المواد من 472 الى 484 من القانون التجاري الجزائري.
توجد المواد من 472 الى 482 في الكتاب الرابع في الباب الثاني الخاص
بالشيك في الفصل الاول المتعلق بإنشاء الشيك و صيغته
فتنص المواد
المادة 472 : يحتوي الشيك على البيانات الاتية
1- ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها.
2- امر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.
3- اسم شخص الذي يجب عليه دفعه.( المسحوب عليه).
4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع. بيان تاريخ انشاء الشيك و مكانه.
6- توقيع من اصدر الشيك (الساحب).
المادة 473 : اذا خلا السند من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة فلا يعتبر
شيكا الا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات التالية
اذ خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه
فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور اولا.
و اذا لم تذكر هذه البيانات او غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به
المحل الاصلي للمسحوب عليه.
ان الشيك الذي لم يذكر فيه مكان انشائه يعتبر انشاؤه قد تم في المكان المبين
بجانب اسم الساحب.
*********
ملف رقم 311012 الصادر بتاريخ 19-10-2005
قضية (ب ط م ) ضد البنك الوطني الجزائري
الموضوع شيك المادة 73 من القانون التجاري
المبدا يتم الوفاء بالشيك عند عدم تحديد مكان الوفاء بالمحل الاصلي للمسحوب عليه
*********
المادة 474 : لا يجوز سحب الشيك الا على مصرف او مقاولة او مؤسسة مالية
او على مصلحة الصكوك البريدية او مصلحة الودائع و الامانات او الخزينة العامة
او قابضة مالية كما لا يجوز سحب الشيك الا على مؤسسة القرض البلدي او
صناديق القرض الفلاحي التي يكون لديها وقت انشاء السند رصيد من النقود
تحت تصرف الساحب و بموجب اتفاق صريح او ضمني يحق بمقتضاه للساحب
ان يتصرف في هذه النقود بطريقة اصدار الشيك.
و على الساحب او من صدر الشيك لحسابه ان يتولى وضع مقابل والوفاء و مع
ذلك يظل الساحب لحساب غيره ملزما شخصيا للمظهرين و الحامل دون غيرهم.
و يكون الساحب وحده ملزم عند الانكار بإثبات ان من سحب عليه الشيك كان
لديه مقابل وفائه في وقت انشائه و الا كان ضامنا وفاءه لو قدم الاحتجاج بعد
مضي الآجال المحددة. ان السندات التي تم سحبها ووجب دفعها بالقطر الجزائري
على غير الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى و كانت محررة على شكل
شيكات لا يصح اعتبارها شيكات.
المادة 475 : لا يخضع الشيك لشروط القبول و اذا كانت على الشيك بيان القبول
عد كان لم يكن.
على انه يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك و هذا التأشير يفيد اثبات
وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
المادة 476 : يمكن اشتراط دفع الشيك
1- الى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة (امر) او بدونه.
2- الى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة (ليس امر) او لفظ اخر بهذا
المعني
3-للحامل.ان الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى و المنصوص فيه
(او لحامله) او ما يؤدي الى هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله.
كما ان الشيك الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك لحامله.
المادة 477 : يمكن تحرير الشيك لأمر الساحب نفسه.
و يجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير.
و لا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه الا في حالة سحبه من مؤسسة
على مؤسسة اخرى مملوكة لساحبه نفسه و بشرط الا يكون هذا الشيك لحامله.
المادة 478 : يجوز ان يكون الشيك واجب الدفع من موطن الغير سواء بالمنطقة
التي يوجد فيها موطن المسحوب عليه او بمنطقة اخرى بشرط ان يكون الغير
مصرفا او مكتبا للصكوك البريدية.
اذا قدم شيك للقبض و كان به تعيين البنك المركزي الجزائري او مصرف له
حساب بالبنك المركزي او مكتب للصكوك البريدية كموطن للوفاء فان هذه
الزيادة الواردة على نص الشيك لا تكون موجبة لوضع طابع مالي .
وفق ذلك لا يمكن تعيين هذا الموطن بالرغم عن ارادة الحامل مالم يكن الشيك
مسطر او الموطن معينا بالبنك المركزي الجزائري في نفس البلد.
المادة 479 : اذا كتب الشيك بالأحرف الكاملة او بالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف
للمبلغ المكتوب بالأحرف الكاملة.
و اذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة او بالأرقام فالعبرة عند
الاختلاف لاقلها مبلغا.
المادة 480 : اذا كان الشيك مشتملا على توقيع اشخاص ليست لهم اهلية
الالتزام به او كان محتويا على تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او
تواقيع لا تلزم لأي سبب اخر الاشخاص الذين وقعوا الشيك او الذين وقع الشيك
باسمهم فان ذلك لا يحول دون صحة الموقعين الاخرين.
المادة 481 : من وقع شيكا بالنيابة عن شخص و لم يكن وكيلا عنه في ذلك
يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا بمقتضى الشيك و اذا اوفى الت له نفس الحقوق
التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه و يجري مثل ذلك على من تجاوز
حدود نيابته.
المادة 482 : الساحب ضامن للوفاء و كل شرط بإعفاء الساحب من هذا الضمان
يعد كان لم يكن .
*******
ملف رقم 27551 قرار بتاريخ 03-0-2010
قضية الديوان القومي لمنتجات الكروم ضد (م م)
الموضوع شيك بنك افلاس ضمان وفاء
المبدا ساحب الشيك ضامن للوفاء حتى في حالة افلاس البنك المسحوب عليه
للاطلاع على القرار كاملا اضغط على شيك-بنك-إفلاس-ضمان-وفاء
*********
المادة 483 : كل شيك له مقابل وفاء مطابق و موجود تحت تصرف الساحب يجب
على المسحوب عليه المصادقة عليه اذا طلب الساحب او الحامل ذلك الا في
حالة رغبة المسحوب عليه ان يعوض الشيك بشيك اخر يتم سحبه حسب
الشروط المشار اليها من المادة 477
و يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية المسحوب عليه لمصلحة
الحامل الى نهاية اجل المحدد بموجب المادة 509
*******
قرار رقم 48835 الصادر بتاريخ 10-04-1988
قضية البنك الخارجي الجزائري و (ت س ) ضد (د ا ص ق )
من المقرر قانونا ان كل شيك له مقابل وفاء مطابق و موجود تحت تصرف الساحب يجب على
المسحوب عليه المصادقة عليه و مت ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدايعد خطا في طبيق
القانون و لما كان من الثابت في قضية الحال ان قضاة الموضوع بتصريحهم بمسؤولية البنك
وقف رصيد الشيك المصادق عليه لفائدة حامله طبقوا القانون التطبيق الصحيح و متى كان
ذلك استوجب رفض الطعن
*********