المواد الخاصة بالمحامي المتربص
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد من 12 الى 30 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة
توجد المواد من 12 الى 30 في الباب الثاني الخاص بالتسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة في
قسمه الثاني المتعلق بالتربص
فتنص المواد على ما يلي:
المادة 12: يهدف الـتربص إلى رفع مستوى المعارف الـقانـونـية والـتطـبـيقـيـة للـمحـامـين
المتـربصـين وتـأهيـلهم مـهــنـيـا وفــقـا لأحــكـام قــانـون تــنـظــيم مـهــنـة المحــامـاة
و هـذا الــنـظــام الــداخــلي وتــقــالـيــد وأعــراف المــهـنــة وأخلاقــيــاتــهـا وأهدافها النبيلة.
المـادة 13: تـقـوم مـنــظـمـات المحـامــين بـأنجع الـوسـائل بــتـوجــيه المحــامي المــتــربص
نـحــو تحــريــر بـحث تــطــبــيـقي وتزويده بأصول ممارسة المهنة ومبادئها وإعداده لمعالجة
مــخــتــلـف مــحــررات الــدعــاوى والمـرافــعــات الــشــفــويــة في الجلـسات المـدنـية
والجـزائيـة وغيـرهـا من الأعمـال المنـوطة بالمحامي.
المــادة 14 : يـــقـــوم مــــجـــلس المــــنـــظـــمــــة قـــبل كل دورة تــــربص بــــإعــــداد
قــــائــــمــــة بـــالمحــــامــــين والمــــكــــاتب المــــؤهــــلـــة لاستقبال المتربصين.
المادة 15: يتولى نـقيب المحامين أو مندوبوه توزيع المتــربـصــين عـلى مــديـري الــتـربص
طــبـقــا لمداولـة مــجـلس المنظمة.
المــــادة 16 : يــــعـــين مـــجـــلـس مـــنـــظـــمــــة المحـــامـــين لجـــنـــة الـتـربص في
بـدايـة كل دورة تـربص من أجل الـسـهـر عـلى تـنــفـيـذ بــرنـامج الــتـربـص المـعـد مـن
طـرف مـجــلس الاتحـاد الوطني لمنظمات المحامين.
المـادة 17 : يــلـزم المحــامي المـتــربص بـالحــضــور الـدائم إلى مـكــتب مــديـر الــتـربص
لـلاطلاع عـلى كــيـفــيـة تــسـيــيـر مـــكــــتب المحـــامـــاة ومــــسك ســـجـلاته
ومـــلــــفـــاته واســــتـــقـــبـــال الــزبــائن وبـالمــشــاركـة في مــحــاضـرات ونــدوات
وورشـات الــتــربـص وكــذلك في جــلـــســات الجــهــات الــقـــضــائــيــة وفــقــا للتوزيع
المعد من طرف مجلس المنظمة.
تـؤدي ثلاثـة (3 )غـيـابــات مـتــكـررة دون عـذر مــقـبـول إلى تـمــديـد فــتـرة الــتـربص
المــدة لا تـتــجـاوز سـنــة بموجب قرار غير قابل لأي طعن. إذا زاد عـدد الـغـيـابــات غـيـر
المـبــررة عن ثلاثـة يمكن رفض تـــســلــيـم المحــامي المــتــربـص شــهــادة إنـــهــاء
الـــتــربص ويصرف إلى إجراءات التسجيل من جديد. يــخـــضع مـــدى تــبـــريــر
الـــغـــيــابـــات لــتـــقـــديــر مـــجــلس المنظمة.
المادة 18 : لا يمــكن لـلــمـحــامي المـتــربص الـتــغـيب عن المجـلس الـقـضائي مـقـر
إقـامته أكـثـر من خـمسـة عـشر (15)يـوما دون ترخيص من الـنقيب مـا عدا في فترة
الـعطلة القضائية.
المــادة 19 : يمـكن لــلـــمــحـــامي المــتـــربص خلال الـــســنــة الـثانية من الـتربص
المرافعـة أمام محاكم الـقضاء العادي في الـــقـــضـــايــا المــعـــهـــودة إلـــيه من
طـــرف مـــديـــر الــتـــربص وتحت إشرافه و مسؤوليته.
المـادة 20 : لا يـجوز لـلـمـحـامي المـتـربص الإقـامـة ولو مـؤقــتــا في غــيـر مــكـتـب
مـديــر الــتـربص المــعــين للإشـراف على تـربصه تحت طـائـلة المـسؤولـية الـتأديـبيـة
لكل مـحام يـشارك في ذلك إلا أنه يجـوزعند الـضرورة للـمتربص ومجلس المنظمة
القيام بتغيير مدير التربص. كــــمـــا لا يــــحق لـــلــــمـــحــــامي المــــتـــربص
الــــتـــحــــويل من منظمة إلى أخرى أثناء فترة التربص.
المادة 21: يـجب على مـدير الـتـربص توجـيه المحامي المــــتـــــربص طــــيـــــلــــة
فـــــتــــرة الـــــتــــربـص في ســـــائــــر أعـــــمــــاله المهــنـيـة والــعـمل عــلى
تـكــويـنه لمــمـارســة المـهــنـة والـتــكـفل بمصـاريـف تـنـقلاته في إطـار نـشــاطـات
المكـتب والـقـيـام بـالـواجــبـات الــتي تـقـتــضـيــهـا أخلاقـيــات و تـقــالـيـد المـهـنـة
تجاهه.
المــــادة 22 : يــــتـــقــــاضى المحــــامي المــــتـــربص تــــعـــويــــضـــا شــــهـــريــــا
لا يــــقل عن 5000 دج يــــدفـــعـه له مــــديـــر الــــتـــربص بـالإضـافـة إلى مـصـاريف
الـتـنـقل في إطـار نـشـاط المكـتب والإقامة عند الاقتضاء.
يــحــدد مــجــلس الاتحــاد قــيــمــة الــتــعــويض وكــيــفــيـات دفعه قبل كل دورة تربص
بموجب مداولة.
المادة 23: يـلـزم مـديـر الـتـربـص بـإخـبـار الـنـقـيب أو منـدوبه بنـشاط وسـلوك المحـامي
المتـربص كل ذلك ضمن تـــقـــريــــر دوري أو في حــــالـــة وقـــوع أي طــــارىء
يـــســــتـــوجب الإخـبــار الـفـوري أو الــغـيــابـات المــتـكــررة عن المكــتب فـور حصولـها
وكل مـا يؤثـر على الـسيـر الحسن لـلتربص تحت مسؤولية مدير التربص التأديبية.
المـــــادة 24 : يـــــتــــعــــين عـــــلى المحـــــامي المــــتـــــربص وتحت مــســـؤولــيــته
مــوافــاة لجــنــة الــتــربص كل ســتــة (6 )أشــهــر بــتـقـريـر يــؤشـر عـلـيـه من طـرف
مـديـر الــتـربص مع إبـداء ملاحـــظـــاتـه عـــنـــد الاقـــتـــضــــاء ويـــتـــضـــمـن هـــذا
الـــتـــقـــريـــر الدعاوى التي تابعها ومختلف الأعمال الموكلة له.
يُضم هذا التقرير إلى ملف المحامي المتربص.
المادة 25 : تعـد لجنـة التـربص عنـد نهـاية كل بـرنامج ســـنـــوي تـــقــــريـــرا يـــتـــضـــمن
مـلاحـــظـــاتـــهـــا حـــول كل مـــحـــام متربص ويتم عرضه على مجلس المنظمة.
المـادة 26 : يـعـين مـجـلس مـنـظمـة المحـامـين في نــهـاية دورة الــتـربص لجــنـة
اخــتـبــار لـلـتــحـقـق من مـدى مــواظـبـة المحـــــامـي المــــــتـــــربـص عــــــلى
حــــــضــــــور تـــــمــــــاريـن الـــــتــــــربص والمــشــــاركـــة في أعـــمــــال نـــدوات
الـــتـــربـص والحـــضـــور في جــلــســات الجـــهــات الــقــضــائـــيــة وبــنــاء عــلـــيه
تحــديــد مــدى اكــــتـــــســــاب المحـــــامي المــــتــــربص قـــــواعــــد ممــــارســــة
المــــهــــنــــة وأخلاقياتها.
المـــادة 27 : يــــقــــوم المحــــامـي المـــتــــربص خـلال الــــســــنــــة الــثــانــيـة من
تــربــصه بــإعــداد بـحـث مـهــني تــطــبــيـقـي يـتم اخــتـــيــار مــوضـــوعه بمـوافـــقــة
الأســتـــاذ المــشـــرف الــذي يــتم تـعــيـيـنه من طـرف مـجـلس المــنـظـمـة من بـين
أعـضـاء لجـنـة التربص.
يخـضع المحـامي المتـربص لاختـبـار شـفوي في جـلـسة علنية يحضرها المتربصون
ويشمل ما يأتي :
– مناقشة بحثه المهني التطبيقي
– مناقشة مختلف الدعاوى وأخلاقيات المهنة
– المرافـعـة في جلـسة افـتـراضيـة تتـعـلق بجـريمة من جرائم القانون العام.
المادة 28: يــتـــخــذ مــجــلس المــنــظــمــة بــنــاء عــلى رأي مــديــر الـــتــربص
وتــقــريـــر لجــنــة الــتــربـص واقــتــراح لجــنــة الاخـــتـــبـــار قـــرارا بـــتـــســـلـــيم
شـــهـــادة نـــهـــايـــة الـــتـــربص أو رفضها.
يتـم تسـجـيل المحـامي الـذي تم تـسـلـيـمه شـهـادة نـهـاية التربص بجدول المحامين.
غـــيــــر أن المحـــامي الــــذي لا يـــقـــوم بــــتـــســـويــــة إقـــامـــته المـهــنـيــة
في الأجل المحــدد من طـرف مــجـلس المــنـظـمــة يـتم إغفاله تلقائيا.
كــمــا يـــجــوز لمجــلس المــنــظــمـــة تــمــديــد مـــدة الــتــربص لفـتـرة لا تـتجـاوز
سـنـة واحدة (1 ) إذا ثبت لـه عدم الـتزام المحامي المتربص بواجبات وبرنامج التربص.
يتم التمديد بموجب قرار غير قابل للطعن. و له في كـل الحــالا ترفض تـــســلـــيم
شـــهــادة نـــهــايــة الــتــربص عــنــد انـــتــهــاء مــدة الــتــربـص أو فــتــرة
الــتــمــديــد بمـوجب قـــرار مـــســـبب بـــعـــد ســـمـــاع المحـــامي المـــتـــربص
أو استدعائه قانونا.
المادة 29: يــجــوز لـلــمـحــامي المــتـربـص الـطــعن أمـام الجـهـة الــقـضـائـيـة
المختصة في قـرار رفض تــسـلـيم شـهـادة نهاية التـربص طبقا للآجال المحـددة
في التشريع الساري المفعول من تاريخ تبليغه بالقرار تبليغا قانونيا.
المادة 30 : لا يمكن للـمحـامي المتـربص الذي تم رفض مـــنــحه شــهــادة نــهــايــة
الــتــربص أن يـــطــلب تــســجــيــله من جديـد إلاّ مـرة واحـدة فـقط لـدى أيـة
مـنـظـمـة مـحـامين عـلى المستوى الوطني.
2017-12-10