النشوز
في مستجدات, مقالات قانونية
النشوز قانونا جاء في نص المادة 55 ق الاسرة التي تقول انه “عند نشوز احد الزوجين
يحكم القاضي بالطلاق و بالتعويض للطرف المتظرر”.
1-النشوز كما قد يصدر من الزوجة فانه يمكن ان يصدر من الزوج
2- لا تبين لنا المادة كيف يكون نشوز احد الزوجين اي متى نعتبرالزوج ناشزا
وعليه سنذكر حالات نشوز احد الزوجين اعتمادا على قضاء المحكمة العليا.
اولا نشوز الزوجة اهم حالات تتكرر يوميافي المجتمع الجزائري هو التحاق الزوجة الى بيت
والديها او احد اقاربها و عليه فان امتناع الزوجة عن تنفيذ النهائي الصادر ضدها و القاضي
برجو عها الى بيت الزوجية يعتبر نشوزا.
حيث جاء قرار المحكمة العليا الصادر 5/5/1986 في الملف رقم 41718 انه في حالة امتناع
الزوجة عن استئناف الحياة الزوجية المحكوم بها باحكام اصبحت نهائية يعتبر نشوزا و بالتالي
تفقد حقوقها من نفقة و غيرها.
كما قضت المحكمة العليا في قرار صادر في 9/7/1984 في ملف 337662 ان سقوط النفقة
عن الزوجة لا يكون الا بعد ثبوت امتناعهاعن تنفيذ الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها.
و تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع لا يمكن تنفيذه عن طريق الجبرو لا بواسطة القوى العامة و
لا يجوز لاعوان السلطة القضائية و لا غيرهم حمل الزوجة و ارغامهاعلى الرجوع تنفيذا للحكم
الصادر ضدها و انما من حق الزوج ان يطلب من الموظف القائم بالتنفيذ ان يحرر له محضر
رسمي يتضمن رفض الزوجة لتنفيذ الحكم و امتناعها عن الرجوع الى بيت زوجها امتناعا صريحا
و دون اي مبرر شرعي محضر “عدم الرجوع”.
و في الاخير تجدر الاشارة الى رفض الزوجة الرجوع بعد ثبوت اهانتهالا يعد نشوزا .
حيث قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 19/5/1998 في قضية(ج.م) ضد (ج.ا) بذلك.
ثانيا نشوز الزوج
طبقا لقانون الاسرة الجزائري يمكن للزوجة طلب الطلاق بسبب نشوز زوجها اذا ثبت النشوز
و ضرر الزوجة و استحالة مواصلة العشرة و الحياة الزوجية.
1- ترك دار الزوجية.
2-التخلي عن الواجبات الشرعية.
3-عدم توفير سكن شرعي.
4-تماطل الزوج في ارجاع الزوجة.
لذا تعبير المحكمة العليا ان الزوج في حالة نشوز عند امتناعه عن توفير السكن منفرد للزوجة.
2015-11-25