الرئيسية / الغرف / قرارات متنوعة ( الاحوال الشخصية و المواريث )

قرارات متنوعة ( الاحوال الشخصية و المواريث )

رقم القرار311458تاريخ  الصادر بتاريخ 21/01/2004

قضيةص-ز ضد ر- أ

الموضوع  نفقة – أولاد – أم حاضنة – تنازل – لا.

المـبـدأ : لا يحق للأم الحاضنة، التنازل عن نفقة الأولاد، مادامت النفقة حقا للمحضون.

قرار رقم 288525 الصادر بتاريخ08/05/2002

قضيةز-ز-ب-ع-أ ضد ز-م-ب-س

الموضوع متاع – دعوى – باقي المتاع – الحجية – لا.

المـبـدأ : لا يحتج و لا يحكم بسبق الفصل، في دعوى تسليم باقي الأمتعة.

 قرار رقم 277411 الصادر بتاريخ13/03/2002

قضيةز-ن ضد ت-ع

الموضوع أثاث – أثاث مشترك – اقتسام بين الزوجين – نعم.

المـبـدأ : يتقاسم الزوجان، في حالة النزاع، الأثاث المشترك بينهما مع توجيه اليمين.

قرار رقم274683 الصادر بتاريخ26/12/2001

قضيةخ-ي ضد ب-ب

الموضوع حضانة – وفاة الأم – إسنادها إلى الأب – عدم تجزئة الحضانة – نعم.

المـبـدأ : إسناد حضانة جميع الأبناء، إلى الوالد الحاضن، بعد وفاة الزوجة الأم، إعمال لمبدأ عدم تجزئة الحضانة.

القرار رقم259422الصادر بتاريخ 21/02/2001

قضيةط-ع ضد ك-س

الموضوع نفقة أصل ( جد) – فرع (حفيد) – نعم.

المـبـدأ : نفقة الأصل ( الجـد) على الفرع (حفيـد)، تكون حسـب القـدرة و الاحتياج.

 القرار رقم289545الصادر بتاريخ08/05/2002

قضيةب-ع-ح ضد ج-ا

الموضوع زواج عرفي – خلوة صحيحة – دخول – نعم .

المـبـدأ : الخلوة الصحيحة، بعد توفر أركان الزواج، تجعل الدخول قد تم شرعا.

قرار رقم282033الصادر بتاريخ08/05/2002

قضية ب-س ضد ب-ك

الموضوع حضانة – إقامة – بلد أجنبي.

المـبـدأ : لا تسقط الحضانة، بسبب الإقامة خارج التراب الوطني، إذا كان الزوجان يقطنان في نفس البلد الأجنبي.

قرار رقم275497الصادر بتاريخ 17/10/2001

قضيةت- أ ضد س-ن

الموضوع خلع – مبلغ الخلع – عنصر أساسي – تحديده – وجوبي – نعم.

المبـدأ : تحديد مبلغ الخلع، عنصر أساسي في الطلاق بالخلع،

يحدده القاضي وجوبا في حالة عدم اتفاق الطرفين عليه.

قرار رقم264458 الصادر بتاريخ 03/07/2002

قضيةض-م ضد ض-ج

الموضوع نفقة الفروع على الأصول – الإقامة عند المنفق – لا.

المـبـدأ : لا تتوقف النفقة الواجبة على الفروع تجاه الأصول، على مكان إقامة الأصول.

رقم القرار257099الصادر بتاريخ18/07/2001

قضيةت-س ضد ت-ب

الموضوع ميراث – قرابة – وارثة – عدم المطالبة – تنازل – لا.

المبـدأ : سكوت إحدى الوارثات، عن المطالبة بالخروج من حالة الشيوع، لفترة طويلة، بسبب القرابة

وصلة الرحم، لا يعد تنازلا عن حقها في الميراث.

قرار رقم 336017الصادر بتاريخ13/07/2005

قضيةب-ب ضد ح-ز

الموضو ع حجر-محامي -تعيين-وجوبي-نعم.

المبـدأ: يجب على القاضي، قانونا، تعيين محام، للدفاع عن الشخص المطلوب الحجر عليه.

قرار رقم333042الصادر بتاريخ19/01/2005

قضيةب-م ضد أ-ع

الموضوع نفقة-دعوى في الموضوع-قبل الفصل-قاضي الاستعجال-مختص-نعم.

المبـدأ: قاضي الاستعجال مختص، للحكم للزوجة وللأبناء بنفقة، قبل الفصل في الدعوى، من حيث الموضوع.

 القرار رقم 331696الصادر بتاريخ 23/02/2005

قضيةب-م ضد ل-د

الموضوع نفقة-حكم أجنبي سابق – دعوى أمام القضاء الجزائري- نفقة ثانية-لا.

المبـدأ : لا يجوز للقضاء الجزائري، الحكم بالنفقة ، مرة ثانية، في حالة سبق حكم القضاء الأجنبي بها.

قرار رقم 330464 الصادر بتاريخ23/03/2005

قضية ب-م ضد م-ب

الموضوع نسب-طلاق-المدة المقررة-تاريخ الحكم بالطلاق-نعم.

المبـدأ: ينسب الولد لأبيه، إذا ولد خلال المدة المحددة قانونا، المحسوبة من تاريخ صدور الحكم الناطق بالطلاق.

قرا ررقم 318418الصادر بتاريخ 23/02/2005

قضيةم-ع ضد ز-ك

الموضوع نفقة-بنت-انقضاؤها -بانتهاء الحضانة –لا-بالدخول-نعم-بالاستغناء بالكسب -نعم.

المبـدأ : تبقى نفقة البنت على والدها، ملازمة لها و لا تسقط عنها، إلا بالدخول أو بالاستغناء عنها بالكسب.

قرار رقم 334060 الصادر بتاريخ 19/01/2005

قضيةش-ع ضد ع-و

الموضوع تطليق-زواج ثان للزوج-دعوى-رفضها-علم الزوجة-لا-عدم الرضا-نعم.

المبـدأ: لا يكفي، لرفض دعوى التطليق من أجل الضرر، علم الزوجة بزواج زوجها من امرأة أخرى، ويجب إثبات رضاها بهذا الزواج.

قرار رقم331833الصادر بتاريخ15/06/2005

قضيةب-م ضد ص-ن

الموضوع سكن محضون-بدل إيجار-سريان-تاريخ حكم الحضانة-نعم.

المبـدأ: بدل إيجار سكن المحضون، يسري من تاريخ صدور الحكم الفاصل في الحضانة

قرار رقم330566الصادر بتاريخ18/05/2005

قضيةم-ز ضد ن-أ

الموضوع حضانة-مصلحة المحضون-مساعدة اجتماعية.

المبـدأ: يستعين القاضي، في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون، بتقرير مساعدة اجتماعية.

 رقم القرار 325530الصادر بتاريخ 19/01/2005

قضيةبن ت-م ضد ب-ت

الموضوعميراث-الهالك-أولاد ذكور-أصحاب الفروض-أخ شقيق-حجبه-نعم.

المبـدأ: الأولاد الذكور، أصحاب الفروض، يحجبون العم من ميراث أخيه.

 قرار رقم 315403الصادر بتاريخ23/02/2005

قضيةد-م ضد س-م

الموضوع زواج عرفي-طلاق-واقعتان-إثبات-شهود-

استئناف-نعم.

المبـدأ يجوز، في مسألة إثبات أو عدم إثبات واقعتي الزواج العرفي و الطلاق، سماع الشهود، لأول

مرة، على مستوى الاستئناف.

قرار رقم 368660الصادر بتاريخ12/07/2006

قضيةج-ب ضد ج-أ

الموضوع تعويض – طلاق تعسفـي.

قانون الأسرة : المـادة : 79.

المبـدأ : تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يختص قضاة

الموضوع بها دون غيرهم.

قرار رقم  365226  الصادر بتاريخ 12/07/2006

قضيةد-ف ضد غ-ل

الموضوع حجر- شهـادة طبيـة.

قانون الأسرة : المـادة : 103.

المبـدأ : يتم توقيع الحجر، استنادا إلى خبرة طبية من طبيب مختص في الأمراض العقليـة.

 قرار رقم 364855الصادر بتاريخ 12/07/2006

قضيةل-ع ضد ح-ف

الموضوع سكـن – نشوز- تعدد الزوجـات.فقـه.

المبـدأ : اشتـراط الزوجة الأولى توفير سكـن منفرد لها للرجوع، لا يشكل حالة نشـوز.

 رقم القرار 363794الصادر بتاريخ 17/05/2006

قضيةف-م ضد ط-ق

الموضوع وصايــة.

قانـون الأسرة : المـادة : 92.

المبــدأ : يصبح الجد، بحكم المادة 92 من قانون الأسرة، وصيا على الولد القاصر، اليتيم الأبوين.

 قرار رقم362531 الصادر بتاريخ 17/05/2006

قضيةج-ز ضد و-ع

الموضوع طلاق – توابع الطلاق – تقادم مسقط.

القانـون المدني : المـادة : 308.

المبـدأ: يخضع طلب توابع الطلاق للتقادم المسقط (15 سنة) ، طبقا للمادة 308 من القانون المدني.

 رقم القرار 258613 الصادر بتاريخ 14/06/2006

قضيةب-ح ضد ق-ل

الموضوع خلـع – طـلاق .

قانون الأسـرة : المـادة : 54

المبدأ : طلب الخلع حق للزوجة بعد الدخول وليس قبـل الدخـول.

 رقم القرار 358348 الصادر بتاريخ12/07/2006

قضيةط-م ضد خ-ع 

الموضوع عـدة – طلاق – نظام عـام.

قانـون الأسـرة : المـادة : 61.

المبـدأ : لا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقـة عنها، مادامت العدة من النظام العـام.

 رقم القرار 356997 الصادر بتاريخ12/07/2006

قضية ط-م ضد خ-ع

الموضوع تطليق – تعـدد الزوجـات.

قانون الأسرة : المـادة : 53 ف6.

المبـدأ عدم العدل بين الزوجات يشكل الضرر المعتبر شرعا، طبقا للفقرة 6 من المادة 53 من قانون

الأسـرة، ويبرر بالتالي حق الزوجة المتضررة في طلب التطليق.

 رقم القرار 356896الصادر بتاريخ 12/07/2006

قضيةد-أ ضد ز-ع

الموضوع  تعـويض – ترك الأسرة – طـلاق.

قانون الأسرة : المـادة : 52.

قانون العقوبات : المـادة : 330.

المبدأ : لا يعد التعويض المحكوم به لصالح الزوجة، بموجب الحكم الجزائي عن ترك الأسرة، والتعويض

المحكوم به لصالحها بعد الطلاق، تعويضين عـن واقعـة واحـدة.

 قرار رقم 353851 الصادر بتاريخ 12/07/2006

قضيةد-م ضد ف-ف

الموضوع خلع – طلب مقابـل.

قانون الأسرة : المـادة : 54.

قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 4.

المبـدأ : لا يقبـل طلب الخلع المقدم عن طـريق طلب مقابـل.

 قرار رقم358665 الصادر بتاريخ 12/04/2006

قضيةأ-ج ضد ت-ع

الموضوع سكـن-سكن الزوجية-عقـد زواج.

قانـون الأسـرة : المـادة 19.

المبـدأ : تقيم الزوجة، كقاعدة عامّة، حيث يقيـم زوجهـا.

يحق لها اشتراط تحديد مكان الإقامة الزوجية، عند أوبعد إبرام عقد الـزواج.

 قرار رقم356900الصادر بتاريخ15/03/2006

قضيةم-ف ضد ب-م

الموضوع منحـة عائليـة – حضانـة.

المبـدأ : المنحة العائلية حق للمحضون، يقبضها من له الحق في الحضانـة.

 رقم القرار 355718الصادر بتاريخ 12/04/2006

قضيةح-ر ضد ح-ن

الموضوع  نفقة-حضانة-صيغة تنفيذية -حكم قضائي أجنبي.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة 325.

المبدأ : لا يعد مخالفة للقانون، منح الصيغة التنفيذية، لحكـم أجنبي، قضى بنفقة بالعملة الصعبة لحاضنة أولاد، في بلد اجنبي

قرار رقم 204999الصادر بتاريخ20/10/1998

القضية(ت.ز) ضد (ت.م)

الموضوع الإختصاص النوعي – مسكن الزوجية – الخطأ في تطبيق القانون.

(المادتان 1 و5 من قانون الإجراءات المدنية)

من المقرر قانونا أن: “المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع

القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا“.

ومن المقرر أيضـا أنه:” تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في

جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو وجد خطأ في وصفها“.

والثابت – في قضية الحال – أن المجلس لما رفض الدعوى لعدم الإختصاص النوعي، بحجة أن

المطالبة بالسكن لممارسـة الحضانة ليس من اختصاصـه، فإنه أخطأ في ذلك بصفته هيئة لمراقبة

الأحكام الصادرة عن المحاكم وتصحيحها ولو وجد خطأ في وصـفها.

ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 قرار رقم 204254الصادر بتاريخ 22/09/1998

قضية(ورثة ذ.ط) ضد (م.ف)

الموضوع زواج عرفي – وفاة أحد الأزواج – إثباته.

(الشريعة)

يثبت الزواج العرفي بعد موت أحد الأزواج بشهادة الشهود ويمين وهذا طبقا لقول خليل في باب

أحكام  الشهادة “لا نكاح بعد الموت” .

ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتوجيه اليمين للمطعون ضدها حول إعادة زواجها العرفي

من الهالك إضافة إلى سماع شهادة الشهـود، طبقوا القانون تطبيقا سليما.

ومتى كان كذلك إستوجب رفض القرار المطعون فيه.

 قرار رقم 200213الصادر بتاريخ 21/07/1998

قضية(و.ج) ضد (و.ع.ر ومن معه)

الموضوع تركة – إهمال نصيب الأب من التركة – طلبات جديدة – الخطأ في تطبيق القانون.

(المادة 149 من قانون الأسرة)

(المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية)

من المقرر قانوناوشرعا أن :”أصحاب السدس هم سبعة من بينهم الأب، بشرط وجود الولد أو ولد الإبن

ذكر كان أو أنثى “.

ومن المقرر أيضا أنه :” لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف، ما لم تكن خاصـة بمقامه وكانت بمثابة

دفاع في دعوى أصلية.

والثابت – في قضية الحال – أن نصيب الأب أهمل فعلا في الفريضة المقدمة من طرف الموثق والمصادق

عليها من طرف المحكمة وأن قضاة الاستئناف بمصادقتهم على الحكم المستأنف دون الإجابة على الدفع

المثار والخاص بنصيب الأب واعتباره طلبا جديدا، رغم أنه مستمد من الطلب الأصلي، فكان عليهم الأمر

بإجراء فريضة أخرى تشمل كافة ورثة الهالك بما فيهم الأب، فبقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق

القانون وعرضـوا قرارهم للنقض.

 

 

عن المحامي