بعد التحقيق

المادتين 163 و170 المعدلتين  في قانون الاجراءات الجزائية الجديد

توجد المادة 163 في القسم الحادي عشر تحت عنوان “في اوامر التصرف

بعد انتهاء التحقيق” في الباب الثالث المتعلق بجهات التحقيق في الفصل الاول

الخاص بقاضي التحقيق

فتنص على ما يلي:

المادة 163 : اذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة او مخالفة

او انه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم او كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا اصدر

امرا بالاوجه لمتابعة المتهم.

و يخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال رغم استئناف وكيل

الجمهورية مالم يكونوا محبوسين لسبب اخر.

 و يبث قاضي التحقيق في نفس الوقت في شان رد الاشياء المضبوطة و يصفي

حساب المصاريف و يلزم المدعي المدني بها ان وجد في القضية مدع مدني غير

انه يجوز ان يعفى المدعى المدني حسن النية  من المصاريف كلها او جزء منها

بقرار خاص مسبب”

توجد المادة 170 في القسم الثاني عشر تحت عنوان “في استئناف اوامر قاضي

التحقيق”

فتنص على ما يلي:

المادة 170 : لوكيل الجمهورية الحق في استئناف امام غرفة الاتهام جميع اوامر

قاضي التحقيق.

و يكون هذا الاستئناف بتقرير قلم كتاب المحكمة و يجب ان يرفع في ثلاث (3)

ايام من تاريخ صدور الامر.

مع مراعاة احكام المادة 163 اعلاه متى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقي

المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف و يبقى كذلك في

جميع الاحوال الى حين انقضاء ميعاد استئناف وكبل الجمهورية الا اذا وافق وكيل

الجمهورية على الافراج عن المتهم في الحال”

عن المحامي