الوصية في سؤال و جواب, مستجدات س/ما هي الوصية ج/المادة 184 من قانون الاسرة هي عقد من عقود التبرع المضافة الى ما بعد الموت ينقل بموجبه شخص(الموصي) ملكية امواله الى شخص اخر (الموصى له) س/ما هي الاموال التي يمكن نقل ملكيتها بموجب الوصية ج/المادة 190 من قانون الاسرة اموال الموصي التي يمكن ان تكون محل الوصية هي تلك التي تكون خاضعة لملكيته وقت الايصاء او سوف تصبح ملكا له قبل وفاته عينا او منفعة . س/هل يمكن للموصي ان يتبرع بجميع امواله ج/لا يمكن للوصية ان تتجاوز حد 3/1 التركة اما ما يتجاوز ذلك فلا يمكن ان ينفذ الا بإجازة باقي الورثة (المادة 185 من قانون الاسرة). س/من هم الاشخاص الذين يمكنهم ابرام وصية ج/يمكن لكل شخص بالغ سن 19 سنة و متمتع بجميع قواه العقلية وغير محجور عليه ان يبرم وصية شرط ان يكون مالكا شرعيا للمال المراد التبرع به (المادة 186 من قانون الاسرة) س/لمن تصح الوصية ج/لا يؤثر سن الموصى اليه على صحة الوصية وبالتالي يمكن لكل شخص مهما بلغ سنه ان يستفيد من الوصية كما يمكن الايصاء للجنين شرط ان يولد حيا و في حالة و لادة توامين فانهما يستحقان الوصية بالمناصفة و لو اختلف جنسهما (المادة 187 من قانون الاسرة). لا يمكن ان يوصى لوارث الا اذا اجاز باقي الورثة الوصية بعد وفاة الموصي. لا يؤثر اختلاف الدين بين الموصي و الموصى له على صحة الوصية و بالتالي يمكن للمسلم ان يوصي بماله الى غير المسلم و العكس صحيح الا انه يحرم من الوصية من قتل الموصي عمدا. س/كيف تثبت الوصية ج/تثبت الوصية بعقد رسمي يبرمه الموصي امام الموثق يمكن ان تثبت كذلك بحكم مؤشر على هامش اصل الملكية في حالة وجود مانع قاهر (المادة 191من قانون الاسرة) س/ما المقصود بقبول الوصية ج/المادة 197 من قانون الاسرة هو تعبير صريح من طرف الموصى له على عدم اعتراضه على تبرع الموصي و يمكن ان يكون القبول صريحا او ضمنيا في حالة وفاة الموصى له قبل قبوله الوصية فان هذا الحق يعود الى ورثته (المادة 198 من قانون الاسرة). ينقل القبول ملكية المال الموصى به الى الموصى اليه بعد وفاة الموصي س/متى يتم القبول ج/لا يمكن قبول الوصية الا بعد وفاة الموصي س/متى تنتقل ملكية المال الموصى به الى الموصى له ج/يصبح الموصى له مالكا للمال الموصى به بعد وفاة الموصي لكن الملكية لا تثبت الا بعد القبول و اذا كان هذا المال مما ينتج ثمارا فان ثماره التي ينتجها في فترة الممتدة ما بين وفاة الموصي و القبول تنتقل الى الموصى له. س/ما هو التنازل عن الوصية ج/هو تعبير الموصى له عن رفضه لعرض الموصي التنازل عن الوصية يجعلها باطلة س/هل يمكن الرجوع في الوصية ج/يمكن ذلك اما صراحة باتباع نفس الاجراءات المتبعة في ابرام الوصية او ضمنا بكل تصرف من شانه ان يعبر عن ارادة الموصي في الرجوع فيها كبيع المال الموصى به(المادة 192 من قانون الاسرة ) رهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية المادة 193 من قانون الاسرة). س/و ماذا عن حالة الايصاء لشخصين مختلفين ج/ في هذه الحالة تكون ملكية الموصى به مشتركة بينهما فاذا توفي احدهما و لم يحدد في الوصية نصيب كل منهما عادت ملكية ملكية الموصى به كاملة الى الموصى له الثاني اذا كان نصيب كل واحد منهما محددا في العقد ثم توفي احدهما قبل الموصي لا ينتقل الى الموصى له الثاني الا نصيبه المحدد في العقد (المادة 195 من قانون الاسرة) س/هل يمكن تعليق الوصية على شرط ج/ان ذلك ممكن و لا تنفذ الوصية في هذه الحالة الا اذا تحقق هذا الشرط. اذا كان هذا الشرط غير مشروع بطل و بقي العقد صحيحا(المادة 199 من قانون الاسرة). س/ما هي العقود المشابهة للوصية ج/تسري احكام الوصية على جميع العقود التي يبرمها المريض مرض الموت على سبيل التبرع. و على ورثة المتوفى اذا ارادوا ابطال هذه التصرفات ان يثبتوا بجميع طرق الاثبات ان مورثهم قد ابرمها في فترة مرضه مرض الموت كما تسري احكام الوصية على التصرف لصالح احد الورثة الصادرة من المورث اذا استثنى هذا الاخير لنفسه بطريقة ما حيازة الشىء المتصرف فيه و الانتفاع به في حياته ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. س/متى تبطل الوصية ج/المادة 201 من قانون الاسرة تبطل الوصية في حالتين التاليتين -حالة الوفاة الموصى له قبل الموصي -حالة رد الوصية 2018-10-02 المحامي