تبليغ الاحكام و القرارات الادارية
في توضيح, مستجدات
عندي استفسار ! كيف تكون الاجراءات المتبعة من اجل تبليغ مختلف الاحكام
و القرارات الادارية القضائية
-وضع قانون الاجراءات المدنية و الادارية قاعدة عامة تسري على تبليغ مختلف
الاحكام و القرارات الادارية القضائية.
1-*القاعدة العامة تنص المادة 894 التي تطبق بالنسبة لاحكام المحاكم الادارية
و كذا قرارات مجلس الدولة على ما يلي
” يتم التبليغ الرسمي للاحكام و الاوامر الى الخصوم في موطنهم عن طريق
محضر قضائي “
2-* الاستثناء تنص المادة 895 التي تطبق بالنسبة لاحكام المحاكم الادارية
و كذا قرارات مجلس الدولة على ما يلي
” يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الادارية ان يامر بتبليغ الحكم او الامر
الى الخصوم عن طريق امانة الضبط”
-و من ثم فان تبليغ القرار او الحكم القضائي يتميز بما يلي
– اولا وجوب تبليغ القرار القضائي الاداري تبليغا رسميا من طرف ” محضر قضائي”
الى جميع اطراف الدعوى .
–ثانيا جواز تبليغ القرار القضائي الاداري -استثناء- الى جانب التبليغ الرسمي
بواسطة كتابة الضبط.
و في هذه الحالة تكون العبرة في حساب المواعيد باسبقية التبليغ مهما
كان مصدره.
2019-04-21