المثول الفوري

المواد من 339 مكرر الى 339 مكرر7 من قانون الاجراءات الجزائية

توجد المواد من 339 مكرر الى 339 مكرر7 في الكتاب الثاني المتعلق بجهات

الحكم في الباب الثالث تحت عنوان في الحكم في الجنح و المخالفات الفصل

الاول في الحكم في الجنح في القسم الثاني مكرر الخاص بالمثول الفوري

امام المحكمة فتنص المواد على:

المادة 339 مكرر : يمكن في حالة الجنح المتلبس بها اذا لم تكن القضية تقتضي

اجراء تحقيق قضائي اتباع اجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في هذا القسم .

لا تطبق احكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات

تحقيق خاصة.

المادة 339 مكرر1 :يقدم امام وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه في جنحة

متلبس بها و الذي لا يقدم ضمانات كافية لمثوله امام القضاء

و يجوز لضابط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة و يلتزم

هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا.

المادة 339 مكرر2 : يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم امامه ثم

يبلغه بالأفعال المنسوبة اليه ووصفها اليه ووصفها القانوني و يخبره بانه سيمثل

فورا امام المحكمة كما يبلغ الضحية و الشهود بذلك “

المادة 339 مكرر3″ : للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله

امام وكيل الجمهورية و في هذه الحالة يتم استجوبه في حضور محاميه و ينوه

عن ذلك في محضر الاستجواب “

المادة 339 مكرر 4 : توضع نسخة من الاجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه

الاتصال بكل حرية بالمتهم و على انفراد في مكان مهيأ لهذا الغرض

و يبقى المتهم تحت الحراسة الامنية الى غاية مثوله امام المحكمة .

المادة 339 مكرر5 : يقوم الرئيس بتنبيه المتهم ان له الحق في مهلة لتحضير دفاعه

و ينوه عن هذا التنبيه و اجابة المتهم في الحكم.

اذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته مهلة 3 ايام على

الاقل.

اذ لم تكن دعوى مهيأة للحكم امرت المحكمة بتأجيلها الى اقرب جلسة.

المادة 339 مكرر6:  اذا قررت المحكمة تأجيل القضية يمكنها بعد الاستماع الى طلبات

النيابة و المتهم و دفاعه اتخاذ احد التدابير آلاتية

1-ترك المتهم حر

2-اخضاع المتهم لتدابير او اكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في

المادة 125 مكرر1 من هذا القانون وضع المتهم في الحبس المؤقت

3-لا يجوز الاستئناف في الاوامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة

المادة339 مكرر7 : تتولى النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية المنصوص

عليها في المادة 339 مكرر 6 اعلاه.

و في حالة مخالفة المتهم لتدابير الرقابة القضائية تطبق عليه عقوبة الحبس

و /او الغرامة المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون “

عن المحامي