بخلاف ذلك يعد

خرقا للقانون يتعين معه  النقض.

***

قرار رقم 42953   الصادر بتاريخ 07/07/1987 

أنه إذا كان الغش لا ينحصر في عمل واحد للتهريب فإنه يشمل عدة أفـعال تعرض أشخاص

عديدين للمسؤولية ؛ إذ أن كل مشاركة على أي مستوى كان في مخطط الغش و بأية

وسيلة كانت تعطي وصفا للمخالفة حسب المادة 310 ق ج

قرار  رقم 60152 الصادر  بتاريخ 12/03/1990 

أنه عندما لم يكن هناك فعل واحد للتهريب و إنما مؤسسة تهريب حقيقية ، يعد كل

عنصر من هذه المؤسسة مسؤولا عن مجموع وقائع التهريب التي ارتكبتها الجماعة ؛

سواء كان فاعلا أو شريكا من دون أن يستوجب على إدارة الجمارك إثبات مسؤولية

الشخص في كل واقعة طبقا لقاعدة ثابتة؛ أنه يعد جميع أعضاء منظمة التهريب

مشاركين برمتهم في عملية التهريب

عن المحامي