المواد من 19 الى 22 من قانون العقوبات
توجد المواد من 19 الى 22 في الكتاب الاول تحت عنوان العقوبات و تدابير الامن و في بابه الثاني
الخاص بتدابير الامن
تنص المواد على ما يلي :
المادة 19: تدابير الأمن هي :
1 -الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية،
2 -الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
المادة 20 : ملغاة
المادة 21 : الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص
بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه
العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.
يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو
عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى، غير أنه في الحالتين الأخيرتين، يجب أن تكون
مشاركته في الوقائع المادية ثابتة. يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز
القضائي بعد الفحص الطبي.
يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء
الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، غير أن النائب العام يبقى مختصا
فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية.
المادة 22 : الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي
ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية، تحت الملاحظة في مؤسسة
مهيأة لهذا الغرض، وذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها
الشخص، إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان.
يمكن أن ي صدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المنصوص عليها
في المادة 21 الفقرة 2 .
تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية
للمعني، وفقا للإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.