الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / شروط الالتحاق بمهنة المحاماة

شروط الالتحاق بمهنة المحاماة

المواد 31الى 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة

 تجدون المواد من 31 الى35  في الباب الثالث الخاص بالالتحاق بالمهنة

المادّة  31: مع مراعاة الاستثناءات ا لمنصوص عليها في ا لمادتين 35  و 36 من هذا القانون  يشترط

للالتحاق Žبمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة  لمهنة المحاماة ومتابعة التربص ا لمنصوص عليهما

في هذا الباب .

المادّة 32: لا يمكن أي شخص أن يتخذ صفة محام ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين تحت طائلة

العقوبات ا لمقررة لجريمة انتحال صفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .

الفصل الأول شهادة الكفاءة المهنة المحاماة

المادّة  33 :تنشأ مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير ا لمترشحين  لشهادة الكفاءة  المهنة المحاماة

 يحدد تنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم .

المادّة  34 :يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنة المحاماة عن طريق مسابقة .

يشترط في كل مترشح :

– أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية

– أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها

– أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية وا لمدنية

– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة

– أن تسمح حالته الصحية والعقلية Ž مارسة المهنة .

تحدد كيفيات تطبيق هذه ا لمادة عن طريق التنظيم .

ا لمادّة  35 :مع مراعاة الشروط ا لمنصوص عليها في ا لمادة 34 أعلاه  يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة :

– القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات من ا لممارسة على الأقل

– حائزو شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون

– أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة

ا لماجستير في الحقوق أو ما يعادلها ا لممارسون لمدة عشر (10) سنوات على الأقل .

عن المحامي