الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / شهادة الزور واليمين الكاذبة

شهادة الزور واليمين الكاذبة

المواد من 232 الى 241 من قانون العقوبات

توجد المواد من 232 الى 241 في الفصل السابع تحت عنوان التزوير في قسمه السابع

الخاص بشهادة الزور واليمين الكاذبة حيث تنص المواد على ما يلي

 المادة 232 :

كل من شهد زورا في مواد الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالسجن من خمس

إلى عشر سنوات.

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من

عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت فإن من شهد زورا ضده يعاقب

بالعقوبة ذاتها.

 المادة 233 :

كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى

خمس سنوات وبغرامة من 20.000إلى 100.000 دينار.

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع العقوبة إلى عشر

سنوات والحد الأقصى للغرامة إلى100.000 دينار.

 المادة 234 :

كل من شهد زورا في مواد المخالفات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنة

على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر وبغرامة من20.000 إلى 100.000 دينار.

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة هي الحبس

من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000دينار.

 المادة 235 :

كل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس

سنوات وبغرامة من 20.000إلى 100.000 دينار.

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبة الحبس

إلى عشر سنوات والغرامة إلى 100.000 دينار.

وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوة مدنية مرفوعة أمام

القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية.

المادة 236 :

كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو

التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال وبإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة وذلك

في أية مادة وفي أية حالة كانت عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء

سواء أنتجت هذه الأفعال كثارها أو لم تنتجه

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000دينار أو بإحدى

هاتين العقوبتين ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في

المواد 232 و233 و235 .

 المادة 237 :

المترجم الذي يحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا وذلك في المواد

الجزائية أو المدنية أو الإدارية تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم

المنصوص عليه في المواد من 232 إلى 235 .

وإذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لإق امة الدليل على حق

أو على واقعة ذات اثار قانونية يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم

المنصوص عليه في من المواد 214 إلى 221 وتبعا لطبيعة المستند المحرف.

 المادة 238 :

الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدي شفاها أو كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع

يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة وذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات تطبق عليه

العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 إلى 235 .

 المادة 239 :

التأثير على الخبراء أو المترجمين يعاقب بمثل ما يعاقب به التأثير على الشهود وفقا

لأحكام  المادة  236 .

 المادة 240 :

كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا يعاقب بالحبس

من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000دينار.

 المادة 241 :

في الحالة التي يقضي فيها وفقا لإحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة وحدها يجوز أن

يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر

سنوات على الأكثر من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون.

عن المحامي