الرئيسية / مستجدات / تحليل تعريف الهبة الوارد في قانون الاسرة الجزائري

تحليل تعريف الهبة الوارد في قانون الاسرة الجزائري

تحليل تعريف الهبة الوارد في قانون الاسرة الجزائري

لقد نصت المادة 202 من قانون الاسرة الجزائري  على تعريف الهبة بما يلي “الهبة تمليك

بلا عوض . و يجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تماما على

انجاز الشروط “.

من هذا التعريف يمكن لنا ان نستنتج بعض الملاحظات

*الملاحظة الاولى

ان المشرع الجزائري لم يذكر كلمة  عقد بقصد اخراج الهبة من طائفة العقود  او نزع صفة

العقد عنها لان هذا الاحتمال ينفيه نص المادة 206 من نفس القانون الذي ينص على ان الهبة

تنعقد بلاليجاب و القبول مما يجعلها في مفهوم هذا القانون عقدا كسائر العقود تنطبق عليه القواعد

العامة التي تنظم مختلف العقود سواء كانت تبرعات او غيرها

*الملاحظة الثانية

نلاحظ ان مصدر هذا التعريف مستمد من الفقه الاسلامي و على الاخص انه ماخوذ من مختصر

خليل المالكي بنصه من غير زيادة او نقصان  و هذا ما يدعو الى الرجوع الى الفقه المالكي لمعرفة

المقصود منه.

*الملاحظة الثالثة

يستفيد من المادة 202 و من مضمونها و مضمون المادة 206 مجتمعتين انهما يبرزان مقومات عقد

الهبة و هي

1- ان الهبة عقد يقع بين الاحياء و هذا ما  يستفاد خاصة من مجموع المادتين 202-206 من قانون

الاسرة اذا الهبة عقد لابد فيه الايجاب و القبول متطابقين و هذا لا يمكن ان يتم الا بين الاحياء فهو

يشمل التمليك في الحال و التمليك في المستقبل في حياة كل من الواهب و الموهوب له .

2-انه بموجبها يتصرف الواهب في ماله بان ينقل جزءا من ماله او كله بلا مقابل و بناء عليه يترتب على

الواهب افتقار من جانبه و اغتناء بجانب الموهوب له بسبب مجانية التصرف و انعدام التعويض و من هنا

يبرز المقوم الثالث

*الملاحظة الرابعة

تتميز الهبة من غيرها من عقود التبرع مثل العارية و الوديعة بان هذه عقود تفيد تمليك منفعة بينما الهبة

تفيد تمليك عين و منفعة او حقوق عينية او شخصية كما تقضي المادة 205 من قانون الاسرة الجزائري

التي تنص على انه “يجوز للواهب ان يهب كل ممتلكاته او جزءا منها عينا او منفعة او دينا لدى الغير “.

و بجانب هذه الملاحظات فانه عندما نتناول هذا التعريف بالتحليل نجده غير مانع من دخول بعض تصرفات

ليست بهبة و ذلك لشموله للوصية و العارية و الوديعة لانها كلها تشبه المال بلا عوض فتدخل فيه الوصية

لانها تمليك المال بلا عوض مضاف لما بعد الموت بينما الهبة تمليك مال حال حياة الواهب و الموهوب له اذا

قبلها اثناءحياته.

فلو اضيف الىى التعريف حال حياة المالك لمنع دخول الوصية في مفهومه

و يشمل تعريف الهبة الصدقة و الهدية فهما بمعنى الهبة فكلاهما تمليك مال في الحياة دون عوض و اسم

العطية يشملها جميعا.

و يخرج من التعريف البيع و الايجار لان كليهما تصرف بعوض كما يخرج ايضا الاقرار لانه ليس بتمليك بل

هو اخبار بان مال المعني هو مال للمقر له في الاصل و ليس الهبة.

المراجع القانونية قانون الاسرة

دراسة عن الهبة في قانون الاسرة الجزائري

مقرنة بالاحكام الشريعة و القانون المقارن

للدكتور محمد بن احمد تقية

عن المحامي