طرق الطعن (القواعد العامة)
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد من 313 الى322 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
تقع المواد 313 الى 322 في الباب التاسع في طرق الطعن في الفصل الاول
الخاص بالقوعد العامة
المادة 313 :طرق الطعن العادية هي الاستئناف و المعارضة.
طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و التماس اعادة النظر
و الطعن بالنقض.
يبداسريان اجل الطعن ابتداءامن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
ويسري هذا الاجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي.
يعتبر الاعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي اثناء سير الخصومة بمثابة التبليغ الرسمي.
اما المادة 314 : لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع و الحكم
الفاصل في احد الدفوع الشكلية او الدفع بعدم القبول او اي دفع من الدفوع الاخرى
التي تنهي الخصومة قابلا لاي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به
و لو لم يتم تبليغه رسميا.
المادة 315 :لا يؤثر التكييف الخاطىء للحكم على حق ممارسة الطعن.
المادة 316 : في حالة الحكم على الخصوم بالتضامن او في نزاع
غير قابل للتجزئة فان اجل الطعن لا يسري الا على من تم تبليغه رسميا.
عندما يكون الحكم لصالح عدة اطراف متضامنين او معنيين بالتزام غير قابل للتجزئة
جاز لكل منهم التمسك بالتبليغ الرسمي الذي قام به احدهم.
317 : لا يسري الاجل على شخص موضوع تحت نظام الولاية
الا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى وليه او وصيه او المقدم عليه و في حالة
وجود تضارب بين مصلحته و مصلحة احدهم يتم التبليغ الرسمي الى المتصرف الخاص.
المادة 318 : في حالة وقوع تغيير في اهلية المحكوم ضده لا يسري الاجل
الا بعد تبليغ رسمي جديد الى الشخص الذي اصبحت الصفة لاستلامه.
المادة 319 : في حالة وفاة المحكوم عليه لا يستانف سريان الاجل الا بعد التبليغ
الرسمي للورثة و يكون التبليغ الرسمي صحيح اذا تم في مسكن المتوفى .
و يكون التبليغ الرسمي صحيحا اذا سلم للورثة جملة و دون تحديد اسمائهم و صفاتهم.
320 : في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي
للحكم يبلغ الطعن الى الورثة في مسكن المتوفى طبقا للمادة 319 اعلاه.
غير انه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضد الورثة الا اذا ادخلوا في الخصام.
المادة 321 : يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا اذا تم في العنوان المذكور
في الحكم.
322 : كل الاجال المقررة في هذا القانون من اجل ممارسة حق
او من اجل حق الطعن يترتب على عدم مراعاتهاسقوط الحق او سقوط ممارسة حق
الطعن باستثناء القوة القاهرة او وقوع احداث من شانها التاثير في السير العادي لمرفق
العدالة.
يتم تقديم طلب رفع السقوط الى رئيس الجهة القضائية المعروض امامهاالنزاع يفصل
فيه بموجب امر على عريضةغير قابل لاي طعن وذلك بحضور الخصوم او بعد صحة
تكليفهم بالحضور.
2018-06-20