الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / تجاوز السلطات الادارية و القضائية لحدودها

تجاوز السلطات الادارية و القضائية لحدودها

المواد من  116 الى 118  قانون العقوبات

توجد المواد من 116 الى 118 في الفصل الثالث بعنوان الجنايات و الجنح ضد

الدستور في القسم الرابع الخاص بتجاوز السلطات الادارية و القضائية لحدودها

فتنص المواد على ما يلي

المادة 116 يعاقب بالحبس المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس الى عشر

سنوات :

1-القضاة و ضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في اعمال الوظيفة التشريعية

سواء باصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية او بمنع وقف تنفيذ القانون او اكثر او

بالمداولة لمعرفة ما اذا كانت القوانين ستنشر او تنفذ

2-القضاة او ضباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في

القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواء باصدار قرارات في هذه المسائل او بمنع

تنفيذ الاوامر الصادرة من الادارة او الذين يصرون بعد ان يكونوا قد اذنوا او امروا بدعوة

رجال الادارة بمناسبة قيامهم  بمهام وظائفهم على تنفيذ احكامهم او اوامرهم بالرغم

من تقرير الغائها.

المادة 117 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات الولاة و رؤساء

الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و غيرهم من رجال الادارة الذين يتدخلون

في اعمال الوظيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الاولى من المادة 116

او الذين يتخذون قرارات عامة او تدابير ترمي الى اصدار اية اوامر او نواه الى المحاكم

او الى المجالس.

المادة 118 عندما يتجاوز رجال الادارة الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق

و المصالح التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الاطراف او واحد

منهم و رغم هذا الاعتراض بالفصل في دعوى قبل ان تصدر السلطة العليا قرارها

فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن 20.000 و لا تتجاوز 100.000 دج.

عن المحامي