الوصية
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد من 184 الى 201 من قانون الاسرة الجزائري
توجد المواد 184 الى 201 في الفصل الاول تحت عنوان الوصية في الباب الرابع
المتعلق بالتبرعات.
*فتنص المادتين 184 و 185 على
المادة 184 :الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع
المادة 185 :تكون الوصية في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث تتوقف على
اجازة الورثة
* المواد من 186 الى 189 الخاصة بالموصي و الموصى له تنص على
المادة 186 :يشترط في الموصي ان يكون سليم العقل بالغا من العمر تسع عشر
(19) سنة على الاقل.
المادة 187 :تصح الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا واذا ولد لتوائم يستحقونها
بالتساوي ولو اختلف الجنس.
المادة 188 :لا يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا
المادة 189 :لا وصية لوارث الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
* الموصى به
المادة 190 :للموصي ان يوصي بالاموال التي يملكها و التي تدخل في ملكه
قبل موته عينا او منفعة.
*اثبت الوصية
المادة 191 :تثبت الوصية
*بتصريح الموصي امام الموثق وتحرير عقد بذلك
*وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم و يؤشر به على هامش
اصل الملكية.
* المواد من 192 الى 201 الخاصة بالاحكام الوصية فتنص المواد على ما يلي
المادة 192 :يجوز الرجوع في الوصية صراحة او ضمنا فالرجوع الصريح يكون
بوسائل اثباتها و الضمني يكون بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها.
المادة193 :رهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية.
المادة194 :اذا اوصى لشخص ثم اوصي لثان يكون الموصى
به مشتركا بينهما
المادة 195 :اذا كانت الوصية لشخصين معينين دون ان يحدد ما يستحقه كل منهما
ومات احدهما وقت الوصية او بعدها قبل وفاة الموصي فالوصية كلها للحي منهما
اما اذا حدد ما يستحقه كل منهما فالحي لا يستحق الا ما حدد له.
المادة 196 :الوصية بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصى له و تعتبر عمرى.
المادة 197 :يكون قبول الوصية صراحة او ضمنا بعد وفاة الوصي
المادة 198 :اذا مات الموصى له قبل قبول فلورثته الحق في القبول او الرد.
المادة 199 :اذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد انجاز الشرط و
اذا كان الشرط غير صحيح صحت الوصية و بطل الشرط.
المادة200 :تصح الوصية مع اختلاف الدين
المادة 201 :تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي او بردها
2019-10-21