الرئيسية / توضيح / رخصة التجزئة

رخصة التجزئة

 عندي استفسار  حول رخصة التجزئة  اريد توضيح بشانهاone

المرسوم التنفيذي 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1991 المعدل و المتمم، يحدد

كيفيات تحضير شهادات التعمير و تسليمها.

1-الموضوع  :

               * هي عملية تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو عدة قطع.

2- الملف الإداري:

    • طلب صاحب الملكية أو وكيله،

    • نسخة من عقد الملكية أو وكالة.

3- الملف التقني:

    • مخطط وضعية،

    • مخطط شبكات الطرق المختلفة للإنجاز،

    • دفتر الشروط.

4- الإيداع:

    • المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع الأرضية

5- آجال التسليم:

3 أشهر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي- بحضور مخطط شغل الأراضي،

4 أشهر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي- في غياب مخطط شغل الأراضي،

4 أشهر من طرف الوالي بالنسبة للتجزيئات الواقعة في المناطق الخاصة

4 أشهر من طرف الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية وطنية أو جهوية.

6- التأجيل الممنوح:

*الحد الأقصى 1 سنة ، في حالة ما كانت أداة التهيئة و التعمير في طور الإعداد.

7- الطعن:

*الحق في إدخال طعن سلمي أو رفع دعوة قضائية.

ملاحظة :

  • تعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات التالية:

  • إذا لم تتم مباشرة الأشغال خلال أجل ثلاثة سنوات،

  • إذا لم تستكمل الأشغال خلال أجل ( ثلاثة سنوات كحد أقصى. )

مصدر المعلومات موقع وزارة السكن و العمران

  يمكنكم للاطلاع  على  الجريدة الرسمية التي جاء فيها المرسوم تنفيذي

رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق لـ 25 يناير

2015 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير الجريدة الرسمية 07

عن المحامي