رخصة التجزئة
في توضيح, مستجدات
عندي استفسار حول رخصة التجزئة اريد توضيح بشانها
المرسوم التنفيذي 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1991 المعدل و المتمم، يحدد
كيفيات تحضير شهادات التعمير و تسليمها.
1-الموضوع :
* هي عملية تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو عدة قطع.
2- الملف الإداري:
-
طلب صاحب الملكية أو وكيله،
-
نسخة من عقد الملكية أو وكالة.
3- الملف التقني:
-
مخطط وضعية،
-
مخطط شبكات الطرق المختلفة للإنجاز،
-
دفتر الشروط.
4- الإيداع:
-
المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع الأرضية
5- آجال التسليم:
3 أشهر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي- بحضور مخطط شغل الأراضي،
4 أشهر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي- في غياب مخطط شغل الأراضي،
4 أشهر من طرف الوالي بالنسبة للتجزيئات الواقعة في المناطق الخاصة
4 أشهر من طرف الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية وطنية أو جهوية.
6- التأجيل الممنوح:
*الحد الأقصى 1 سنة ، في حالة ما كانت أداة التهيئة و التعمير في طور الإعداد.
7- الطعن:
*الحق في إدخال طعن سلمي أو رفع دعوة قضائية.
ملاحظة :
-
تعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات التالية:
-
إذا لم تتم مباشرة الأشغال خلال أجل ثلاثة سنوات،
-
إذا لم تستكمل الأشغال خلال أجل ( ثلاثة سنوات كحد أقصى. )
مصدر المعلومات موقع وزارة السكن و العمران
يمكنكم للاطلاع على الجريدة الرسمية التي جاء فيها المرسوم تنفيذي
رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق لـ 25 يناير
2017-02-27