الرئيسية / سؤال و جواب / طلب رد الاعتبار

طلب رد الاعتبار

س/كيف يتم طلب رد الاعتبارone

 ج/1رد الاعتبار بقرار قضائي:

   يتم تقديم الطلب لوكيل الجمهورية بعد انقضاء:

  • مدة 03 سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنح.

  • مدة 05 سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات.

   * يتضمن ملف رد الاعتبار ما يلي:

  * نسخة من الحكم أو القرار.

   * مستخرج الحبس.

   * وصل سداد الغرامة.

   * شهادة ميلاد المعني.

   * صحيفة السوابق القضائية التي تفيد أنه ليس في حالة العود.

 2  –رد الاعتبار بقوة القانون:

   تقوم به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص.

   وهو يختلف عن رد الاعتبار الذي يتم بقرار قضائي من ناحية الآجال المطلوبة،

وتختلف هذه الآجال باختلاف العقوبـة المحكوم بها.

المصدر موقع وزارة العدل

عن المحامي