الرئيسية / متفرقات / صندوق النفقة

صندوق النفقة

المستفيدين من صندوق النفقة

-الطفل أو الأطفال المحضونون ممثلين من قبل المرأة الحاضنة (الأم أو الجدة أو

الخالة أو العمة أو الأقربون درجة)

– المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.

شروط الاستفادة من المستحقات المالية  لصندوق النفقة

* صدور حكم بالطلاق أو رفع دعوى طلاق

* الحكم بالنفقة للأطفال المحضونين و/أو المرأة المطلقة

*تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي الذي حكم بالنفقة،

بسبب امتناع المدين عن الدفع أو عجزه عن الدفع أو عدم معرفة محل إقامته.

يثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي.

اجراءات الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق

* الحصول على محضر تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة؛

* تقديم طلب إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، المختص إقليميا مرفقا بالوثائق الآتية:

 –طلب الاستفادة وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرف المستفيدين إلكترونيا؛

  تجدون  نموذج الطلب  في   الاسفل

– نسخة من الحكم القضائي القاضي بالطلاق

 – نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة و منح النفقة إذا لم يتضمن حكم

الطلاق ذلك؛

– محضر إثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ

النفقة، بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته؛

– صك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطب عليه إذا اختار المستفيد هذه الطريقة للدفع.

ملاحظة

إذا كان موضوع الطلب الموجه لصندوق النفقة يشمل نفقة المرأة المطلقة و نفقة الطفل

أو الأطفال المحضونين من طرفها، يقدم ملف واحد.

 * للتحميل او الاطلاع اضغط على طلب الاستفادة من مستحقات المالية لصندوق النفقة

 

المصدر الموقع الرسمي لوزارة العدل

عن المحامي