شروط الالتحاق بمهنة المحاماة
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد 31الى 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة
تجدون المواد من 31 الى35 في الباب الثالث الخاص بالالتحاق بالمهنة
المادّة 31: مع مراعاة الاستثناءات ا لمنصوص عليها في ا لمادتين 35 و 36 من هذا القانون يشترط
للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التربص ا لمنصوص عليهما
في هذا الباب .
المادّة 32: لا يمكن أي شخص أن يتخذ صفة محام ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين تحت طائلة
العقوبات ا لمقررة لجريمة انتحال صفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
الفصل الأول شهادة الكفاءة المهنة المحاماة
المادّة 33 :تنشأ مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير ا لمترشحين لشهادة الكفاءة المهنة المحاماة
يحدد تنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم .
المادّة 34 :يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنة المحاماة عن طريق مسابقة .
يشترط في كل مترشح :
– أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية
– أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها
– أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية وا لمدنية
– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة
– أن تسمح حالته الصحية والعقلية مارسة المهنة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه ا لمادة عن طريق التنظيم .
ا لمادّة 35 :مع مراعاة الشروط ا لمنصوص عليها في ا لمادة 34 أعلاه يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة :
– القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات من ا لممارسة على الأقل
– حائزو شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون
– أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة
ا لماجستير في الحقوق أو ما يعادلها ا لممارسون لمدة عشر (10) سنوات على الأقل .
2017-11-17