تقادم العقوبة

المواد من 612 الى 617 من قانون الاجراءات الجزائية 

توجد المواد في الباب الرابع تحت عنوان في تقادم العقوبة

تنص المواد على ما يلي :

المادة 612 يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من اثار الحكم بالإدانة اذا لم تكن العقوبة

قد نفذت في المهل المحددة في المواد 613 الى 615ادناه

غير انه لا يترتب عليه سقوط عدم الاهلية اذا تقرر في حكم الادانة او كان الحكم يؤدي اليه قانونا

المادة 612 مكرر لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال ارهابية

و تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الرشوة

المادة 613 تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنة كاملة

ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا

ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة  مدة حياته لحظر الاقامة في

نطاق اقليم الولاية التي يقيم بها المجني او ورثته المباشرون

كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة اذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الاقامة مدة

خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم

المادة 614 تتقادم العقوبات الصادرة بقرار او حكم يتعلق بموضوع الجنحة بع مضي خمس

سنوات كاملة ابتداء من تاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار او الحكم نهائيا

غير انه اذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على خمس سنوات فان مدة التقادم تكون

مساوية لهذه المدة

المادة 615 تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار او حكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتين

كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار او الحكم نهائيا

المادة 616 لا يجوز ان يتقدم المحكوم عليهم غيابيا او بسبب تخلفهم عن الحضور اذا ما تقدمت

عقوبتهم لإعادة المحاكمة

المادة 617 تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى احكام جزائية و اكتسبت قوة الشيء

المقضي به صفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني .

عن المحامي