قانون جديد يوّسع مهام محافظ البيع بالمزايدة
في اهم ما جاء في الجرائد, مستجدات
دعا نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين إلى ضرورة توسيع مهام محافظ البيع
بالمزايدة لتمس أيضا بيع المركبات المستعملة وكذا العقارات، ولدى تدخلهم بعد العرض
الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، حول مشروع قانون تنظيم مهنة
محافظ البيع بالمزايدة، دعا النواب إلى ضرورة توسيع مجال هذه المهنة على ممارسيها
وذلك بهدف تفادي كل أشكال التلاعبات في هذا المجال من طرف أشخاص ليس لديهم
صلة بالمهنة، ومن هذا المنطلق تأسف بعض النواب لعدم حصر هذه المهنة فقط لمن
ينتمي إليها، حيث أصبحت محاصرة بمتدخلين آخرين بمهنتهم كالجمارك ومحضرين
قضائيين وموثقين، مما يجعل الكثير منهم حسبهم يعيشون بطالة حقيقية وذلك لغياب
العدالة.
وأوضح البعض على أن محافظ البيع، هو الأداة المهمة في إعادة هيكلة المؤسسات
العمومية خاصة في ما تعلق بالتصفيات العديدة التي مست مؤسسات عاجزة سنوات
التسعينيات، مؤكدين أن وضع هذا القانون جاء في الوقت المناسب بعد 18 سنة من
وضع أول قانون ينظم المهنة والذي أصبح تحيينه بما يناسب التطور الإجتماعي
والإقتصادي للبلاد و إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لهذا الضابط العمومي
أكثر من ضرورة، ومن هذا المنطلق ألح المتدخلون على وجوب فتح الأبواب أمام
محافظ البيع ليلعب دوره خلال هذه الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها اليوم
الجزائر، بسبب انخفاض أسعار المحروقات والتي جعلت الكثير من المؤسسات
مهددة بالزوال، ومن جهة أخرى كشفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات
في تقريرها التمهيدي أن المناقشة العميقة لمشروع هذا القانون و التحليل
الموضوعي لأحكامه سمحت بالوقوف على الأسباب التي أدت إلى المبادرة به
والمقاصد التي يرمي إلى تحقيقها، وخلصت اللجنة في أشغالها إلى إضافة عبارة
و لم يرد اعتباره إلى البند 4 في المادة 9 وإعادة صياغة المادة 12 بجعل تقديم
محافظ البيع بالمزايدة، لإستشارات في حدود اختصاصاته وكذا تمكينه من القيام
بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيوع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية
و الخاصة والضباط العموميين الآخرين، ودعت اللجنة أيضا إلى استبدال مصطلح
العمومية بمصطلح المزايدة على مستوى الفقرة الأولى من المادة 13 وإلغاء
الفقرة الثانية منها، كما دعت أيضا بإعادة صياغة المادة 61 بحذف عبارة
والغرفة الجهوية، وإلزام الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بالتنصيص
على الخطأ التأديبي الجسيم في نظامها الداخلي.
نشر في النهار الجديد بتاريخ 30-05-2016
2016-05-30