الرئيسية / مستجدات / الفضالة

الفضالة

الفضالة نص عليها القانون المدني في المواد من 150 الى 159 في الفصل الرابع

الخاص بشبه العقود في قسمه الثالث.

فمفهوم الفضالة هو أن يتولى شخص عن قصد ومن تلقاء نفسه ودون أن يكون ملزما

بذلك شأنا ضروريا لشخص آخر،مثالها أن يتولى شخص في غيبة جاره إصلاح الغاز

الذي كاد أن يقتل السكان،إذ يسمى المتدخل فضوليا والمستفيد رب العمل-

وتنشأ عن الفضالة التزامات متبادلة بين الفضولي ورب العمل مصدرها القانون

وليس العقد-مصادر غير إرادية-وهي تشبه الوكالة المنصوص عليها في

المادة 571  ق. م ،غير أنها تختلف في الأصل عنها نظرا لان الفضالة تكون في

التصرفات غير القانونية كذلك في الأعمال المادية بينما تكون الوكالة في التصرفات

القانونية ويجب أن تثبت في عقد.

أركانها

* أن يتدخل الفضولي في شؤون غيره فيقوم له بشأن عاجل وضروري.

* أن يقصد العمل لمصلحة الغير.

* ألا يكون قد قام بهذا العمل تنفيذا لالتزام عليه.

عن المحامي