الرئيسية / توضيح / تصنيف العقوبات

تصنيف العقوبات

عندي استفسار حول العقوبات كيف يمكن ان نصنفها!

التصنيف النوعي للعقوبات

*العقوبة الأصلية:

تكون عقوبة اصلية  إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة اخرى

 وتختلف في كل من الجنايات والجنح و المخالفات  إذ لكل منها عقوبتها

الأصلية الخاصة بها ، وتختلف أيضا اذا كان الامر يتعلق بالشخص الطبيعي او

الشخص المعنوي.

*العقوبة التكميلية

هي عقوبات إضافية أو ثانوية تابعة لعقوبة أصلية لا يجوز الحكم بها منفردة

 فيما عدا الحالات التي يقررها القانون صراحة .

التصنيف الموضوعي للعقوبات

تصنف العقوبات حسب الموضوع الذي تحل به العقوبة إلى عقوبات بدنية

وأخرى سالبة للحرية وعقوبات مالية و أخرى سالبة للحقوق .

* العقوبة البدنية (الإعدام)

يعتبر الإعدام عقوبة أصلية تقرره القوانين لأخطر الجرائم وهو ( الإعدام )

إزهاق روح المحكوم عليه واستئصاله من المجتمع وفق إجراءات محددة

لا يعمل بها في الجزائر منذ التسعينات.

*العقوبة السالبة للحرية .

العقوبة السالبة للحرية أو المانعة لها تعني السجن بنوعيه المؤبد والمؤقت

والحبس وهي العقوبات التي يتحقق الإيلام فيها عن طريق حرمان المحكوم

عليه من حقه في التمتع بحريته إما نهائيا أو لأجل معلوم يحدده الحكم

الصادر بالإدانة وقد أخد المشرع الجزائري بهذه العقوبات في أغلب الجرائم

تتفاوت في مقدارها على حسب نوع الجريمة المرتكبة.

* العقوبة المالية

أولا : الغرامة كعقوبة أصلية بدورها يقررها القانون في جميع أنواع الجرائم

وينطق الحكم بها على المحكوم عليه بإلزامه بدفع مبلغ مالي من النقود

 للخزينة العمومية يقدره القاضي وفق القواعد المقررة لهذا الشأن

وعملا بمبدأ الشرعية .

كما يقرر القاضي أحيانا سلطته تقديرية  للاختيار بين عقوبتي

الحبس او الغرامة وأحيانا لا يترك هذا المجال للقاضي فيقرر وجوب توقيع

عقوبتي الحبس والغرامة معا وفي آن واحد .

ثانيا : المصادرة  حيث تستولي السلطات العامة على أشياء ذات صلة

بالجريمة قهرا عن صاحبها وهي من العقوبات التكميلية ، ولا تكون إلا

بحكم قضائي. مع حفظ حقوق الغير حسن النية

أما في الجنح والمخالفات فلا يجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون عليها

صراحة

 العقوبة السالبة للحقوق

وتقع هذه العقوبات على بعض حقوق المحكوم عليه حيث أن يمنع من

ممارسة هذه الحقوق.

كثيرا ما نسمع  في مجال الوظيف العمومي “عقوبة من الدرجة الاولى او الرابعة”

فكيف يكون هذا التصنيف !

 تصنف العقوبة التأديبية  في الوظيف العمومي حسب جسامة الأخطاء المرتكبة

إلى أربع (4) درجات :

1– الدرجة الأول :

– التنبيه،

– الإنذار الكتابي،

– التوبيخ.

2 – الدرجة الثانية :

– التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،

– الشطب من قائمة التأهيل.

3 – الدرجة الثالثة :

– التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

– التنزيل من درجة إلى درجتين،

– النقل الإجباري.

4 – الدرجـة الرابعة :

– التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،

إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل

دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل

بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق

التنظيم.

إذا العزل هو عقوبة بسبب إهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل

متواصل  لكن يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات

بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع

المنصوص عليها في القانون

-هل قطاع العسكري يطبق عليه  قانون العقوبات !

*اما فيما يخص العقوبة الخاصة بالقطاع  العسكري فهي خاضعة للقانون

العسكري الذي ينص على العقوبات التي تطبق على العسكريين فقط.

و هذا عندما يخل الفاعل بالقواعد التي يفرضها قانون العقوبات العسكري

عن المحامي