قانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 المتضمن تحديد السن الادنى للزواج
المادة 1 : لا يمكن للرجل قبل 18 سنة و للمراة 16 سنة ان يعقدا الزواج.
غير انه يجوز لرئيس المحكمة الكبرى و بناء على اسباب جد عظيمة و بعد اخذ راي وكيل
الدولة ان يمنح اعفاء من السن.
المادة 2 : ان ضابط الحالة المدنية او القاضي و الازواج و ممثليهم الشرعيين و شركاءهم
الذين لم يراعوا شروط السن المحددة في المادة الاولى يعاقبون بالحبس من 15 يوما
الى ثلاثة اشهر و بغرامة من 400 الى 1000 ف.ج او باحدى العقوبتين فقط.
المادة 3 : يكون باطلا كل زواج يتم عقده خلافا لاحكام المادة الاولى.و يمكن الطعن فيه
اما من قبل الازواج انفسهم او من قبل الذين لهم منفعة او النيابة العامة و يكون قابلا
للابطال بناء على طلب الزوجين وحدهما كل زواج يتم عقده خلافا لاحكام المادة الاولى.
المادة 4 : غير ان الزواج المعقود بين زوجين لم يبلغا السن المطلوبة او يكون احد الزوجين
لم يبلغ هذا السن لا يمكن الطعن فيه :
*عندما يبلغ الزوجان السن القانونية
* عندما تكون المراة التي لم تبلغ هذا السن حاملا.
المادة 5 : لا يمكن لاحد ان يحتج باسم الزوج و باثار الزواج اذا لم يقدم عقد زواج محرر
او منسوخ على سجلات الحالة المدنية اما الزوجات التي تم عقدها قبل هذا القانون
يجب ان تقيد في مهلة 3 سنوات
المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة و لاسيما المادتان 5 و 10 من الامر رقم 59-274
المؤرخ في 4 فبراير 1959.