الرئيسية / توضيح / قانون رقم 63-224 المتضمن تحديد السن الادنى للزواج

قانون رقم 63-224 المتضمن تحديد السن الادنى للزواج

قانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 المتضمن تحديد السن  الادنى للزواج

المادة 1 : لا يمكن للرجل قبل 18 سنة و للمراة 16 سنة ان يعقدا الزواج.

غير انه يجوز لرئيس المحكمة  الكبرى و بناء على اسباب جد عظيمة و بعد اخذ راي وكيل

الدولة ان يمنح اعفاء من السن.

المادة 2 : ان ضابط الحالة المدنية  او القاضي و الازواج و ممثليهم الشرعيين و شركاءهم

الذين لم يراعوا شروط السن المحددة في المادة الاولى  يعاقبون بالحبس من 15 يوما

الى ثلاثة اشهر و بغرامة من 400 الى 1000 ف.ج او باحدى العقوبتين فقط.

المادة 3 : يكون باطلا كل زواج يتم عقده خلافا لاحكام المادة الاولى.و يمكن الطعن فيه

اما من قبل الازواج انفسهم او من قبل الذين لهم منفعة  او النيابة العامة و يكون قابلا

للابطال بناء على طلب الزوجين وحدهما كل زواج يتم عقده خلافا لاحكام المادة الاولى.

المادة 4 : غير ان الزواج المعقود بين زوجين لم يبلغا السن المطلوبة او يكون احد الزوجين

لم يبلغ هذا السن لا يمكن الطعن فيه :

*عندما يبلغ الزوجان السن القانونية

* عندما تكون المراة التي لم تبلغ هذا السن حاملا.

 المادة 5 : لا يمكن لاحد ان يحتج باسم الزوج و باثار الزواج اذا لم يقدم عقد زواج محرر

او منسوخ على سجلات الحالة المدنية اما الزوجات التي تم عقدها قبل هذا القانون

يجب ان تقيد في مهلة 3 سنوات

المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة و لاسيما المادتان 5 و 10 من الامر رقم 59-274

المؤرخ في 4 فبراير 1959.

 

عن المحامي