الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / تــنــظــيم المــســـابــقــة الــوطــنــيّــة (موثق-م قضائي)

تــنــظــيم المــســـابــقــة الــوطــنــيّــة (موثق-م قضائي)

المادّة 2 : تــفـتـح المـســابــقــة لـكـلّ مـتــرشّح تــتــوفّــر فـيه

الشــروط الآتية :

– أن يكون جزائري الجنسيّة

– أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقلّ

– أن يـكـون حـاملا شــهـادة الـلـيـسـانس في الحـقـوق أو شهادة معادلة لها

– أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنيّة

– أن يــــتــــمــــتـع بــــالــــكــــفـــــاءة الـــبــــدنــــيــــة الــــضــــروريــــة

لممـارسـة المهنـة.

المادّة 3 : يـجب أن يـشـمل مـلف المــتـرشح لـلـمـسـابـقـة

الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق الوثائق الآتية :

– طلب خطي يوقّعه المترشح

– مستخرج من شهادة الميلاد

– شهادة الجنسيّة

– مــسـتــخــرج من صــحـيــفـــة الــسـوابق الــقـضـــائـيـــة

رقم (3) لا تزيد مدته عن ثلاثة (3 )أشهر

– نـــــســــخـــــة طــــبـق الأصل مـن الــــشـــــهــــادة المـــــطــــلـــــوبــــة

مصــادق عليهــا

– شــهــــادتـــان (2 )طــبــيـتــــان لا يـــــزيــد تــاريــخــهــمـــا

عـن ثلاثــة (3 )أشهــر :

1 – شـــهــادة من الــطــبـــيب الــعــامّ تــثـــبت أن المــتــرشح

غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن

2 – شـــــــهـــــــادة مـن طــــــبـــــــيـب مـــــــخــــــتـص فـي الأمــــــراض

الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد.

– ست (6 )صور شمسية

– ثـلاثــــة (3 )أظـــــرفــــة بـــعـــنــــوان المـــتــــرشـح مــــرفـــقــــة

بثلاثة (3 )طوابع بريدية

– وصل دفع حقوق التسجيل.

المادّة 4 : تودع مـلفـات الترشـح المنصـوص علـيها في

المادّة 3 أعلاه أو ترسل إلى وزارة العدل.

تـــخـــتــتـم الــتـــســـجــيـلات بــعـــد شـــهـــر واحــد مـن تــاريخ

الإعلان عن فتحهاويكون لختم البريد القوة الثبوتية.

المـادّة 5 : يــعـــيّن رئــيس لجــنــة المــســابــقــة وأعــضــاؤهــا

بقرار من وزير العدل حافظ الأختام.

المـادّة 6: تـقـــوم لجــنـــة المـســـابــقـــة بـفـــحص مـلـفـــات

الترشح.

يـــــرفـض كلّ مـــــلـف تـــــرشـح لا يـــــســـــتـــــوفـي الـــــشـــــروط

القانونية أو قُدّم خارج الآجال المحدّدة.

المادّة 7: يسجل المتـرشحون في سجل للترشيحات

يتضمّن البيانات الآتية :

– رقم التسجيل

– لقب واسم المترشح

– تاريخ الميلاد

– تاريخ التسجيل.

يـــتـــولى رئــــيس لجـــنــــة المـــســـابـــقــــة اخـــتـــتـــام عــــمـــلـــيـــة

الـــتــســجـــيل ويـــؤشــر بـــذلك في ســـجل الــتـــرشــيـــحــات مع

تحـــــديــــد تـــــاريـخ وســــاعـــــة اخـــــتــــتـــــام الــــتـــــســـــجــــيـلات وعــــدد

المترشحين المسجّلين.

المـــادّة 8: لا يــــرد مــــلف الــــتــــرشح إلـى صــــاحـــبـه بــــعـــد

إيداعه أو إرساله إلى وزارة العدل.

المادّة 9: يعلن عن تـاريخ وكذا مركز إجراء المسابقة

عن طـــريـق الـــصـــحف وفـي المـــوقع الإلـــكــــتـــروني لـــــوزارة

العــدل.

ويبلغ المترشح بذلك عن طريق الاستدعاء.

المــــادّة 10: يــــــخـــــضـع اIـــــتــــــرشـــــحــــــون تحت طــــــائـــــلـــــة

الإقصـــاء لأحـكـــام نـظــــام المسـابـقـــة الـــذي تـعــدّه لجــنــة

المسـابقــة.

المـادّة 11: تـــتــضــمّـن المــســابــقـــة اخــتــبــارات كـــتــابــيــة

واختبارا شفويـا خاصا بالقبول النهائي حسب البرنامج

الملحق بهذا القــرار.

يـــــشـــــارك في الاخـــــتـــــبــــار الـــــشـــــفـــــوي المـــتـــــرشـــــحــــون

المقـبـولون من لجـنة المـسـابقـة على أسـاس الـنتـائج المحصّل

عليها في الاختبارات الكتابية.

المادّة 12: تهـدف الاختـبارات الـكـتابـية إلى الـكشف

عـن مـــــعـــــارف المـــــتــــــرشـــــحـــــين مـن خلال مـــــواضــــــيع عـــــامّـــــة

ومواضيع خـاصّــة.

يــــهـــدف الاخــــتـــبــــار الــــشـــفــــوي إلى تــــقـــيــــيم المـــعـــارف

الــقـــانـــونـــيـــة والــعــــامّــــة لـــلـــمـــتــرشـح والــتـــأكـــد من قـــدراته

الـــذهـــنـــيـــة والــــنـــفـــســـيـــة وكـــذا من قــــدراته عـــلى الاتـــصـــال

لممارسة المهنة.

المـــادّة 13: يــــتـم تــــقــــيــــيـم الاخــــتــــبــــارات الـــــكــــتــــابــــيــــة

بـــــتــــــصـــــحـــــيــــــحـــــين وتحـــــــسب عـلامــــــة المــــــتـــــرشــح بمعـــــدل

العلامتــين.

ويمكن الـلّجـوء إلى تصـحيح ثـالث في حالـة التـباين

بــين الـعـلامـتــين وفي هــذه الحــالـة تحــسب علامــة المــتـرشح

بمعدل العلامات الثلاث.

المـادّة 14: يــســهـر رئــيس لجــنــة المـســابــقـة عــلى ســيـر

الاخــتــبــارات ويـــقــرّر في كل المــســائـل الــعــارضــة الــتي قــد

تطرأ خلال سير الاختبارات.

المادّة 15: تتولّى لجنة المسابقة ما يأتي :

– انتقاء مواضيع المسابقة

– التكفّل بالمـسائل البيداغوجـية والسهر على حسن

سير المسابقة واتخاذ التدابير اللاّزمة لذلك

– الـــتـــداول بـــشـــأن نـــتــائـج الاخـــتـــبـــارات الـــكـــتـــابـــيــة

وضـبط قــائـمـــة اIـتـرشـحـــين المـقـبـولـــين لـلمـشـاركـــة في

الاختبار الشفـوي

– الـتــداول بـشــأن الـنــتـائج الــنـهــائـيــة وإعـداد قــائـمـة

المـتــرشـحــين المـقــبـولــين نـهــائـيــا حـسب درجــة الاسـتــحـقـاق

وكذا القائمة الاحتياطية

– تحـــــــديـــــــد عـلامـــــــــة الإقــــــصــــــــاء مـن الاخـــــــتــــــبــــــارات

الكتـابيـة والشفـويـة

– إعداد نظام المسابقة.

المادّة 16: تــتـخـذ قـرارات لجـنــة المـسـابـقـة بــالأغـلـبـيـة

الــبـسـيـطـة لأعـضـائـهــا وفي حـالـة تـسـاوي الأصـوات يـكـون

صوت الرئيس مرجحا.

المـادّة 17: تــعــد لجــنــة المــســابــقــة قــائــمــة المــتــرشــحـين

الـنـاجـحـين بــعـد نـهـايـة الاخـتـبـارات الـكـتـابـيـة والـشـفـويـة

حـسب درجة الاسـتـحـقـاق وتحدّد بـقـرار من وزيـر الـعدل

حـافظ الأختــام.

تـنشر الـقائـمة النـهائيـة للـناجحـين في المسـابقة عن

طــــريـق الــــصــــحف الــــوطـــــنــــيــــة وفي المــــوقـع الإلــــكــــتــــروني

لــوزارة العــدل.

المادّة 18: يـفــقـد كـلّ مــتـرشح نجح في المــسـابــقـة ولم

يـــلــتـــحق بـــالـــتـــدريب المــنـــصـــوص عـــلــيــه في المــادّة 64 مـن

الـــقـــــانــــون رقم 06-02 المــــؤرّخ في 20 فـــبـــــرايـــــــر ســـنـــــة

2006 والمذكور أعلاه في أجل ثلاثين 30 يوما من تاريخ

الإعلان عن الـنتـائج حق الاسـتـفـادة من الـقبـول الـنـهــائي

في المـســابـقـــة ويـعـوّض تـلـقــائـيــا بمتــرشــح مـن الـقـائـمة

الاحتياطية.

***************************

مصدر هذه المعلومات هي الجريدة الرسمية عدد 42 لسنة2006

عن المحامي